المادة 2

معرف المادة: 8643

رقم المادة : 217

المادة 2 يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل كالآتي : أ) في المخالفات مبلغاً لا يقل عن (50000) خمسون ألف دينار و لا يزيد علـى (200000) مئتـي ألـف دينـار. ب) في الجنح مبلغاً لايقل عن (200001) مئتي ألف دينار وواحد و لايزيد عـن (1000000) مليـون دينـار . جـ) في الجنايات مبلغاً لايقل عن (1000001) مليون وواحد دينار و لايزيد عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار.

الموضوع: مقدار الغرامات في المخالفات,مقدار الغرامات في الجنح,مقدار الغرامات في الجنايات