المادة 8
يعد ظرفا مشددا الفعل المرتكب في حالة تجمع الافراد اذا وقع امام ( 3 ) ثلاثة اشخاص عسكريين في الاقل ، باستثناء الفاعل والشريك والآمر والاعلى رتبة ، مجتمعين لغرض اداء خدمة عسكرية .
الموضوع: الفعل المرتكب في حالة تجمع الافراد,تجمع الافراد امام ثلاثة اشخاص عسكريين,استثناء الفاعل والشريك والآمر والاعلى رتبة,الغرض من تجمع الافراد