المادة 15

معرف المادة: 8776

رقم المادة : 224

المادة 15 أولاًــ يجب الحكم على اي منتسب مـن منتسبي القوات المسلحـة بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه عن احدى الجرائم الاتية : أ- الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت العقوبة الاعدام او السجن المؤبد او المؤقت . ب- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 . جـ- الجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 . د- جرائم الاغتصاب او اللواط . ثانياً ــ يجوز الحكم على اي من منتسبي القوات العسكرية بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه بعقوبة الحبس . ثالثاً ــ يجب الحكم على الضابط بالطرد او فسخ العقد اذا تخلف شرط من شروط تعيينه .(4)

الموضوع: وجوب الطرد أو فسخ العقد عند الحكم بعقوبات معينة,جواز الطرد أو فسخ العقد عند الحكم بعقوبة الحبس,وجوب الطرد أو فسخ العقد عند تخلف شروط التعيين