المادة الحادية عشرة – اذا لم يتيسر القبض على المتهم او فر بعد القبض عليه تجري التعقيبات والتحقيقات والمحاكمات بحقه غيابا امام المحكمة .
وقبل البدء في الاجراءات يجب ان تعلق ورقة تكليف بالحضور على محل اقامة المتهم وان تنشر صورتها في احدى الصحف المحلية مع تصويره ان وجد وان تذاع من محطة الاذاعة اللاسلكية . فاذا لم يحضر المتهم خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالصحف يباشر بالاجراءات المبينة اعلاه وتصدر المحكمة حكمها بعد تلاوة اوراق التحقيق واستماع الشهادات وطلبات هيئة الادعاء العام في الجريمة المسندة الى المتهم وفي التعويض والمصادرة والرد ويعلن هذا الحكم بالطريقة المبينة اعلاه .
الموضوع: اجراءات غیابی در محاکم,ابلاغ احضاریه به متهم,عدم حضور متهم و اثرات آن,صدور حکم غیابی