أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف بند إلى المادة (6) من القانون ويكون التسلسل (أولاً) ويعاد ترتيب بنود المادة (6) ويكون كالآتي : أولاً : قيادة قوات مكافحة الارهاب وترتبط بها قيادات العمليات الخاصة الأولى والثانية والثالثة والمعمل المتوسط والمراكز الاستخبارية في المحافظات .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يحذف البند (خامساً) من المادة (6) من القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص البندين (أولاً وثانياً) من المادة (8) من القانون ويحل محلهما ما يأتي : أولاً : يدير قيادة قوات مكافحة الارهاب الواردة في البند (أولاً) من المادة (6) ضابط لا تقل رتبته عن لواء ركن ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفق القانون ويدير كل قيادة من قيادات العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفقاً للقانون . ثانياً : يدير كل من المديريات الواردة في الفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من البند (ثانياً) والفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من البند (ثالثاً) والبنود (خامساً وسابعاً) من المادة (6) من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل في مجال اختصاصه ولديه خدمة في مجال عمله لا تقل عن (12) اثني عشر عاماً أو ضابط برتبة لواء .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .