المادة التاسعة – للمجلس الوطني طلب اتخاذ الاجراءات القانونية من سلطات التحقيق المختصة عن اي جريمة وردت في هذا القانون او القوانين العقابية الاخرى .
وله سلطة ايقاف الاجراءات في جميع ادوار التحقيق وسلطة تاييد قرارات واجراءات هيئة التحقيق وتعديلها او الغائها . وهو الذي يحيل المتهمين الى المحكمة المختصة بمحاكمتهم طبقا لهذا القانون او القوانين الاخرى في الجرائم التي يامر بالتحقيق فيها . وللمجلس الوطني لقيادة الثورة حق ايداع الدعاوى المرفوعة اليه من الهيئة الاستشارية الوارد ذكرها في المادة الثامنة الى المحاكم العرفية او المحاكم الجزائية او اية محكمة تؤلف بموجب القانون . وله سلطة سحب اي دعوى جزائية من اي محكمة قبل صدور حكم نهائي فيها واحالتها الى اية محكمة جزائية او اي مجلس عرفي او اية محكمة تؤلف بموجب القانون للفصل فيها .
كما ان له سلطة ايقاف الاجراءات في جميع ادوار المحاكمة .
الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية من سلطات التحقيق المختصة,سلطة ايقاف الاجراءات في جميع ادوار التحقيق,سلطة تاييد قرارات واجراءات هيئة التحقيق,احالة المتهمين الى المحكمة المختصة,حق ايداع الدعاوى المرفوعة الى المحاكم العرفية او المحاكم الجزائية,سلطة سحب اي دعوى جزائية من اي محكمة قبل صدور حكم نهائي