المادة 3

معرف المادة: 8764

رقم المادة : 224

المادة 3 تعد الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون التي يرتكبها العسكريون في البلاد الاجنبية عند وجودهم في قوة عسكرية او التي يرتكبها العسكري الذي التحق بوظيفة رسمية الى تلك البلاد عند قيامه بواجبه او الطالب الذي يوفد او يلتحق في بعثة دراسية مرتكبة في العراق في حالة عدم محاكمتهم في تلك البلاد .

الموضوع: الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون التي يرتكبها العسكريون في البلاد الاجنبية,الجرائم التي يرتكبها العسكري الذي التحق بوظيفة رسمية في البلاد الاجنبية,الجرائم المرتكبة من قبل الطالب الذي يوفد في بعثة دراسية,عدم محاكمة الجرائم المرتكبة في العراق