قانون تعديل قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ١٥ لسنة ١٩٥٨ | 3

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ١٥ لسنة ١٩٥٨

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٢٠

تاريخ التشريع      ٠٨-٠٤-١٩٦٣

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٧٩١ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٤-١٩٦٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٣ | رقم الصفحة: ٧٠

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى  البيان رقم (١٥) لسنة ٩٦٣ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .

صدق القانون الاتي : -

المادة ١

تلغى  المادة الخامسة من القانون رقم (١٥) لسنة ٩٥٨ ويحل محلها ما يلي : -

المادة الخامسة – ١ – يتولى فحص الاقرارات والبيانات المشار اليها في المادتين الاولى والثانية لجنة او اكثر تتكون من مدير عام بالوزارة او الهيئة المختصة رئيسا ومن اثنين احدهما من كبار موظفي الوزارة او الهيئة والاخر نائب عن المدعى العام يعينه وزير العدل .

وتقوم اللجنة باجراء الفحص ولو لم يقدم الاقرار وذلك عند انتهاء الخدمة او اذا قدمت شكوى عن كسب غير مشروع اثناء الخدمة . وللجنة ان تطلب الايضاحات والمستندات ممن يتناوله الفحص، كما لها ان تطلب المعلومات من الوزارات والمصالح والهيئات النيابية والعامة الرسمية وشبه الرسمية .

فاذا تبين للجنة من الفحص وجود شبهات على كسب غير مشروع احالت الاوراق الى حاكم التحقيق .

٢ - للوزير المختص اذا وجد من الادلة ما يحمله على الاعتقاد ان من سبق وقدم اقرارا وجرى فحصه من قبل اللجنة الوارد ذكرها في الفقرة (١) اعلاه ان ذلك الفحص قد جرى بصورة تخالف المقصود من احكام القانون فله ان يطلب اعادة تدقيق الاقرارات والبيانات بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض لا تقل درجة اعضائها عن الصنف الثاني من اصناف الخدمة ويعتبر قرار اللجنة ببراءة ذمة المقر بعد مصادقة الوزير نهائيا اما اذا وجد ان المقر مشغول الذمة بكسب غير مشروع فيقرر احالته الى القضاء وفق احكام القانون .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتكون مدة نفاذه سنتين ويجوز تجديدها لمدة لا تتجاوز سنتين اخريين بقرار من مجلس الوزراء .

المادة ٣

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٨٢ المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر اذار لسنة ١٩٦٣ .

المشير الركن

عبد السلام محمد عارف

رئيس الجمهورية

الفريق الركن      الزعيم

صالح مهدي عماش         احمد حسن البكر

وزير الدفاع       رئيس الوزراء

         الدكتور

مهدي الدولعي      عزت مصطفى

وزير العدل        وزير الصحة

اللواء الركن

بابا علي محمود شيت خطاب

وزير الزراعة     وزير البلديات

الدكتور  الدكتور

احمد عبد الستار الجواري   عبد العزيز الوتاري

وزير التربية والتعليم       وزير النفط

عبد الستار علي الحسين     صالح كبه

وزير الاشغال والاسكان    وزير المالية

الدكتور مسارع الراوي     شكري صالح زكي

وزير الارشاد     وزير التجارية

اللواء الركن

ناجي طالب        الدكتور عبد الكريم العلي

وزير الصناعة    وزير التخطيط

فؤاد عارف

وزير دولة

لشؤون الاوقاف

الاسباب الموجبة

لاحظت الحكومة ان  قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم (١٥) لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته لم يطبق تطبيقا دقيقا بالنسبة لمن يجب عليه تقديم الاقرار المنصوص عليه في القانون او ان بعض هذه الاقرارات قد جرى فحصها وتدقيقها بصورة شكلية بسبب ما ساد البلاد ابان العهد القاسمي الاسود من سيطرة شخصية وروح دكتاتورية كانت سببا في ابتعاد اللجان عن الغاية المنشودة من القانون، وعليه وجد من الضروري اعادة النظر مرة اخرى في الاقرارات المقدمة من قبل الاشخاص الذين ذكروا في القانون اذا وجد ما يحمل على الاعتقاد ان هذه الاقرارات قد جرى تدقيقها خلافا لروح المشرع ومن اجل ذلك شرع هذا القانون .