عنوان التشريع: قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٨ التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم (٣١) لسنة ٢٠١٦
التصنيف مكافحة الارهاب
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣
تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠١٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
الاستناد
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠-٣-٢٠١٨
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يضاف بند إلى المادة (٦) من القانون ويكون التسلسل (أولاً) ويعاد ترتيب بنود المادة (٦) ويكون كالآتي :
أولاً : قيادة قوات مكافحة الارهاب وترتبط بها قيادات العمليات الخاصة الأولى والثانية والثالثة والمعمل المتوسط والمراكز الاستخبارية في المحافظات .
المادة ٢
يحذف البند (خامساً) من المادة (٦) من القانون.
المادة ٣
يلغى نص البندين (أولاً وثانياً) من المادة (٨) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :
أولاً : يدير قيادة قوات مكافحة الارهاب الواردة في البند (أولاً) من المادة (٦) ضابط لا تقل رتبته عن لواء ركن ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفق القانون ويدير كل قيادة من قيادات العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفقاً للقانون .
ثانياً : يدير كل من المديريات الواردة في الفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من البند (ثانياً) والفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من البند (ثالثاً) والبنود (خامساً وسابعاً) من المادة (٦) من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل في مجال اختصاصه ولديه خدمة في مجال عمله لا تقل عن (١٢) اثني عشر عاماً أو ضابط برتبة لواء .
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
نظراً لأهمية مقر قيادة قوات مكافحة الارهاب في قيادة وادارة القيادات الادنى المرتبطة به من كافة النواحي وهي (العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة) وكون مقر القيادة موجود حالياً في ارض الميدان وهو الذي مارس هذا الدور في العمليات التي دارت ضد تنظيم داعش الارهابي واثبت جدارته بصفته المقر الاعلى المسيطر في كافة العمليات مما يتطلب اعادتها إلى هيكلية جهاز مكافحة الارهاب وممارسة صلاحياتها حسب القانون ، شرع هذا القانون.