المادة 5

معرف المادة: 8766

رقم المادة : 224

المادة 5 اولا – تعد الجرائم المرتكبة على العسكري المنتمي الى جيش الدولة المتحالفة عند القيام بالواجبات العسكرية المشتركة كانها مرتكبة على العسكري العراقي عندما تكون تلك الدولة قد عقدت اتفاقا على المقابلة بالمثل مع جمهورية العراق . ثانيا – يقصد بالعسكري ، كل من اتخذ العسكرية مهنة له ويشمل ذلك المكلف بخدمة العلم بعد اقرار قانون الخدمة العسكرية .

الموضوع: تعد الجرائم المرتكبة على العسكري المنتمي الى جيش الدولة المتحالفة,اعتبار الجرائم المرتكبة على العسكري العراقي,العسكري يشمل كل من اتخذ العسكرية مهنة له,المكلف بخدمة العلم بعد اقرار قانون الخدمة العسكرية