المادة 4

معرف المادة: 8765

رقم المادة : 224

المادة 4 تكون محاكمة الاسير العراقي امام المحاكم العسكرية بموجب احكام هذا القانون ووفقا لاحكام اتفاقيات جنيف الخاصة باسرى الحرب .

الموضوع: محاكمة الاسير العراقي,المحاكم العسكرية,احكام هذا القانون,اتفاقيات جنيف الخاصة باسرى الحرب