أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغـى قـرار مجلـس قيـادة الثـورة المنحل رقم 206 لسنة 1994 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل كالآتي : أ) في المخالفات مبلغاً لا يقل عن (50000) خمسون ألف دينار و لا يزيد علـى (200000) مئتـي ألـف دينـار. ب) في الجنح مبلغاً لايقل عن (200001) مئتي ألف دينار وواحد و لايزيد عـن (1000000) مليـون دينـار . جـ) في الجنايات مبلغاً لايقل عن (1000001) مليون وواحد دينار و لايزيد عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تنزل المحكمة مبلغ (50000) خمسين ألف دينار عن كل يوم يقضيه المحكوم عليه في التوقيف .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 إذا كانت الجريمة معاقباًعليها بغرامة فقط فعلى المحكمة عند عدم دفع الغرامة أن تحكم بالحبس على المحكوم عليه بمعدل يوم واحد عن كل (50000) خمسين ألف دينار من مبلغ الغرامة على أن لا تزيد مدة الحبس في كل الأحوال عن ستة أشهر .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تسري أحكام المادة ( الثانية ) من هذا القانون على الغرامات الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة ما لم يرد فيها نص يقضي بغرامة أكثر .(1)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .