المادة 15
أولاًــ يجب الحكم على اي منتسب مـن منتسبي القوات المسلحـة بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه عن احدى الجرائم الاتية :
أ- الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت العقوبة الاعدام او السجن المؤبد او المؤقت .
ب- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 .
جـ- الجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 .
د- جرائم الاغتصاب او اللواط .
ثانياً ــ يجوز الحكم على اي من منتسبي القوات العسكرية بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه بعقوبة الحبس .
ثالثاً ــ يجب الحكم على الضابط بالطرد او فسخ العقد اذا تخلف شرط من شروط تعيينه .(4)
الموضوع: وجوب الطرد أو فسخ العقد عند الحكم بعقوبات معينة,جواز الطرد أو فسخ العقد عند الحكم بعقوبة الحبس,وجوب الطرد أو فسخ العقد عند تخلف شروط التعيين