المادة 18

معرف المادة: 8779

رقم المادة : 224

المادة 18 تترتب على عقوبة الاخراج الآثار التالية دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم : اولا ــ فقدان الرتبة والوظيفة العسكرية . ثانيا ــ عدم جواز اعادة تعينه بصفة ضابط او موظف في الجيش .

الموضوع: فقدان الرتبة والوظيفة العسكرية,عدم جواز اعادة تعينه بصفة ضابط او موظف في الجيش