المادة السابعة – يتولى التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون هيئة او هيئات تحقيق يراس كلا منها حاكم او ضابط يعاونه حكام او ضباط يعينهم الحاكم العسكري العام بالاتفاق مع وزير العدل . وتقوم هذه الهيئة بالتحقيق على الوجه المبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي وتتمتع بنفس سلطات حاكم التحقيق وعليها بعد انتهاء تحقيقها ان تقدم الدعوى الى الحاكم العسكري العام الذي بدوره يحيلها الى المجلس الوطني لقيادة الثورة للبت فيها .
الموضوع: التحقيق في الجرائم,هيئة التحقيق,سلطات حاكم التحقيق,تقديم الدعوى للمجلس الوطني