أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 21-12-2010 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 50

متن المادە :

المادة 50: (لا يوجد نص للمادة 50 في الوثيقة المقدمة، حيث ينتهي نص الاتفاقية عند المادة الحادية والأربعين)

المادة 51

متن المادە :

المادة 51: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 52

متن المادە :

المادة 52: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 53

متن المادە :

المادة 53: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 54

متن المادە :

المادة 54: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 55

متن المادە :

المادة 55: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 56

متن المادە :

المادة 56: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 57

متن المادە :

المادة 57: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 58

متن المادە :

المادة 58: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 59

متن المادە :

المادة 59: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 60

متن المادە :

المادة 60: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 61

متن المادە :

المادة 61: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 62

متن المادە :

المادة 62: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 63

متن المادە :

المادة 63: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 64

متن المادە :

المادة 64: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 65

متن المادە :

المادة 65: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 66

متن المادە :

المادة 66: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 67

متن المادە :

المادة 67: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)