المادة 18
تترتب على عقوبة الاخراج الآثار التالية دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم :
اولا ــ فقدان الرتبة والوظيفة العسكرية .
ثانيا ــ عدم جواز اعادة تعينه بصفة ضابط او موظف في الجيش .
الموضوع: فقدان الرتبة والوظيفة العسكرية,عدم جواز اعادة تعينه بصفة ضابط او موظف في الجيش