المادة 8

معرف المادة: 8769

رقم المادة : 224

المادة 8 يعد ظرفا مشددا الفعل المرتكب في حالة تجمع الافراد اذا وقع امام ( 3 ) ثلاثة اشخاص عسكريين في الاقل ، باستثناء الفاعل والشريك والآمر والاعلى رتبة ، مجتمعين لغرض اداء خدمة عسكرية .

الموضوع: الفعل المرتكب في حالة تجمع الافراد,تجمع الافراد امام ثلاثة اشخاص عسكريين,استثناء الفاعل والشريك والآمر والاعلى رتبة,الغرض من تجمع الافراد