المادة 16

معرف المادة: 8777

رقم المادة : 224

المادة 16 يترتب على عقوبة الطرد الاثار التالية من دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم : اولا ــ فقدان الرتبة العسكرية . ثانيا ــ استرداد الانواط والاوسمة في حالة ادانته عن جريمة مخلة بالشرف او ماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي . ثالثا ــ عدم جواز اعادة تعيينه في الجيش بصفة ضابط او نائب ضابط او ضابط صف او موظف او في الاجهزة الامنية الاخرى.

الموضوع: فقدان الرتبة العسكرية,استرداد الانواط والاوسمة,عدم جواز اعادة تعيينه في الجيش