المادة 4

معرف المادة: 8645

رقم المادة : 217

المادة 4 إذا كانت الجريمة معاقباًعليها بغرامة فقط فعلى المحكمة عند عدم دفع الغرامة أن تحكم بالحبس على المحكوم عليه بمعدل يوم واحد عن كل (50000) خمسين ألف دينار من مبلغ الغرامة على أن لا تزيد مدة الحبس في كل الأحوال عن ستة أشهر .

الموضوع: الحبس كعقوبة بديلة عن الغرامة,مدة الحبس المحددة,تحديد قيمة الغرامة,عدم دفع الغرامة كسبب للحبس