أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 21-12-2010 .
المادة 2
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 50
المادة 50: (لا يوجد نص للمادة 50 في الوثيقة المقدمة، حيث ينتهي نص الاتفاقية عند المادة الحادية والأربعين)