المادة 2

معرف المادة: 8088

رقم المادة : 200

المادة 2 تلغى المواد من (7 الى 20) ويستعاض عنها بالمواد التالية : -

الموضوع: إلغاء المواد من (7 إلى 20),استبدال المواد الجديدة بالمواد الملغاة