المادة العاشرة – تجري المحاكمات بصورة علنية ويجوز للمحكمة ان تقرر اجراءها بصورة سرية ان اقتضت الضرورة ذلك وعليها ان تقبل وكلاء للدفاع عن المتهم واذا لم يحضر عن المتهم وكيل عينت المحكمة وكيلا للدفاع عنه . ولا يقبل وكيل عن المتهم الذي يحاكم غيابا .
الموضوع: المحاكمات العلنية,إجراء المحاكمات بصورة سرية,قبول وكلاء للدفاع عن المتهم,تعيين وكيل للدفاع عن المتهم,عدم قبول وكيل عن المتهم المحاكم غيابا