عنوان التشريع: قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١١ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٣) لسنة ١٩٨٥
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٤
تاريخ التشريع ٠١-٠٨-٢٠١١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٠١ | تاريخ العدد: ٠١-٠٨-٢٠١١ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩-٧-٢٠١١
إصدار القانون الأتي :
المادة ١
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٣) في ٢٩-١-١٩٨٥.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لما تضمنه قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٥ من جواز تأجيل تنفيذ العقوبات أو التدابير السالبة للحرية بمرسوم جمهوري من مساس في القانون وانتهاكا لحق المجتمع في تنفيذ العقاب وعدم سقوط العقوبة وبغية إلغاء هذا القرار .شرع هذا القانـون.