أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف كلمة (والدستور) بعد عبارة (القانون الاساسي) اينما وردت في القانون .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المواد من (7 الى 20) ويستعاض عنها بالمواد التالية : -

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعدل تسلسل المواد (21، 22، 23) من القانون ويعتبر تسلسلها (16 و17 و18) على التوالي .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على وزراء الدولة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 – (لا يوجد نص للمادة 50 في هذا القانون، حيث أن القانون المقدم ينتهي عند المادة 5)

المادة السابعة

متن المادە :

المادة السابعة – يتولى التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون هيئة او هيئات تحقيق يراس كلا منها حاكم او ضابط يعاونه حكام او ضباط يعينهم الحاكم العسكري العام بالاتفاق مع وزير العدل . وتقوم هذه الهيئة بالتحقيق على الوجه المبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي وتتمتع بنفس سلطات حاكم التحقيق وعليها بعد انتهاء تحقيقها ان تقدم الدعوى الى الحاكم العسكري العام الذي بدوره يحيلها الى المجلس الوطني لقيادة الثورة للبت فيها .

المادة التاسعة

متن المادە :

المادة التاسعة – للمجلس الوطني طلب اتخاذ الاجراءات القانونية من سلطات التحقيق المختصة عن اي جريمة وردت في هذا القانون او القوانين العقابية الاخرى . وله سلطة ايقاف الاجراءات في جميع ادوار التحقيق وسلطة تاييد قرارات واجراءات هيئة التحقيق وتعديلها او الغائها . وهو الذي يحيل المتهمين الى المحكمة المختصة بمحاكمتهم طبقا لهذا القانون او القوانين الاخرى في الجرائم التي يامر بالتحقيق فيها . وللمجلس الوطني لقيادة الثورة حق ايداع الدعاوى المرفوعة اليه من الهيئة الاستشارية الوارد ذكرها في المادة الثامنة الى المحاكم العرفية او المحاكم الجزائية او اية محكمة تؤلف بموجب القانون . وله سلطة سحب اي دعوى جزائية من اي محكمة قبل صدور حكم نهائي فيها واحالتها الى اية محكمة جزائية او اي مجلس عرفي او اية محكمة تؤلف بموجب القانون للفصل فيها . كما ان له سلطة ايقاف الاجراءات في جميع ادوار المحاكمة .

المادة الحادية عشرة

متن المادە :

المادة الحادية عشرة – اذا لم يتيسر القبض على المتهم او فر بعد القبض عليه تجري التعقيبات والتحقيقات والمحاكمات بحقه غيابا امام المحكمة . وقبل البدء في الاجراءات يجب ان تعلق ورقة تكليف بالحضور على محل اقامة المتهم وان تنشر صورتها في احدى الصحف المحلية مع تصويره ان وجد وان تذاع من محطة الاذاعة اللاسلكية . فاذا لم يحضر المتهم خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالصحف يباشر بالاجراءات المبينة اعلاه وتصدر المحكمة حكمها بعد تلاوة اوراق التحقيق واستماع الشهادات وطلبات هيئة الادعاء العام في الجريمة المسندة الى المتهم وفي التعويض والمصادرة والرد ويعلن هذا الحكم بالطريقة المبينة اعلاه .

المادة الثامنة

متن المادە :

المادة الثامنة – تشكل هيئة استشارية للمجلس الوطني لقيادة الثورة تؤلف من حاكم ونائب عن المدعي العام وعضو عسكري او اكثر يعينهم المجلس الوطني بالاتفاق مع وزير العدل يكون اختصاصها دراسة الدعاوى المقدمة من هيئة التحقيق الى المجلس الوطني وابداء الراي له فيها .

المادة العاشرة

متن المادە :

المادة العاشرة – تجري المحاكمات بصورة علنية ويجوز للمحكمة ان تقرر اجراءها بصورة سرية ان اقتضت الضرورة ذلك وعليها ان تقبل وكلاء للدفاع عن المتهم واذا لم يحضر عن المتهم وكيل عينت المحكمة وكيلا للدفاع عنه . ولا يقبل وكيل عن المتهم الذي يحاكم غيابا .

المادة الرابعة عشرة

متن المادە :

المادة الرابعة عشرة – اذا لم يقدم المحكوم عليه نفسه الى السلطات المختصة او لم يقبض عليه خلال الستة الاشهر التالية لاعلان الحكم الغيابي يصبح هذا الحكم بمثابة حكم وجاهي .

المادة الخامسة عشرة

متن المادە :

المادة الخامسة عشرة – تنفذ الاحكام الصادرة بموجب هذا القانون فورا عدا احكام الاعدام فلا تنفذ الا بعد تصديق المجلس الوطني لقيادة الثورة وللمجلس الوطني سلطة تخفيف جميع العقوبات الصادرة من المحاكم او الاعفاء منها .

المادة الثانية عشرة

متن المادە :

المادة الثانية عشرة – اذا حضر المحكوم عليه غيابيا او قبض عليه خلال الستة اشهر من تاريخ اعلان الحكم فللهيئة المختصة ان تقرر توقيفه او اطلاق سراحه بكفالة ان كانت الجريمة مما يجوز اطلاق السراح فيها بالكفالة حتى تتم محاكمته حسب الاصول المنصوص عليها في هذا القانون . وللمحكمة عند اعادة المحاكمة ان تؤيد قرار التجريم السابق او تبدله او تلغيه وتبرئ المتهم ولها ايضا ان تؤيد العقوبة او تخفضها او تلغيها . واذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي موجودة ولسكن غير منعقدة فتجتمع بذات هيئتها السابقة لاعادة المحاكمة ويعين اخرون بدلا عنهم ان تعذر ذلك .

المادة الثالثة عشرة

متن المادە :

المادة الثالثة عشرة – اذا توفى المحكوم عليه غيابا خلال مدة الستة اشهر المذكورة فلورثته في المدة الباقية منها ان يطلبوا اعادة النظر فيما قضى به الحكم الغيابي من تعويض او مصادرة او رد . وتحكم المحكمة في هذا الطلب وفق الاجراءات السابقة .