عنوان التشريع: قانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٨ (تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل والقوانين الخاصة الاخرى)
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦
تاريخ التشريع ٠٥-٠٤-٢٠١٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٩ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٤-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
ملاحظات ينفذ هذا التشريع من تاريخ ٢٠١٠/٤/٥
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادة (١٣٨ / خامساً /جـ ) من الدستور صدر القانون الآتي :
المادة ١
يلغـى قـرار مجلـس قيـادة الثـورة المنحل رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩٤ .
المادة ٢
يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل كالآتي :
أ) في المخالفات مبلغاً لا يقل عن (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار و لا يزيد علـى (٢٠٠٠٠٠) مئتـي ألـف دينـار.
ب) في الجنح مبلغاً لايقل عن (٢٠٠٠٠١) مئتي ألف دينار وواحد و لايزيد عـن (١٠٠٠٠٠٠) مليـون دينـار .
جـ) في الجنايات مبلغاً لايقل عن (١٠٠٠٠٠١) مليون وواحد دينار و لايزيد عن (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار.
المادة ٣
تنزل المحكمة مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسين ألف دينار عن كل يوم يقضيه المحكوم عليه في التوقيف .
المادة ٤
إذا كانت الجريمة معاقباًعليها بغرامة فقط فعلى المحكمة عند عدم دفع الغرامة أن تحكم بالحبس على المحكوم عليه بمعدل يوم واحد عن كل (٥٠٠٠٠) خمسين ألف دينار من مبلغ الغرامة على أن لا تزيد مدة الحبس في كل الأحوال عن ستة أشهر .
المادة ٥
تسري أحكام المادة ( الثانية ) من هذا القانون على الغرامات الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة ما لم يرد فيها نص يقضي بغرامة أكثر .(١)
المادة ٦
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
إن من أهم غايات التشريع العقابي الردع عن ارتكاب الفعل المضر بالمجتمع , ونظراً للتغيير الكبير في قيمة النقد العراقي فان الغرامات الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ والقوانين الأخرى أصبحت وفق القيمة الجديدة لاتحقق هذه الغاية ,لذا شُرع هذا القانون .
الهوامش
(١) ـ عدلت المادة (الخامسة) بموجب المادة (١) من قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٩ تعديل قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٠٨ .
النص القديم للمادة (٥)
تكون الغرامات الواردة في القوانين الأخرى التي نصت عليها الفقرة ثانياً من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩٤ والذي يلغى بموجب هذا القانون عشرة أضعاف ما هي عليه في هذه القوانين .