قانون حجز و مصادرة الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ | 8

عنوان التشريع: قانون حجز و مصادرة الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

التصنيف مصادرة وحجز اموال

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٧٢

تاريخ التشريع      ١٨-٠٩-٢٠١٧

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦١ | تاريخ العدد: ١٨-٠٩-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة ( ٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-٨-٢٠١٧

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

تصادر الاموال المنقولة و غير المنقولة و تسجيل عائديتها لوزارة المالية لكل من :-

اولا : صدام حسين المجيد رئيس النظام البعثي السابق وزوجاته واولاده و احفاده و اقربائه و كل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية ووكلائهم ممن اجروا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون بموجب وكالاتهم

ثانيا : الاشخاص الواردة اسماؤهم في القائمة المرفقة بهذا القانون التي تبدأ بالتسلسل ( ١. عبد حمود التكريتي ) و تنتهي بالتسلسل ( ٥٢. خميس السرحان المحمود ) و من ثبت تملكهم من جراء تسنمهم المنصب الحزبي او الرسمي و بحكم قضائي بات لكل من زوجاتهم واولادهم و اقاربهم و كل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية ووكلائهم ممن سجلت تلك الاموال باسمائهم

ثالثا : مع مراعاة احكام القوانين النافذة , للمذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة و لكل ذي مصلحة ممن تملك المال و لم يحصل عليه بسبب توليه المنصب حق الاعتراض خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون امام لجنة وزارية تضم ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة المالية لاتقل درجاتهم عن ( مدير عام ) تشكل لهذا الغرض و للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال ( ٣٠) ثلاثين يوما لمن كان داخل العراق و (٦٠) ستين يوما لمن هم خارج العراق

رابعا : في حالة تنفيذ احكام المصادرة قبل نفاذ هذا القانون ببيع العقار المصادر او تمليكه بموجب قانون فيقتصر الاعتراض على التعويض النقدي

خامسا : تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تمت مصادرتها وفق  القرار ( ٧٦ ) من تاريخ نفاذه في ٩-٤-٢٠٠٣ و التي الحقت بالدولة غبنا فاحشا غير نافذة و تعاد الحال الى ما قبل تلك التصرفات

سادسا : تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تم حجزها وفق  القرار (٨٨) من تاريخ نفاذه في ٩-٤-٢٠٠٣ غير نافذة و تعاد الحال الى ما قبل تلك التصرفات باستثناء دار السكن للمشار اليهم في المادة (٢) الفقرة اولا

المادة ٢

اولا : تعفى دار سكن واحدة لعائلة أي من المذكورين في البند ( ثانيا ) من المادة (١) و البند ( اولا ) من المادة (٣) من هذا القانون ممن سيشمل بالمصادرة و يستفيد من هذا الحكم رب العائلة او ورثته مع مراعاة تحديد دار السكن المعفاة للمذكورين في القائمة المرفقة بهذا القانون مما لايتجاوز مساحته (٤٠٠م) اربعمائة متر مربع و يلتزم المذكورين في هذه القائمة بدفع قيمة مازاد على المساحة المحددة و لغاية (٢٠٠م) و بسعر السوق السائد و قت الاعفاء

ثانيا : تشكل لجنة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تنفيذ احكام المادة (٢) اولا و يحدد تشكيلها و اليات عملها بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء

المادة ٣

الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا : مع مراعاة احكام المادة (٢) من هذا القانون تحجز الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة الى المحافظين و من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل و من كان بدرجة عميد او ما يعادلها فما فوق في الاجهزة الامنية للنظام السابق ( جهاز المخابرات , الامن الخاص , منظومة الاستخبارات ( الامن العسكري ) , الامن العام و فدائيي صدام ) و من كان بمنصب مدير امن المحافظات و الاقضية و مدراء الأقسام التحقيقية في الاجهزة الامنية للنظام السابق المذكورة اعلاه

ثانيا : للمحجوزة اموالهم بموجب البند ( اولا ) من هذه المادة طلب رفع اشارة الحجز امام اللجنة الوزارية المشكلة بموجب البند ( ثالثا ) من المادة (١) من هذه القانون خلال سنة من تاريخ صدوره

ثالثا : تحدد مدة سنتين لحسم الموضوع من تاريخ تقديم الطلب و بخلافه تحال اللجنة المشكلة بموجب البند ثالثا من المادة (١) الى لجنة تحقيقية يشكلها السيد رئيس مجلس الوزراء و تحال ملفاتها غير المنجزة الى القضاء

رابعا : يستند قرار المحكمة بمصادرة الاموال على واقع تملكها بسبب توليه المسؤولية الحزبية او الرسمية

خامسا : للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار

المادة ٤

لايعمل باحكام  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١٩٨ في ٢-١١-١٩٧٧ و تعديله  القرار رقم ١٤٢٦ في ٢١-١٢-١٩٨٣ في شان الدعاوى المقامة على المشمولين باحكام المادتين (١و٣) من هذا القانون

المادة ٥

الاحكام المرتبطة بالمادة

تتولى الهيئة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة أعداد قوائم تفصيلية خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون تتضمن اسماء المشمولين بالمادتين (١و٣) من هذا القانون و تبليغها الى الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة

المادة ٦

الاحكام المرتبطة بالمادة

يلغى  قرار مجلس الحكم رقم ٧٦ في ٢٨-١٠-٢٠٠٣ و  ٨٨ في ٤-١١-٢٠٠٣

المادة ٧

يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

المادة ٨

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

                                                               فؤاد معصوم

                                                             رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بعد حقبة مريرة من الظلم و الاستبداد و الانتهاكات التي مارسها النظام البعثي البائد و طالت ابناء الشعب العراقي و مصادرة حقوقه و حرياته و التجاوز على ممتلكاته و سلب ثرواته و خيراته و في مسار التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد و من اجل تحقيق العدالة الانتقالية بتشريعاتها و قوانينها الصحيحة و تحديد الاشخاص المشمولين بتلك القوانين و لازالة الغموض الذي يشوب بعض فقرات ومواد تلك التشريعات و وضع الالية المناسبة التي تتلائم واجراءات الحجز و المصادرة شرع هذا القانون .

الاسماء

١. عبد حمود محمود التكريتي

٢. علي حسن المجيد

٣. عزيز صالح النومان

٤. محمد حمزة الزبيدي

٥. كمال مصطفى عبد الله سلطان التكريتي

٦. برزان عبد الغفور سلمان التكريتي

٧. امزاحم صعب الحسن التكريتي

٨. ابراهيم احمد عبد الستار محمد

٩. حامد رجا شلاح

١٠. لطيف نصيف جاسم الدليمي

١١. عبد التواب ملة حويش

١٢. طه ياسين رمضان

١٣. جمال مصطفى عبد الله التكريتي

١٤. مزبان خضر هادي

١٥. طه محي الدين معروف

١٦. طارق عزيز حنا

١٧. وليد حميد توفيق

١٨. سلطان هاشم احمد

١٩. حكمت سلطان ابراهيم

٢٠. محمد ذياب الاحمد

٢١. اياد فتيح خليفة الراوي

٢٢. زهير طالب عبد الستار النقيب

٢٣. عامر حامد حسن السعدي

٢٤. عامر رشيد محمد العبيدي

٢٥. حسن محمد امين

٢٦. محمد مهدي صالح

٢٧. وطبان ابراهيم الحسن

٢٨. برزان ابراهيم الحسن

٢٩. هدى صالح مهدي عماش

٣٠. سمير عبد العزيز النجم

٣١. همام عبد الخالق عبد الغفور

٣٢. نايف شنداخ

٣٣. سيف الدين المشهداني

٣٤. فاضل محمد غريب

٣٥. عكله عبد شاكر

٣٦. غازي حمود العبدي

٣٧. عادل عبد الله مهدي الدوري

٣٨. حسين قادر العوادي

٣٩. سعد عبد المجيد الفيصل

٤٠. عزت ابراهيم الدوري

٤١. هاني عبد اللطيف طلفاح التكريتي

٤٢. سيف الدين فليح حسن الراوي

٤٣. رافع عبد اللطيف طلفاح التكريتي

٤٤. طه جليل حبوش

٤٥. روكان رزوقي عبد الغفار التكريتي

٤٦. سبعاوي ابراهيم الحسن

٤٧. عبد الباقي عبد الكريم عبد الله السعدون

٤٨. محمد زمام عبد الرزاق

٤٩. يحيى عبد الله العبود

٥٠. محسن خضر الخفاجي

٥١. رشيد كاظم ( عضو قيادة قطرية )

٥٢. خميس سرحان المحمود