المادة 11
اولا :
ا ـ في الجرائم المعاقب عليها بموجب احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات يجوز ان يحكم على الضابط العسكري بالغرامة او بحرمان القدم بدلا من عقوبة الحبس المقررة قانونا اذا وجدت اسباب مخففة لذلك على ان تذكر تلك الاسباب في القرار .
ب ـ يقصد بحرمان القدم تزيد المدة الصغرى المعينة قانونا لترقية الضابط بقدر مدة الحكم ولا يجوز الحكم بهذه العقوبة مدة تزيد على سنتين .
ثانيا ــ لا تطبق احكام البند ( اولا ) من هذه المادة على الجرائم المخلة بالشرف .
الموضوع: جواز حکم به غرامت یا حرمان از ترقية الضابط بدلاً من عقوبة الحبس,حرمان القدم به مدت معین,عدم اعمال احکام بر جرائم مخلة بالشرف