المادة الخامسة عشرة – تنفذ الاحكام الصادرة بموجب هذا القانون فورا عدا احكام الاعدام فلا تنفذ الا بعد تصديق المجلس الوطني لقيادة الثورة وللمجلس الوطني سلطة تخفيف جميع العقوبات الصادرة من المحاكم او الاعفاء منها .
الموضوع: تنفيذ الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون,عدم تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد تصديق المجلس الوطني,سلطة المجلس الوطني في تخفيف العقوبات,سلطة المجلس الوطني في الإعفاء من العقوبات