المادة 2
اولا ــ النفير هو دعوة المكلفين في الاحتياط بعضهم او كلهم الى الخدمة في الجيش عند حصول اعتداء خارجي ويشمل الحركات الفعلية.
ثانيا ــ يبتدئ النفير المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة من تاريخ صدور الامر المكتوب بجعل الجيش كله او بعضه في حالة النفير الى تاريخ صدور الامر بالغاء هذه الحالة .
ثالثا ــ تعتبر في حالة نفير مغادرة الطائرات والسفن الحربية جمهورية العراق وقت السلم الى حين عودتها الى قاعدة من القواعد .
الموضوع: النفير,دعوة المكلفين في الاحتياط,حالة النفير,مغادرة الطائرات والسفن الحربية