المادة 3

معرف المادة: 8098

رقم المادة : 200

المادة 3 يعدل تسلسل المواد (21، 22، 23) من القانون ويعتبر تسلسلها (16 و17 و18) على التوالي .

الموضوع: تعديل تسلسل المواد,تسلسل المواد,اعتبار تسلسل المواد