المادة الثانية عشرة

معرف المادة: 8094

رقم المادة : 200

المادة الثانية عشرة – اذا حضر المحكوم عليه غيابيا او قبض عليه خلال الستة اشهر من تاريخ اعلان الحكم فللهيئة المختصة ان تقرر توقيفه او اطلاق سراحه بكفالة ان كانت الجريمة مما يجوز اطلاق السراح فيها بالكفالة حتى تتم محاكمته حسب الاصول المنصوص عليها في هذا القانون . وللمحكمة عند اعادة المحاكمة ان تؤيد قرار التجريم السابق او تبدله او تلغيه وتبرئ المتهم ولها ايضا ان تؤيد العقوبة او تخفضها او تلغيها . واذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي موجودة ولسكن غير منعقدة فتجتمع بذات هيئتها السابقة لاعادة المحاكمة ويعين اخرون بدلا عنهم ان تعذر ذلك .

الموضوع: توقيف المحكوم عليه غيابيا,اطلاق سراح المحكوم عليه بكفالة,اعادة المحاكمة,تأييد أو تغيير الحكم السابق,اجتماع المحكمة بذات هيئتها السابقة