المادة 16
يترتب على عقوبة الطرد الاثار التالية من دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم :
اولا ــ فقدان الرتبة العسكرية .
ثانيا ــ استرداد الانواط والاوسمة في حالة ادانته عن جريمة مخلة بالشرف او ماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي .
ثالثا ــ عدم جواز اعادة تعيينه في الجيش بصفة ضابط او نائب ضابط او ضابط صف او موظف او في الاجهزة الامنية الاخرى.