المادة الثالثة عشرة – اذا توفى المحكوم عليه غيابا خلال مدة الستة اشهر المذكورة فلورثته في المدة الباقية منها ان يطلبوا اعادة النظر فيما قضى به الحكم الغيابي من تعويض او مصادرة او رد . وتحكم المحكمة في هذا الطلب وفق الاجراءات السابقة .
الموضوع: طلب اعادة النظر في الحكم الغيابي,حق الورثة في المطالبة بالتعويض,اجراءات المحكمة في الطلبات المقدمة من الورثة