قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ بعد النقض الاول والثاني | 4
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ بعد النقض الاول والثاني | 4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ بعد النقض الاول والثانيالتصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ١١-٠١-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤١ | تاريخ العدد: ١١-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ٢استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة (جـ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور صدر القانون الآتي :المادة ١تُعدل المادة رقم (١) من قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ لتقرأ كالأتي:المادة -١- تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية رقم (٣) و (١٣) لسنة ٢٠٠٥ على أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين الدستورية لاعضاءه .المادة ٢تُعدل المادة رقم (٥) من قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ وتقرأ كالآتيالمادة -٥- تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية , و(٨) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية .المادة ٣تُضاف مادة جديدة إلى قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ وتقرأ كالآتي :المادة-٧- لرئيس مجلس النواب إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ قانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧وتعديلاته.المادة ٤يُنفذ هذا القانون ويُنشر في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةنظراً للدور المهم الذي يمارسه أعضاء مجلس النواب ومساواتهم مع الوزراء في جميع المجالات بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ ولتلافي الإشكالات الإدارية والمحاسبية الحاصلة , شُرع هذا القانون . ...
قانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ | 41
قانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ | 41
عنوان التشريع: قانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١التصنيف اجهزة الرقابة - محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ١٤-١١-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١٤ | عدد الصفحات: ١٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١١اصدار القانون الآتي :-الفصل الاولالتعريف والاهدافالمادة ١يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها .اولاً : الديوان– ديوان الرقابة المالية.ثانياً : رئيس الديوان– رئيس ديوان الرقابة المالية .ثالثاً : المجلس – مجلس الرقابة المالية .المادة ٢تعد مخالفة مالية لأغراض هذا القانون:اولاً : خرق القوانين والأنظمة والتعليمات .ثانياً : الإهمال او التقصير المؤدي الى ضياع او هدر المال العام او الإضرار بالاقتصاد الوطني .ثالثاً : الامتناع عن تقديم السجلات والوثائق والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق الواجب مسكها او عدم توفيرها للديوان او الجهات التي يخولها .رابعاً : الامتناع أو التأخير في الرد على تقارير ومراسلات الديوان واعتراضاته وملاحظاته خلال المدة المحددة .المادة ٣يتولى الديوان الرقابة على :-أ – المال العام اينما وجد وتدقيقه.ب– أعمال الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه في جميع ارجاء العراق بموجب احكام هذا القانون والقوانين النافذة .المادة ٤يسعى الديوان لتحقيق الأهداف الاتية:-اولا : الحفاظ على المال العام من الهدر أو التبذير أو سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامه .ثانياً : تطوير كفاءة اداء الجهات الخاضعة للرقابة .ثالثاً : المساهمة في استقلالية الاقتصاد ودعم نموه واستقراره .رابعاً : نشر انظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المحلية والدولية وتحسين القواعد والمعايير القابلة للتطبيق على الادارة والمحاسبة بشكل مستمر .خامساً : تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى الاداء المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة للرقابة .الفصل الثانياستقلال الديوان و مهامه و صلاحياتهالمادة ٥الديوان هيئة مستقلة مالياً وادارياً له شخصية معنوية ويعد اعلى هيئة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان او من يخوله .المادة ٦يقوم الديوان بالمهام التالية:-اولاً : رقابة وتدقيق حسابات ونشاطات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة التصرف في الأموال العامة وفاعلية تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات على ان يشمل ذلك :-أ – فحص وتدقيق معاملات الأنفاق العام للتأكد من سلامتها وعدم تجاوزها الاعتمادات المقررة لها في الموازنة واستخدام الأموال العامة في الإغراض المخصصة لها وعدم حصول هدر او تبذير او سوء تصرف فيها وتقويم مردوداتها .ب – فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق جباية الموارد العامة للتأكد من ملائمة الإجراءات المعتمدة وسلامة تطبيقها .ج – أبداء الرأي في القوائم والبيانات المالية والتقارير المتعلقة بنتائج الأعمال والأوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما اذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والمعايير المحاسبية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي ونتيجة النشاط والتدفقات النقدية .ثانياً : رقابة تقويم الاداء للجهات الخاضعة لرقابة الديوان .ثالثاً : تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية وما يتعلق بها من امور تنظيمية وفنية .رابعاً : تقويم الخطط والسياسات المالية والاقتصادية الكلية المقررة لتحقيق الاهداف المرسومة للدولة والالتزام بها .خامساً: إجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها .(١)المادة ٧يعد الديوان خطة سنوية شاملة لانجاز المهام الرقابية الموكلة اليه طبقاً لأحكام هذا القانون تتضمن الأتي :-اولاً : مهام الرقابة وتقويم الاداء .ثانياً : مجالات التعاون مع هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين.ثالثاً : الموضوعات والقضايا التي يعتبرها الديوان ضرورية للتحقق من الشفافية ومستوى اداء الحكومة لواجباتها .المادة ٨تخضع لرقابة وتدقيق الديوان الجهات الاتية :-اولاً : مؤسسات ودوائر الدولة والقطاع العام او اية جهة تتصرف في الاموال العامة جباية او انفاقاً او تخطيطاً او تمويلاً او صيرفة او تجارة او انتاج اعيان او انتاج السلع والخدمات .ثانياً : اية جهة ينص قانونها او نظامها على خضوعها لرقابة وتدقيق الديوان .المادة ٩تستثنى السلطة القضائية فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط من الخضوع لرقابة وتدقيق الديوان .المادة ١٠تشمل رقابة الديوان فحص وتدقيق المعاملات والتصرفات للإيرادات والنفقات العامة والالتزامات المالية كافة تخطيطاً أو جباية أو أنفاقاً والموجودات بأنواعها للتحقق من صحة تقييمها وتسجيلها في الدفاتر والسجلات النظامية والتأكد من وجودها وعائديتها وكفاءة وسلامة تداولها واستخدامها وأدامتها والمحافظة عليها والمستندات والعقود والسجلات والدفاتر الحسابية والموازنات والبيانات المالية والقرارات والوثائق والأمور الأدارية ذات العلاقة بمهام الرقابة .المادة ١١تؤدى أعمال الرقابة والتدقيق وفقاً للقواعد والأصول والمعايير المحلية والدولية المعتمدة والطرق والوسائل المتعارف عليها .المادة ١٢أولا ً: تؤدى أعمال الرقابة والتدقيق في مواقع الجهات الخاضعة للرقابة أو في مقر الديوان أو مقرات دوائر الديوان في حالة تعذر العمل أو استحالة أستمراره في مواقع تلك الجهات وعلى الجهات المعنية تهيئة المكان المناسب لعمل موظفي الديوان وتقديم السجلات والمستندات وأي بيانات أو معلومات لازمة لممارسة مهامه.ثانياً : اذا أمتنعت الجهة الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان عن تقديم السجلات والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق فعلى الديوان أشعارها ومكتب المفتش العام فيها لتقديمها خلال عشرين يوماً وبيان أسباب الأمتناع .ثالثا ً: اذا لم يقتنع الديوان بأسباب الأمتناع عن تقديم السجلات فله أشعار مجلس الوزراء أو هيئة النزاهة لأجراء التحقيق بذلك وألزام الجهة الممتنعة على تقديم السجلات والبيانات المطلوبة وفي حالة أستمرار الجهةعن الأمتناع يقوم الديوان بمفاتحة مجلس النواب بذلك .المادة ١٣للديوان الصلاحيات الآتية :-أولاً : الأطلاع على كافة الوثائق والسجلات والمعاملات والأوامر والقرارات ذات العلاقة بمهام الرقابة والتدقيق وله أجراء الجرد الميداني أو الأشراف عليه والحصول على جميع الإيضاحات والمعلومات والإجابات من المستويات الإدارية والفنية المعنية في حدود ماهو لازم لأداء مهامه .ثانياً : تدقيق البرامج السرية والنفقات المتعلقة بالأمن الوطني ولرئيس الديوان تخويل من ينوب عنه لأجراء التدقيق وأعداد التقارير المتعلقة به .ثالثاً : القيام بعمليات الفحص أستناداً لقرار من المجلس للمنح و الاعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات والتحقق من كونها موظفة للأغراض التي قدمت من أجلها .المادة ١٤للديوان عند اكتشاف مخالفة أن يطلب من المفتش العام او هيئة النزاهة أجراء التحقيق وأتحاذ الإجراءات اللازمة وإزالة المخالفة وأثارها .المادة ١٥لرئيس الديوان أن يطلب من الوزير أو من رئيس الجهة الخاضعة للرقابةأولاً : أحالة الموظف المسؤول عن المخالفة الى التحقيق وله أن يطلب سحب يده .ثانيا ً: أقامة الدعوى المدنية فيما ينشىء للدولة من حقوق عن المخالفات المالية .ثالثاً : تضمين الموظف الأضرار التي تكبدتها الجهة الخاضعة للرقابة .المادة ١٦يلتزم الديوان بأخبار الادعاء العام أو هيئة النزاهة أو الجهات التحقيقية المختصة كل حسب اختصاصه لكل مخالفة مالية يكتشفها اذا ما شكلت جريمة .المادة ١٧يلتزم الديوان أشعار مجلس الوزراء بأي خلاف ينشأ مع الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه لاتخاذ قرار بشأنه وفي حالة عجزه عن حسمه فعليه أشعار مجلس النواب .المادة ١٨على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان أبلاغه عن المخالفات المالية التي تقع فيها حال اكتشافها دون الإخلال بما يجب ان تتخذه تلك الجهات من إجراءات مناسبة وعليها أشعار الديوان بتلك الإجراءات .الفصل الثالثتشكيلات الديوانالمادة ١٩يتكون الديوان من المجلس ورئيس الديوان ونواب الرئيس ودوائر الديوان .المادة ٢٠أولاً : يتألف المجلس من رئيس الديوان رئيساً ونواب رئيس الديوان والمدراء العامين لدوائر الديوان أعضاء .ثانياً : ينعقد المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه ويكتمل النصاب بحضور ما لايقل عن ثلثي أعضائه.ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وتدون الأقلية مخالفتها .رابعاً : يكون للمجلس أمانة سر يرأسها موظف بدرجة مدير تقوم بمسك سجل تدون فيه محاضر اجتماعات ومناقشات المجلس وقراراته .خامساً : لرئيس الديوان دعوة رئيس أية جهة خاضعة لرقابة وتدقيق الديوان أو من ينوب عنه لحضور اجتماعات المجلس في الأمور المتعلقة بتلك الجهة .المادة ٢١يختص المجلس بما يأتي :-أولا ً : أقرار خطط العمل في الديوان .ثانياً : وضع وأقرار أسس وضوابط العمل في الديوان وأساليب تنفيذها .ثالثاً : البت في المسائل التي تقتضيها مهام الرقابة والتدقيق والعمل على توفير الوسائل اللازمة لها .رابعاً : تحديد نطاق عمل دوائر الديوان وقواعد تنظيمها وفق التوجيهات العامة للدولة .خامساً : أعداد وإقرار مشروع الموازنة السنوية للديوان وفق التوجيهات العامة للدولة وإرسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة .سادساً : أقرار الإطار العام لتقارير الديوان .سابعاً : مناقشة تنظيم دورات دراسية تطبيقية لموظفي الديوان وغيرهم أو للعاملين في القطاع الخاص وللمجلس منحهم مكافآت التي يقررها .ثامناً : اعتماد ضوابط استعانة الديوان بخدمات مراقبي الحسابات من القطاع الخاص لاجراء الرقابة والتدقيق لاية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان على ان لا تتجاوز الأعمال التي يكلفون بها نسبة (٥%) من نطاق العمل الرقابي وفقاً لخطة الديوان السنوية .المادة ٢٢اولاً: يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء .ثانياً : رئيس الديوان بدرجة وزير يعين لمدة اربع سنوات.ثالثاً : لرئيس الديوان صلاحيات وزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان وملاكه وموازنته.(٢)المادة ٢٣يشترط فيمن يرشح لتولي منصب رئيس الديوان :-اولاً : ان يكون عراقياً وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .ثانياً :ان لا يكون مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة .ثالثاً : حاصلاً على شهادة عليا في الاختصاصات ذات الصلة المباشرة بمهام الديوان وله ممارسة فعلية في ميدان اختصاصه ضمن الحكومة أو القطاع العام مدة لا تقل عن خمس عشر سنة .رابعاً : ان يتسم بأعلى معايير السلوك الأخلاقي والنزاهة والأمانة .خامساً : ان لا يكون قد رأس الديوان لفترتين متتاليتين أو غير متتاليتين .سادساً : ان يكون مستقلا ولا ينتمي لاي حزب او جهة سياسية.المادة ٢٤لمجلس النواب استجواب رئيس الديوان وفقاً لإجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور وله أعفاءه من منصبه وفقا لما منصوص عليه.المادة ٢٥يرتبط برئيس الديواناولا ً: مكتب رئيس الديوان – ويرأسه مدير حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والكفاءة .ثانياً : دائرة الشؤون الفنية والدراسات ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة عليا تتولى القيام بالمهام الفنية والمهنية التي تتطلبها أعمال الرقابة ومهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته ورفع مستوى أداءه وأعداد الخطة السنوية للديوان واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذها والإسهام في وضع معايير ومؤشرات تقويم الأداء العام .ثالثاً : الدائرة القانونية يرأسها مدير عام حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون تتولى تقديم المشورة القانونية ودراسة القوانين والأنظمة والتعليمات وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المعروضة على الديوان وتمثيل الديوان أمام المحاكم بوكالة يمنحها رئيس الديوان .رابعاً : الدائرة الإدارية والمالية يرأسها مدير عام حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية تتولى تهيئة وتقديم الخدمات الإدارية والمالية للديوان .خامساً: المركز التدريبي ويرأسه مدير عام حاصل على شهادة عليا يهدف الى تدريب وتطوير قدرات العاملين في الديوان والجهات الاخرى في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية والقانونية التي لها علاقة بمهام الديوان وينظم تشكيلاته ومهامه وأهدافه والشهادات التي يمنحها واجور المحاضرات فيه بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الديوان .(٣)المادة ٢٦اولاً: يكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزير يعينون لمدة (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في الديوان .ثانياً: يعين نائب رئيس الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان . (٤)المادة ٢٧اولاًً : يكون للديوان ثمان دوائر تدقيق مركزية وثمان دوائر تدقيق في المحافظات يرأس كل دائرة موظف بدرجة مدير عام – وتختص بالرقابة والتدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة الموزعة ضمن تلك الدوائر حسبما يقرره المجلس وفق متطلبات العمل .ثانيا : ينظم نطاق عمل وارتباط الدوائر المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة بقرار من المجلس .ثالثاً : يشترط فيمن يعين رئيساً لدائرة التدقيق ان تكون لديه خدمة في الوظيفة ذات علاقة بمهام الرقابة مدة لا تقل عن ١٥ سنة بضمنها ما لا يقل عن (٥) سنوات خدمة في الديوان وان يكون حاصلاً في الاقل على شهادة في المحاسبة القانونية .الفصل الرابعاحكام عامةالمادة ٢٨اولاً: – أ– يقدم المجلس تقرير سنوياً الى مجلس النواب خلال (١٢٠) يوماً من نهاية كل سنة يتضمن الجوانب الأساسية التي أفرزتها نتائج تنفيذ الخطة السنوية للديوان بما في ذلك الآراء والملاحظات والمقترحات المتعلقة بالأوضاع المالية والإدارية والاقتصادية و القانونية وتقييم فاعلية وكفاية إجراءات الحكومة اللازمة لضمان الفعالية والشفافية في جباية الإيرادات وأنفاق الأموال العامة .ب– للمجلس ان يقدم تقريراً إلى مجلس النواب بكل أمر هام في مجال الرقابة وتقويم الأداء المالي والإداري والاقتصادي و له نشر ما يراه ضروريا بموافقة مجلس النواب .ثانياً : ينشر المجلس قائمة بالتقارير الرقابية والتدقيقية المنجزة ويوفر لوسائل الأعلام ولاية جهة مختصة نسخاً منها بناء على طلبها باستثناء التقارير الماسة بالأمن الوطني فلا يجوز نشرها الا بموافقة مجلس النواب .ثالثا : لرئيس الديوان بموافقة المجلس نشر إي من تقارير الديوان في وسائل الإعلام.رابعا : يتولى الديوان إضافة لمهامه الأخرى الإشراف على دواوين الرقابة المالية في الأقاليم وله في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي :-أ– مراجعة التقارير الرقابية الصادرة عن تلك الدواوين وتوحيدها في تقريره على المستوى الاتحادي.ب – تنسيق عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي مع دواوين الرقابة في الأقاليم وفقا لآليات تعتمد من قبل مجلس الرقابة المنصوص عليه في هذا القانون.ج– تنسيق آليات عمل دواوين الرقابة المالية في الأقاليم فيما بينها وفقا لضوابط يقرها مجلس الرقابة المالية.خامسا : للديوان أن يتولى إجراء التحقيق الإداري في المخالفة المالية المكتشفة منه بشكل مباشر في الجهات التي لا يوجد فيها مكتب للمفتش العام او إذا تخلف مكتب المفتش العام في الجهة المعنية عن إكمال التحقيق فيها خلال ٩٠ يوما من تاريخ إشعاره من الديوان ويودع المفتش العام في هذه الحالة جميع المستندات والأوليات بضمنها جميع أوليات التحقيق الذي أجراه بناءا على طلبه.سادسا – أ– للمجلس مناقشة وإقرار الملاحظات والتوصيات والمقترحات والآراء الواردة في تقارير الديوان قبل إصدارها وله في ذلك تخويل اي من أعضائه او موظفي الديوان جزءاً من هذا الاختصاص.ب– للمجلس إقرار تعليمات او ضوابط استيفاء أجور التدقيق من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان من غير القطاع الحكومي.ج– للمجلس إقرار ضوابط واليات التنسيق بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي ودواوين الرقابة المالية في الأقاليم.د– للمجلس تخويل بعض مهامه واختصاصاته وصلاحياته إلى رئيس الديوان.(٥)المادة ٢٩للمجلس أشراك موظفي الدولة والخبراء في تنفيذ مهام واختصاصات الديوان وله منحهم المكافآت أو الأجور التي يقررها .المادة ٣٠يمنح العاملون في الديوان المخصصات الآتية :-اولاً : مخصصات رقابة نسبتها (٥٠%) من الراتب أو الأجر.ثانياً : مخصصات خطورة نسبتها(٥٠%) من الراتب او الاجر.ثالثا : مخصصات نقل ومخاطر ومهام خاصة بنسبة (٣٠%) من الراتب أو الأجر لاي منها وفق تعليمات يصدرها المجلس.رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (٥٠%) من الراتب او الاجر .(٦)المادة ٣١لرئيس الديوان منح قدم لا يتجاوز ستة أشهر لموظف الديوان في كل درجة لأغراض العلاوة والترفيع ممن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهوداً استثنائية .المادة ٣٢لرئيس الديوان – سنوياً- صرف رواتب الأجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفي الديوان الذي تتراكم أجازاته لمدة تزيد عن ١٨٠ يوماً عما زاد عن تلك المدة .المادة ٣٣لايحق لرئيس الديوان او نوابه أو روؤساء الدوائر أو القائمون بالرقابة والتدقيق ممارسة أي مهنة او عمل أخر ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام الرسمي بأستثناء نشر المؤلفات والبحوث وإلقاء المحاضرات والترجمة وعضوية المجالس العلمية والمنظمات المهنية والمجتمع المدني .المادة ٣٤اولاً: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية او لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة وفقاً لما يأتي :أ- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (٦) ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمسة وعشرين سنة .ب- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً اذا احيل الى التقاعد لبلوغه السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (٣٠) ثلاثين سن .ثانياً : تصرف المكافاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لورثة موظف الديوان المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب أستحقاقهم بموجب القسام الشرعي .(٧)المادة ٣٥تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الديوان اضافة الى المخصصات التي تنص عليها القوانين النافذة .الفصل الخامساحكام اختاميةالمادة ٣٦يكون للديوان نظام داخلي يحدد هيكلية دوائر الديوان وواجباتها و أختصاصاتها وينشر في الجريدة الرسمية .المادة ٣٧يخضع موظفو الديوان لأحكام التشريعات النافذه بأستثناء ما ورد فيه نص خاص في هذا القانون .المادة ٣٨يصدر رئيس الديوان بموافقة المجلس تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٣٩يلغى قانون ديوان الرقابة المالية رقم (٦) لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبة لحين صدور تعليمات تحل محلها .المادة ٤٠لا يعمل بأي نص تتعارض أحكامه وأحكام هذا القانون .المادة ٤١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلتنظيم عمل ديوان الرقابة المالية وبيان مهامه واختصاصاته وفي سبيل رفع مستوى الرقابة على المال العام وتنظيم العلاقة مع الاجهزة الرقابية الاخرى واستنادا الى احكام البند اولاً من المادة (١٠٣) من الدستور . شـــرع هـــذا القانـــون.الهوامش(١)- الغي نص البند خامسا من الماده ٦ بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٠٤ لسنة ٢٠١٢قانون التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ وحل محلها النص الحالي:النص القديم للبند خامساخامساً : أجراء التدقيق في الأمور التي يطلب مجلس النواب اجراء التدقيق بها(٢)- الغي البند اولا من الماده ٢٢بموجب المادة رقم (٣) من قانون رقم (١٠٤) لسنة ٢٠١٢قانون التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ وحل محلها النص الحالي:النص القديم للبند اولااولاً– أ– يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من ٩ أعضاء من لجنة النزاهة والقانونية والمالية لاختيار ٣ مرشحين لمنصب رئيس الديوان .ب– يصادق مجلس النواب على احد المرشحين الثلاث بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.(٣)- اضيف البند خامسا من الماده ٢٥بموجب المادة رقم (٤) من قانون رقم (١٠٤) لسنة ٢٠١٢قانون التعديل الاول لقانون الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ واصبحت على الشكل الاتي:(٤)- الغيت المادة ٢٦ بموجب المادة رقم (٥) من قانون رقم (١٠٤) لسنة ٢٠١٢التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ وحل محلها لنص الحالي:النص القديم للمادةيكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينون لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن ١٠ سنوات في الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان(٥)- صححت الفقرة د من البند سادسا من المادة ٢٨ بموجب البيان الصادر بتاريخ ٩-١-٢٠١٢في عدد الوقائع رقم ٤٢٢٥لتقرا كالاتي:النص القديم للفقره د من البند سادساد– للمجلس تخويل بعض مهامه واختصاصاته إلى رئيس الديوان.(٦)- اضيف البند رابعا من الماده٣٠ بموجب المادة رقم (٦) من قانون رقم ١٠٤ لسنة ٢٠١٢قانون التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ واصبحت على الشكل الاتي:(٧)- الغيت المادة ٣٤ بموجب المادة رقم (٧) من قانون رقم ١٠٤ لسنة ٢٠١٢ قانون التعديل الاول لقانون الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ وحل محلها لنص الحالي:النص القديم للمادةاولاً : تصرف مكافاة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال على التقاعد على ان لا يكون قد احيل على التقاعد بناءا على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لاسباب صحية مكافأه تعادل رواتب الستة اشهر الاخيرة .ثانياً : يستحق ورثة موظف الديوان المتوفي اثناء الخدمة المكافأة المنصوص عليها في البند اولاً من هذه الماده ...
قانون ديوان الوقف السني المرقم (٥٦) لسنة ٢٠١٢ | 23
قانون ديوان الوقف السني المرقم (٥٦) لسنة ٢٠١٢ | 23
عنوان التشريع: قانون ديوان الوقف السني المرقم (٥٦) لسنة ٢٠١٢التصنيف ادارة عامة - طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ١٥-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢اصدار القانون الآتي :-(الفصل الأول)التأسيس والاهداف والوسائلالفرع الاولالتأسيسالمادة ١يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف السني ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله .الفرع الثانيالاهداف والوسائلالمادة ٢يعمل الديوان على تحقيق الاهداف الآتية :-أولاً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجـه عام .ثانياً : تنظيم شؤون ادارة الاوقاف والاشراف عليها ومراقبتها وفق الاوجه الشرعية .ثالثاً : استثمار اموال الاوقاف في الاوجه الشرعية بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها .رابعاً : العناية بتنفيذ شروط الواقفين والاشراف على الاوقاف الملحقه .خامساً : العناية بشؤون المؤسسات السنية الدينية والخيرية ومراقد الاولياء والصحابة والصالحين ومقاماتهم .سادساً : تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الاسلامية والمحافظة عليها .المادة ٣للديــوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .(الفصل الثاني)رئيس الديوانالمادة ٤أولاً : رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته .ثانياً : يكون رئيس الديـوان بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء .ثالثـاً: لرئيس الديوان :أ . تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان .ب . الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها .جـ . منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون .رابعاً : يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.المادة ٥أولاً : يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والأخر للشؤون الادارية والمالية .ثانياً : لرئيس الديوان تخويل بعض مهامه الى اي من وكيليه او المديرين العامين وفقا للقانون .(الفصل الثالث)مجلس ديوان الوقف السنيالمادة ٦أولاً : يشــــرف على الديوان من النواحي الادارية والمالية والفنية مجلس يسمى ( مجلس ديوان الوقف السني ) ويتكون من :أ. رئيس الديوان رئيساب. وكيلي الديوان عضوينجـ . المديرين العامين في الديوان اعضاءد . ثلاثة من كبارالعلماء يسميهم المجلس العلمي والافتائي اعضاءثانياً : يسمي رئيس مجلس الديوان مقرراً للمجلس , من بين موظفي الديوان .ثالثاً : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .المادة ٧يتولى المجلس مايأتي :-أولاً : رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها .ثانيـاً : مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها .ثالثاً : دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف .رابعاً : دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها .خامساً : البت في الاعتراضات المتعلقة بقرارات لجان محاسبة المتولين .سادساً : البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين .سابعاً : النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها.ثامناً : البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه .تاسعاً : البت في الاستبدال العيني واجراءاته وفقاً لاحكام الشرع والقانون .عاشراً : دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .المادة ٨أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية .ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .(الفصل الرابع)الهيكل التنظيميالمادة ٩أولاً : ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :-أ. مكتب المفتش العام .ب . الدائرة القانونية .جـ. الدائرة الادارية والمالية.د . الدائــــرة الهندسية .هـ . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية .و . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية .ز . دائرة التخطيط والمتابعة .ح . دائـــرة الاضرحة والمقامات والمراقد السنية .ط . دائرة البحوث والدراسات .ي . دائرة صندوق الزكاة .ك . دائرة الاحتفالات الدينية والمولد النبوي الشريف .ل . قسم التدقيق والرقابة الداخلية .م . قسم الاعلام والعلاقات العامة .ن . قسم تكنولوجيا المعلومات .ص . مطبعة ديوان الوقف السني .ثانيـاً : ترتبط بالديوان التشكيلات الاتية :-أ . دوائر الديوان في المحافظات .ب . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني , وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري , تتولى ادارة واستثمار اموال الوقف السني.جـ . كــلية الامــام الاعظم (رحمه الله) الجامعة .د . المركز العراقي للقران الكريم .(الفصل الخامس)المجلس العلمي والافتائيالمادة ١٠أولاً : يشكل المجلس العلمي بقرار من رئيس الديوان من عدد من علماء الدين لايقل عددهم عن (٧) سبعة علماء بضمنهم رئيس المجلس و من المشهود لهم بالتضلع بالعلوم الاسلامية .ثانياً : يتولى المجلس العلمي المهام الاتية :أ. التوصية بتعيين الموظفين الدينيين ونقلهم وترفيعهم وترقيتهم ومعاقبتهم واحالتهم الى التقاعد .ب . النظر في تعيين المتولين .جـ . الاذن بأقامة صلاة العيدين والجمعة .د . رصد ثبوت الرؤية الشرعية للاشهر القمرية .هـ . ما يحيله عليه رئيس الديوان .ثالثاً : يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل , ويكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد الاعضاء , وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .رابعاً : تخضع قرارات وتوصيات المجلس لمصادقة رئيس الديوان.خامساً : تكون مدة الرئاسة والعضوية في المجلس (٣) ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة .سادساً : تحدد الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس وأعضائه وسير العمل فيه والامور ذوات العلاقة باعمال المجلس بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .سابعاً : يسمي رئيس المجلس احد موظفي الديوان مقررا له يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وتبليغ قراراته وتوصياته وعرضها على رئيس الديوان للنظر فيها .المادة ١١يُمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون .(الفصل السادس )الاحكام الماليةالمادة ١٢تتكون مالية الديوان من :-أولاً : ما يخصص للديوان ضمن الموازنة العامة الاتحادية .ثانياً : ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .ثالثاً : بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .رابعاً : عــوائد نشاطــات الديــوان .خامساً : مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون .(الفصل السابع)ادارة الوقفالمادة ١٣يتولى الديوان مايأتي :-أولاً : ادارة الوقف المضبوط .ثانياً : الرقابة على الوقف الملحق , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند انحلال التولية , او وفاة المتولي , او سحب يده , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف اوتحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون .ثالثاً : ضبط وادارة الوقف الملحق المهمل او المتروك من المتولي لحين ترشيح متولٍ شرعي جديد .(الفصل الثامن)احكام عامة وختاميةالمادة ١٤تعفى الاموال الموقوفة التابعة للديوان من الضرائب والرسوم المنصوص عليها قـانـونا ويشمل الاعفاء رسـوم الانتقال للعقــارات الموقوفة وقـفـا خيريــا صحيحـاً غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال .المادة ١٥أولاً : تحدد بنظــام تشكيــلات الديوان واختصاصـاتها المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون .ثانياً : تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهـا رئيس الديوان .ثالثاً : لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتهـا وتعديلها ودمج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فك او تعديل ارتباطها او إلغائها وفقاً للضرورات العملية .المادة ١٦يحدد بنظام ما يأتي :أولاً : هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني .ثانياً : كــــلية الامام الاعظم (رحمه الله) الجامعة .ثالثاً : المركز العراقي للقران الكريم .المادة ١٧أولاً : يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (٩) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جــامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن (٨) ثماني سنوات .ثانيـاً : يـديـر كل قســم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة)اولاً( من المادة (٩) موظف بعنوان مــدير حاصل على شهادة جـامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن ( ٤ ) اربع سنوات .المادة ١٨تخضع حسابات الديوان الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .المادة ١٩أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسـنة ١٩٦٠ وتعديلاته والملاك رقـم (٢٥) لسـنة ١٩٦٠ وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (١٤) لسـنة ١٩٩١ وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (٢٧) لسـنة ٢٠٠٦ وتعديلاته . وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته .ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (٢٢) لسنة (٢٠١١) وتعديلاته .ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهياة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة (١٩٨٨) . وقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ المعدل .جـ- يمنح العاملين في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (١٣) و(١٥) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ .المادة ٢٠يحل ديوان الوقف السني محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيمايتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة بالوقف السني .المادة ٢١أولاً : لرئيس الديوان إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .ثانياً : لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٢٢يلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (٥٠) لسنة ١٩٨١ .المادة ٢٣ينفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لإلـغاء وزارة الاوقاف والشؤون الدينية , وتــوزيـع مهامها على دواوين الاوقاف المختصـة ومن اجـل تنظيم ديـوان الوقف السني وتحديـد تشكيلاتـه ومهامـه . شـرع هـذا القانون . ...
قانون ديوان الوقف الشيعي المرقم (٥٧) لسـنة ٢٠١٢ | 26
قانون ديوان الوقف الشيعي المرقم (٥٧) لسـنة ٢٠١٢ | 26
عنوان التشريع: قانون ديوان الوقف الشيعي المرقم (٥٧) لسـنة ٢٠١٢التصنيف ادارة عامة - طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٧تاريخ التشريع ١٥-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ١٠استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢اصدار القانون الآتي- :(الفصل الأول)التأسيس والأهداف والوسائلالفرع الأولالتأسيسالمادة ١يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف الشيعي ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله .الفرع الثانيالأهداف والوسائلالأهــــدافالمادة ٢يعمل الديوان على تحقيق الأهداف الآتية - :أولاً : ادارة الأوقاف التي ليس لها متول ٍ خاص , والعناية بتنفيذ شروط الواقفين في الاوقاف التي لها متول خاص.ثانياً: استثمار الاموال التي ليس لها متولٍ خاص بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها .ثالثاً:العناية بشؤون الجوامع والحسينيات والمؤسسات الدينية والخيرية وتطويرها .رابعاً: تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الإسلامية والمحافظة عليها .خامساً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي والتقريب بين المذاهب الاسلاميةسادساً : رعاية شؤون العتبات المقدسة ومراقد الأئمة (عليهم السلام ) ومقامات الصحابة والأولياء والمساجد والحسينيات .المادة ٣للديوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها , وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الأعلام.(الفصل الثاني)رئيس الديوانالمادة ٤أولاً: رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته .ثانياً: يكون رئيس الديـوان بدرجة وزير ويعين باقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المرجع الديني الاعلى – وهو الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف .ثالثاً: لرئيس الديوان :أ- تخويل بعض صلاحياته ضمن احكام القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول الى اي من وكيليه او المديرين العامين وفقاً للقانون.ب- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان وفقاً للقانون .جـ- الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها وفقاً للقانون .د- منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون.هـ - اعادة تعيين الأمين العام للعتبة او المزارات اذا استنفذ خدماته بعد اكماله المدة المقررة مع مراعاة الآلية المنصوص عليها في القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٥ .رابعا ً: يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.المادة ٥يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينيةوالثقافية والاخر للشؤون الادارية والمالية .(الفصل الثالث)مجلس ديوان الوقف الشيعيالمادة ٦أولاً: يتألف مجلس (ديــــوان الوقـف الشيعي ) من :أ . رئيس الديوان رئيساًب . وكيلي الديوان عضوينج . المديرين العامين في الديوان اعضاءد. ثلاثة من علماء الشيعة المعروفين يسميهم رئيس الديوان اعضاءثانياً: يسمي رئيس مجلس الديوان مقرراً للمجلس , من بين موظفي الديوان.ثالثا: يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .المادة ٧يتولى المجلس مايأتي- :أولاً : رسم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمة لتسيير نشاط الديوان وتحقيق اهدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارها ومتابعة تنفيذها .ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها .ثالثا: دراسة واقرار فرص استثمار املاك الاوقاف في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف .رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها .خامسا: البت في الاعتراضات المتعلقة في قرارات لجان محاسبة المتولين .سادسا: البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين بطلب منهم .سابعا: النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها.ثامنا: البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه.تاسعا: البت في بيع الوقف واستبداله بغيره وفقا" لاحكام الشرع والقانون .عاشرا: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .المادة ٨اولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية .ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .(الفصل الرابع )الهيكل التنظيميالمادة ٩أولاً: ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :-أ . مكتب المفتش العام .ب . الدائرة القانونية .ج. الدائرة الادارية والمالية .د. الدائرة الهندسية .هـ . دائرة ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة المؤسسة بموجب القانون رقم (١٩) لســنة ٢٠٠٥ .و . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية .ز . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية .ح. دائرة التخطيط والمتابعة .ط . دائرة أوقاف المحافظات .ي . دائرة البحوث والدراسات .ك . دائرة إحياء الشعائر الحسينية .ل. قسم الاعلام والعلاقات العامة .م . قسم تكنولوجيا المعلومات .ص . قسم التدقيـق والرقابة الداخلية .ع . مطبعة ديوان الوقف الشيعي.ثانياً : ترتبط بالديوان التشكيلات الآتية :-أ . دوائر الديوان في المحافظات .ب . كلية الامام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الاسلامية الجامعة .ج . المركز الوطني لعلوم القران .د . المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي .هـ . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف الشيعي : وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .( الفصل الخامس )المجلس العلميالمادة ١٠أولاً: المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي هو الجهة العلمية التي تتولى النظر في كفاءة الموظفين الدينيين والمصادقة على تعيين المتولين ، اضافة الى ما يحيله رئيس الديــوان.ثانياً: يشكل المجلس العلمي بقرار من رئيس الديوان من (٥) خمسة اعضاء بضمنهم رئيس المجلس ومن المشهود لهم بالتضلع في العلوم الاسلامية.ثالثاً: يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل , ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .رابعا: ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس ويقوم بمهام الرئيس عند غيابه .خامسا: تخضع قرارات وتوصيات المجلس لمصادقة رئيس الديوان .سادسا: تكون مدة الرئاسة والعضوية في المجلس ( ٣ ) ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة .سابعا: تحدد الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس واعضائه وسير العمل فيه والامور ذوات العلاقة بالمجلس بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .ثامنا: يسمي رئيس المجلس احد موظفي الديوان مقررا له يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وتبليغ قراراته وتوصياته وعرضها على رئيس الديوان للنظر فيها .المادة ١١يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون .(الفصل السادس)الاحكام الماليةالمادة ١٢تتكون مالية الديوان من :-أولاً: مايخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية .ثانياً: ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .ثالثاً: بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .رابعاً: عـوائد نشاطات الديوان .خامساً: مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون .(الفصل السابع)ادارة الوقفالمادة ١٣يتولى الديوان مايأتي :أولا ً: ادارة الوقف الذي ليس له متول خاص وهو المنصب لادارته من قبل الواقف او المرجع الديني .ثانياً : الــرقابة على الوقف الذي له متول خاص , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند وفاة المتولي او عزله او استقالته الى حين تعيين متول جديد , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف أو تحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون .المادة ١٤تتم ادارة الاوقاف وتنظيم شؤونها وكل ما يتعلق بها – ومنه تعيين المتولي وعزله وفقا للرأي المشهور من أراء فقهاء الشيعة الامامية وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الأعلى ) ويقصد به الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف .المادة ١٥لايتولى الديوان شؤون المدارس الدينية وغيرها من الاوقاف التابعة للحوزات العلمية , ولايتدخل في شيء من امورها الا بموافقة المرجع الديني الاعلى.(الفصل الثامن)احكام عامـة وختاميـةالمادة ١٦تُعفى الأموال الموقوفة التابعة للديوان والعتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة وما الحق بها من الضرائب والرسوم المنصوص عليها قانونا ويشمل الاعفاء رسوم الانتقال للعقارات الموقوفة وقفا خيريا صحيحاً غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال.المادة ١٧أولاً : تُحدد بنظام تشكيلات الديوان واختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (٩ ) من هذا القانون .ثانيا: تُحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهـا رئيس الديوان .ثالثاً : لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديـــوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتهــا وتعديلها ودمــج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فـك او تعديـــل ارتباطها او إلغائــها وفـقـاً للضرورات العملية .المادة ١٨يحــدد بنظام مايــأتي :أولاً: كلية الامام الكاظم (عليه السلام ) للعلوم الاسلامية الجامعة .ثانيا:المركــز الوطني لعــلوم القــران .المادة ١٩أولاً : يديـر كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (٩) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن(٨) ثماني سنوات .ثانياً: يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (٩) ومطبعة ديــوان الوقف الشيعي موظف بعنوان مــدير حاصل على شهادة جـامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن (٤) اربع سنوات .المادة ٢٠تخضع حسـابات الديوان لرقـابة وتدقيق ديــوان الـرقابة المالية .المادة ٢١أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته و الملاك رقم (٢٥) لسـنة ١٩٦٠ وتعديلاته وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسـنة١٩٩١ وتعديلاته والتقاعد الموحد رقـم (٢٧) لسـنة ٢٠٠٦ وتعديلاته . وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته .ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (٢٢) لسنة (٢٠١١) وتعديلاته .ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة (١٩٨٨) . و قانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ المعدل .ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (١٣) و(١٥) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ .المادة ٢٢أولاً: لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون.ثانيا: لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٢٣يحل ديوان الوقف الشيعي محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة بالوقف الشيعي.المادة ٢٤أولاً : العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة كيانات حضارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري اللازم لتحقيق اهدافها .ثانيا: العتبات المقدسة والأضرحة والمزارات والجوامع والمساجد والحسينيات اماكن مقدسة لايجوز المساس بها او انتهاك حرمتها .ثالثاً : المدن المقدسة لها حرمة لايجوز انتهاكها بأي فعل مخالف للآداب او الاخلاق العامة ويحظر فيها ممارسة كل فعل فاضح مخل بالحياء .المادة ٢٥يلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (٥٠) لسنة ١٩٨١.المادة ٢٦يُنفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لالغاء وزارة الاوقاف والشؤون الدينية , وتوزيـع مهامها على دواوين الاوقاف المختصة ومن اجل تنظيم ديوان الوقف الشيعي وتحديد تشكيلاته ومهامه .شرع هذا القانون . ...
قانون ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية رقم (٥٨) لسنة ٢٠١٢ | 20
قانون ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية رقم (٥٨) لسنة ٢٠١٢ | 20
عنوان التشريع: قانون ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية رقم (٥٨) لسنة ٢٠١٢التصنيف ادارة عامة - طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٨تاريخ التشريع ١٥-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢٠ | عدد الصفحات: ٧استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند(ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستــور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتأسيس والاهداف والوسائلالفرع الاولالتأسيسالمادة ١يؤسس ديوان يسمى (ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله .الفــرع الثانيالأهــــداف والوسائلالمادة ٢يعمل الديوان على تحقيق الأهداف الآتية :-أولاً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجه عام .ثانياً : رعاية شؤون العبادة واماكنها ورجال الدين والمعاهد والمؤسسات الدينية بما يساعد على تقديم افضل الخدمات لابنائها .ثالثاً : دعــم ورعاية متولي الوقف لغرض ادارة واستثمار اموال الاوقاف المشمولة باحكام هذا القانون .رابعاً: التشجيع والاسهام في فتح المدارس ودور الايتام والعجزة والمستشفيات .خامساً : تأسيس مكتبات عامة لتكون مرجعا للباحثين .المادة ٣للديوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .الفصل الثانيرئيس الديوانالمادة ٤أولاً : رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله ، والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته .ثانياً : يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد ترشيحه من قبل مرجعيات الاديان الثلاثة .ثالثاً : لرئيس الديوان تخويل بعض صلاحياته ضمن احكام القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول الى احد وكيليه او المديرين العامين وفقاً للقانون.رابعاً: لرئيس الديوان تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان وفقاً للقانون .خامساً: لرئيس الديوان الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها وفقا" للقانون .سادساً: منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون .سابعاً: يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.المادة ٥يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والآخر للشؤون الادراية والمالية على ان يراعى التوازن بين المكونات الدينية في الديوان .(الفصل الثالث)مجلس ديوان اوقاف الديانات المسيحيةوالايزيدية والصابئة المندائيةالمادة ٦أولاً : يشرف على الديوان مجلس يسمى (مجلس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ) ويتكون من :أ- رئيس الديوان رئيساب- وكيلي الديوان عضوينج- المديرين العامين في الديوان اعضاءد- ممثل عن كل ديانة (يتم اختياره من اعضاءممثلي الاديان لمدة سنتين قابلة للتجديد)ثانياً: يسمي رئيس مجلس الديوان مقررا للمجلس من بين موظفي الديوان.ثالثاً : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان بتكليف منه عند غيابه.المادة ٧يتولى المجلس مايأتي :أولاً: رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها .ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها .ثالثاً: دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها .رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها .خامساً: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .المادة ٨أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية .ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .(الفصل الرابع )الهيكل التنظيميالمادة ٩أولاً: تتكون تشكيلات الديوان من :أولاً: مكتب المفتش العام.ثانيا: دائرة شؤون المسيحيين.ثالثا: دائرة شؤون الايزيديين.رابعا: دائرة شؤون الصابئة المندائيين.خامسا: الدائرة الادارية والمالية.سادسا: الدائرة القانونية.سابعا: الدائرة الهندسية.ثامنا: دائرة اوقاف المحافظات .تاسعا: قسم التدقيق والرقابة الداخلية.عاشرا: قسم البحوث والدراسات .حادي عشر: قسم تكنولوجيا المعلومات.ثاني عشر: قسم الاعلام والعلاقات العامة .ثانياً : تعنى دائرة شؤون المسيحيين ودائرة شؤون الايزيديين ودائرة شؤون الصابئة المندائيين بطوائفها .المادة ١٠يُمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون .( الفصل الخامس )الاحكام الماليةالمادة ١١تتكون مالية الديوان من :-أولاً: ما يخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية .ثانياً: ما يرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً للقانون.ثالثاً: عوائد نشاطات الديوان .رابعاً: توزع الموازنة الاستثمارية والتشغيلية المخصصة للديوان من الموازنة العامة الاتحادية بعدالة بين الاديان الثلاثة .الفصل السادساحكام عامة وختاميةالمادة ١٢تُعفى الاموال الموقوفة للديانات المشمولة بأحكام هذا القانون من الضرائب والرسـوم المنصوص عليها قانونا .المادة ١٣أولاً: تحدد بنظام تشكيلات الديوان واختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون .ثانياً: تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .ثالثاً: لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعةللديوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتها وتعديلها ودمج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فك او تعديل ارتباطها او إلغاؤها وفقاً للضرورات العملية بما يحفظ التوازن بين الاديان الثلاثة .المادة ١٤أولاً: يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (٩) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن(٨) ثماني سنوات .ثانياً: يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (تاسعا) و(عاشرا) و(حادي عشر) و (ثاني عشر) موظف بعنوان مـدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن (٤) اربع سنوات .المادة ١٥تخضع حسابات الديوان لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .المادة ١٦أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسـنة ١٩٦٠ وتعديلاته والملاك رقـم (٢٥) لسـنة ١٩٦٠ وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (١٤) لسـنة١٩٩١ وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (٢٧) لسـنة ٢٠٠٦ وتعديلاته .وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته .ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف من التدريسيين بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (٢٢) لسنة (٢٠١١) وتعديلاته .ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة (١٩٨٨) . وقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ المعدل .ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (١٣) و(١٥) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ .المادة ١٧أولاً : يجوز لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون .ثانياً : لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ١٨يحل ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة باوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين.المادة ١٩يُلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (٥٠) لسنة ١٩٨١.المادة ٢٠يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لالغاء وزارة الاوقاف والشؤون الدينية , وتوزيـع مهامها واختصاصاتها على دواوين الاوقاف المختصـة ومن اجل تنظيم ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائيين وتحديـد واجبات الديوان وتقسيماته وتشكيلاته .شرع هذا القانون ...
قانون رقم ( ١٤ ) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها رقم ( ١٢ ) لسنة ٢٠١٨ | 22
قانون رقم ( ١٤ ) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها رقم ( ١٢ ) لسنة ٢٠١٨ | 22
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٤ ) لسنة ٢٠١٩ التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها رقم ( ١٢ ) لسنة ٢٠١٨التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٠٢-٠٩-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٣ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٩-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٧الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .صدر القانون الأتي :المادة ١يعدل البند ( ثامنا ) من المادة ( ١ ) ليقرا كالأتي :ثامنا : الدائرة الانتخابية : كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون .المادة ٢يعدل البند ( ثاني عشر ) من المادة ( ١ ) ليقرا كالأتي :القوات المسلحة : الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارتي الدفاع والداخلية أو أية تشكيلات أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي والبيشمركة من أبناء المحافظات غير المنتظمة في إقليم .المادة ٣يعدل البند ( رابعا ) من المادة ( ٥ ) ليقرا كالأتي :مسجلا في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومتريا طويلا الأمد ( ماعدا المواليد الجديدة ٢٠٠٠ – ٢٠٠١ – ٢٠٠٢ ) وفي حال عدم وصول نسبة توزيع بطاقات الناخبين البايومترية إلى نسبة ( ٧٥ % ) في أي من الدوائر الانتخابية يتم اعتماد البطاقة الالكترونية ( طويلة أو قصيرة الأمد ) مع إبراز مستمسكات رسمية عدد ( ٢ ) على أن يكون احدها هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية .المادة ٤يعدل البند ( ثانيا ) من المادة ( ٦ ) من القانون ليقرا كالأتي :ثانيا : لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبموافقة مجلس النواب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية كما له تأجيلها في محافظة أو أكثر .المادة ٥تعدل البنود ( أولا / ثانيا / ثالثا / رابعا / سابعا ) من المادة ( ٧ ) لتقرا كالأتي :أولا : ( عراقي كامل الأهلية أتم ( ٢٨ ) الثامنة والعشرون من عمره في يوم الاقتراع )ثانيا : أ – أن يكون حاصلا على شهادة البكلوريوس أو ما يعادلها .ب – للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على ( ٢٠ % ) من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما .ثالثا : أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه .رابعا : من أبناء المحافظة التي يترشح عنها بموجب سجل الاحوال المدنية أو مقيما فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات على أن لا تكون أقامته لإغراض التغيير الديموغرافي .سابعا : أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية ( عدا الموظفين المدنيين فيها ) أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح .المادة ٦يعدل البند ( أولا ) من المادة ( ٨ ) ليقرا كالأتي :ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى الوزارات ( التعليم العالي والبحث العلمي ، الدفاع ، الداخلية ، التربية ) والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية الأخرى ومنظومة الدفاع الوطني كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها .المادة ٧تعدل المادة ( ٩ ) لتقرا كالأتي :يكون الترشيح وفقا لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحين فيها كما يجوز انتخاب القائمة المنفردة .المادة ٨حذف المادة ( ١٠ ) من القانون الأصل .المادة ٩يعدل البند ( أولا ) من المادة ( ١٢ ) ليقرا كالاتي :أولا : تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الإعداد التسلسلية ( ٩ ، ١ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٩ .... الخ ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية .المادة ١٠يعدل البند ( أولا ) من المادة ( ١٥ ) من القانون لتقرا كالأتي :أولا : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم :-أ ـ ( ٣ ) ثلاث مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكرد والفيليين لكل مكون مقعد واحد في بغداد .ب ـ ( ٣ ) ثلاث مقاعد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك لكل مكون مقعد واحد في نينوى .ج ـ ( ١ ) مقعد واحد للمسيحيين في البصرة .د ـ ( ١ ) مقعد واحد للكورد الفيليين في واسط .هـ ـ ( ١ ) مقعد واحد للصابئة المندائيين في ميسان .المادة ١١تعدل المادة ( ١٦ ) لتقرا كالأتي :تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد انتهاء عملية الاقتراع مباشرة باستخدام أجهزة العد والفرز الالكتروني ( أجهزة تسريع النتائج ) وعلى المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز لكل محطة اقتراع .المادة ١٢تعدل المادة ( ٣٥ ) بإضافة البندين ( ٧ و ٨ ) لتقرا كالأتي :٧ – تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتدقيق ومطابقة سجل الناخبين في محافظة كركوك ما بين البطاقة التموينية والأحوال المدنية بموعد أقصاه ٣١ ( كانون الأول ) لسنة ٢٠٢٠ على أن يتم حذف الأسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل انتخابات محافظة كركوك الحالي يستثنى منه الذين اجتازوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب المادة ( ١٤٠ ) من الدستور في محافظة كركوك .٨ – تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ إجراءاتها اللازمة وفق التعليمات النافذة بما يتعلق بإجراء العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في الانتخابات القادمة .المادة ١٣يعدل البندان ( أولا و ثالثا ) من المادة (٤٤) لتقرا كالأتي :أولا : يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ ( ٦٠ ) يوما ويستثنى من ذلك انتخابات مجالس لعام ٢٠٢٠ على أن تجري في ١-٤-٢٠٢٠ .ثالثا : تنتهي أعمال مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية والنواحي الحالية في ١-٣-٢٠٢٠ .المادة ١٤حذف المادة ( ٤٥ ) من القانون الأصل .المادة ١٥يعدل البند ( أولا ) من المادة ( ٤٦ ) ليقرا كالأتي :تجري عملية التصويت الخاص بالعسكريين ومنظومة الدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي قبل ( ٤٨ ) ساعة من يوم الاقتراع العام وفق بطاقة الناخب البايومترية حصراً على ألا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .المادة ١٦تعدل المادة ( ٤٧ ) لتقرا كالأتي :أولا : تخصص مراكز انتخابية أو محطات محددة للمهجرين والنازحين في دوائرهم الانتخابية للمدن المحررة لغرض الادلاء بأصواتهم باستخدام بطاقة الناخب الطويلة الأمد و ( المحدثة بايومترياً ) .ثانيا : على المفوضية فتح فترة تحديث جديدة وفق التسجيل البايومتري في محافظتي نينوى وكركوك بناءا للظرف الاستثنائي التي مرت به هاتين المحافظتين وحركة النزوح الداخلي المستمرة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تصويتهم قرب مناطق سكناهم الجديدة داخل هاتين المحافظتين .ثالثا : على المفوضية عدم فتح أي مركز أو محطة اقتراع بعد المصادقة على الانتشار النهائي وبعد الانتهاء من عملية التحديث مع مراعاة ما ورد في ( أولا و ثانيا ) أعلاه .المادة ١٧إضافة مادة جديدة وتكون بالتسلسل ( ٤٨ ) ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك :أ ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية وشبه الرسمية ألزام موظفيها بتسجيل وتحديث واستلام بطاقة الناخب الالكترونية المحدثة البايومترية ( طويلة الأمد ).ب ـ تعتمد البطاقة المحدثة بايومتريا ( طويلة الأمد ) وثيقة رسمية .ج ـ للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء أجور تحددها المفوضية.المادة ١٨إضافة مادة جديدة لتكون بالتسلسل ( ٥٠ ) من نص القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك :يتكون مجلس المحافظة من ( ١٠ ) عشرة مقاعد ، يضاف أليها مقعد واحد لكل ( ٢٠٠,٠٠٠ ) مائتي ألف نسمة لما زاد على ( ١,٠٠٠,٠٠٠) مليون نسمة بحسب احدث إحصائية معتمدة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط وبيانات وزارة التجارة وفقا للجدول الملحق بالقانون .المادة ١٩تتم عملية تطابق البصمات لجميع الناخبين ( عام وخاص ) بعد عملية الاقتراع ب ( ١٠ ) أيام ويتم أحالة المخالفين للمحاكم المختصة على أن يتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين للمسجلين بايومتريا وعلى أن يتم فحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع.المادة ٢٠على الحكومة تسهيل وتامين فتح مقرات الأحزاب السياسية في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها والحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .المادة ٢١تعدل المادة ( ٥٢ ) لتقرا كالأتي :لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية .الأسباب الموجبةلغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة واستخدام أجهزة تسريع النتائج وتخفيض شرط العمر للمرشح وضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم المتنافسة . شرع هذا القانون . ...
قانون رقم (١) لسنة ٢٠٢٤ قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية | 34
قانون رقم (١) لسنة ٢٠٢٤ قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية | 34
عنوان التشريع: قانون رقم (١) لسنة ٢٠٢٤ قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجيةالتصنيف طاقةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٠٨-٠٤-٢٠٢٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٦٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٤-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٧استنادابناءً على ما أقره مجلس النواب إستناداً إلى أحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧ / ١ / ٢٠٢٤إصدار القانون الآتي :الفصل الأولالتعاريف والسريانالمادة ١يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :أولاً : الهيأة : الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية .ثانياً : الوكالة : الوكالة الدولية للطاقة الذرية .ثالثاً : عامل في حقل الإشعاع : كل شخص مجاز من الهيأة يتعامل بمصادر الإشعاع المؤين أو يتعرض له بصورة مستمرة بحكم عمله .رابعاً : النشاط الخاضع للرقابة : كل فعالية تتعلق بالمواد النووية أو الإشعاعية أو الكيميائية أو البايولوجية بما في ذلك كل تصميم أو تصنيع أو تشييد أو إستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو توزيع أو بيع أو إعارة أو تفويض أو إستخدام أو تشغيل أو صيانة أو حيازة أو إعادة أستخدام أو إدخال أو إخراج من الخدمة أو معالجة المواقع الملوثة وتصفية المرافق النووية أو إدارة النفايات المشعة أو التخلص منها أو تصريف المطلقات إلى البيئة أو أي فعل تحدده الهيأة وفقاً للمعايير المعتمدة .خامساً : الإجازة : تخويل يمنح من الهيأة لممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المنصوص عليها في هذا القانون .سادساً : التقويم : عملية تحليل منهجي للمخاطر المرتبطة بالأنشطة الخاضعة للرقابة وتدابير الوقاية ونتائج تلك العملية وإجراء التحسينات بما في ذلك تحسينات الأمن والأمان النووي والإشعاعي والكيميائي والبايولوجي .سابعاً : الإدخال في الخدمة : العملية التي يجري بواسطتها جعل نظم ومكونات الأنشطة والمرافق بعد تشييدها صالحة للتشغيل والتحقق من مطابقتها للتصميم وإستيفائها لمعايير الأداء المطلوبة وتشمل الإختبارات غير النووية أو غير الإشعاعية والإختبارات النووية أو الإشعاعية أو الكيميائية أو البايولوجية .ثامناً : التشييد : عملية تصنيع لمكونات المرفق الهندسية وتجميعها ، والقيام بأعمال الأنشاءات المدنية والبناء ، وتركيب المكونات والمعدات وإجراء الإختبارات ذات الصلة .تاسعاً : التشغيل : ممارسة النشاط المجاز من الهيأة .عاشراً : الإخراج من الخدمة : إجراءات قانونية وإدارية وفنية تتخذ لإزالة بعض أو جميع الضوابط الرقابية المفروضة على المرفق التي تؤدي إلى إلغاء الإجازة ولا يشمل مستودع النفايات المشعة التي تغلق ولا تخرج من الخدمة .حادي عشر : التصميم : عملية وضع تفاصيل مرفق أو أحد أجزائه ومخططاته التفصيلية وحساباته ومواصفاته الداعمة لها ونتائج ذلك .ثاني عشر : التصريف : إطلاق مواد مشعة أو كيميائية أو بايولوجية إلى البيئة ، سواء كانت على شكل غاز أو سائل أو صلب وفق الضوابط .ثالث عشر : التخلص : وضع النفايات المشعة في منشأة ملائمة وعدم إستردادها .رابع عشر : الحالة الطارئة : حالة غير إعتيادية تتطلب إجراءً فورياً يهدف إلى التخفيف من الخطر ومن العواقب المضرة بصحة الإنسان وسلامته أو نوعية الحياة أو الممتلكات أو البيئة ، وتشمل حالات الطوارئ النووية والإشعاعية وحالات الطوارئ التقليدية مثل الحرائق أو أنبعاث مواد كيميائية أو بايولوجية خطرة أو العواصف أو الزلازل أو الفيضانات ، أو أي حالة تمثل خطراً محتملاً .خامس عشر : المنشأة : أي مكان يجري فيه أنتاج مواد مشعة أو معالجتها أو إستخدامها أو تداولها أو تخزينها أو التخلص منها أو يجري فيه تركيب مولدات إشعاعات على نطاق يلزم فيه مراعاة الإعتبار للوقاية والأمان ، ومنشآت التشعيع ، ومنشآت التعدين ومعالجة المواد الخام ومنشآت التصرف في النفايات المشعة .سادس عشر : الحادث : أي فعل ينجم عنه أذى أو ضرر لا يمكن تجاهل عواقبه من منظور الأمن والأمان بما في ذلك أخطاء التشغيل أو أعطال المعدات أو الأحداث الأولية أو نذر الحوادث أو الحوادث المحتملة .سابع عشر : التفتيش : إجراءات الفحص أو المراقبة أو القياس أو الإختبار التي تتخذ لتقييم الهياكل والنظم والمكونات والموجودات للمواد النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية ، وتقييم الأنشطة التشغيلية ، والعمليات التقنية والتنظيمية والإجراءات وحماية العاملين وكفاءتهم .ثامن عشر : المفتش : الشخص المخول من الهيأة للقيام بمهمات التفتيش .تاسع عشر : الصيانة : نشاط إداري وتقني منظم ، يهدف إلى إبقاء الهياكل والنظم والمكونات في حالة تشغيلية جيدة ، بما في ذلك الأعمال الإستباقية والإصلاحية .عشرون : المواد النووية : المادة الإنشطارية الخاصة بالبلوتونيوم ( ٢٣٩ ) واليورانيوم ( ٢٣٣ ) واليورانيوم المثرى بأحد النظيرين ( ٢٣٣ ) و ( ٢٣٥ ) وأية مادة تحتوي على واحدة أو أكثر من هذه النظائر ، كذلك المادة المصدرية اليورانيوم المحتوي على مزيج النظائر الموجودة في الطبيعة واليورانيوم الفقير بالنظير ( ٢٣٥ ) والثوريوم وأي مادة من المواد السابقة التي تكون بشكل معدن أو مزيج معادن أو مركب كيميائي أو مادة مركزة وأي مادة أخرى تحتوي على واحدة أو أكثر من المواد المذكورة .حادي وعشرون : الأمن النووي والإشعاعي : منع سرقة المواد النووية وغيرها من المواد المشعة أو تغيير إستخدامها أو المرافق المرتبطة بها أو تخزينها أو الوصول غير المأذون إليها ونقلها غير المشروع أو التعرضات غير المشروعة الأخرى المتعلقة بتلك المواد والمرافق وكشف هذه الأفعال والتصدي لها .ثاني وعشرون : الأمان النووي والإشعاعي : توفير الظروف التشغيلية السليمة أو منع وقوع الحوادث أو تخفيف عواقبها التي تؤدي إلى وقاية العاملين والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية .ثالث وعشرون : المواد الكيميائية : هي المواد الواردة في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار والتي يمكن من خلال مفعولها الكيميائي أن تحدث وفاة أو عجزاً موقتاً أو أضراراً دائمة للإنسان أو الحيوان بصرف النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها وما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر .رابع وعشرون : المواد البايولوجية : هي الأحياء المجهرية الواردة في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار والتي يمكن من خلال التعامل معها أن تسبب الموت أو المرض أو العجز للأنسان أو الحيوان أو النبات بصرف النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها وما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر .خامس وعشرون : المشغل : الشخص المسؤول عن الأمن والأمان النووي والإشعاعي ، عند إضطلاعه بأنشطة ذات علاقة بأية مرافق أو منشآت أو بأية مصادر إشعاعات مؤينة ، بما في ذلك الأفراد بصفتهم الشخصية والهيئات الحكومية والمرسلين أو الشاحنين والمجازين والمستشفيات والأشخاص الذي يعملون لحسابهم الخاص .سادس وعشرون : الإشعاع المؤين : الإشعاع القادر على إنتاج أزواج من الأيونات في المادة أو المواد البايولوجية .سابع وعشرون : الوقاية من الإشعاعات : التدابير المتخذة للحد من آثار التعرض للإشعاعات المؤينة أو التلوث بها .ثامن وعشرون : مصدر مشع : مادة تحتوي على نظائر مشعة أو مركباتها في حالاتها الصلبة أو السائلة أو الغازية ( مغلقة أو مفتوحة ) تصدر عنها إشعاعات مؤينة يمكن أن تؤدي إلى التعرض الإشعاعي .تاسع وعشرون : مواد مشعة : المواد المصنفة من الهيأة بوصفها خاضعة للتحكم الرقابي بسبب نشاطها الإشعاعي .ثلاثون : المرفق النووي : مفاعل أو منظومة حرجة أو محطة تحويل أو وحدة صناعية أو وحدة معالجة أو وحدة لفصل النظائر أو وحدة خزن منفصلة أو أي موقع تستخدم فيه مواد نووية بكميات تزيد على كيلو غرام واحد فعال .حادي وثلاثون : المرفق الكيمياوي والبيولوجي : أي موقع تستخدم فيه مواد كيميائية أو بيولوجية ذات صلة بالأنشطة المشمولة بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية ذات الصلة بمنع الإنتشار .ثاني وثلاثون : المجاز : الشخص الطبيعي أو المعنوي الحاصل على إجازة سارية المفعول من الهيأة .ثالث وثلاثون : الممارسة : أي نشاط بشري يدخل مصادر تعرض أو مسارات تعرض إضافية أو نطاق التعرض ليشمل أشخاصاً إضافيين ، أو يعدل شبكات مسارات التعرض من المصادر القائمة بما يزيد من تعرض الأفراد أو من إحتمالات تعرضهم للإشعاعات المؤينة .رابع وثلاثون : الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بمنع الإنتشار : الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون .خامس وثلاثون : المواد المشعة طبيعية المنشأ : أي مادة مشعة موجودة في البيئة الطبيعية لا تحتوي على كميات معنوية من النويدات المشعة غير النويدات المشعة في البيئة الطبيعية .سادس وثلاثون : مصدر إشعاعي عالي الخطورة : مصدر يمكن إذا ترك دون رقابة ، أن يؤدي إلى تعرض يكفي للتسبب في آثار قطعية عنيفة .سابع وثلاثون : التصدير : النقل المادي للمواد والمعدات والتكنولوجيات المشمولة بمعاهدات وإتفاقيات منع الإنتشار من جمهورية العراق إلى دولة أخرى .ثامن وثلاثون : الإستيراد : النقل المادي للمواد والمعدات والتكنولوجيات المشمولة بالمعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة إلى جمهورية العراق من دولة أخرى .تاسع وثلاثون : العبور : النقل المادي الذي يتم عبر أراضي جمهورية العراق إلى دولة أخرى ، وتشمل عمليات تغيير وسائط النقل من أجل الخزن المؤقت دون غيره من الأغراض . المادة ٢تسري أحكام هذا القانون على جميع الأنشطة أو الممارسات النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية في كافة المجالات المشمولة بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذوات الصلة بعمل الهيأة .الفصل الثانيالأهداف والتأسيس والمهامالمادة ٣يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :أولاً : تحقيق الأمن والأمان في مجال الإستخدامات السليمة للطاقة الذرية وفق مبادئ ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية .ثانياً : تأمين الرقابة على الإستخدامات السليمة للطاقة الذرية والأشعة المؤينة والمواد الكيميائية والبايولوجية ومعالجة النفايات المشعة ، ومنع الإستخدامات غير السليمة لها .ثالثاً : حماية العاملين والمجتمع والبيئة من المخاطر الناتجة عن تطبيقات الأنشطة الخاضعة للرقابة .رابعاً : منع إستغلال أراضي جمهورية العراق والمياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها وكل مكان يخضع لإختصاصها الإقليمي ، لأي أنشطة محظورة بموجب إلتزام جمهورية العراق بالمعاهدات والإتفاقيات ذوات الصلة .المادة ٤أولاً : تؤسس بموجب هذا القانون هيأة تسمى ( الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية ) ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ، ويمثلها رئيس الهيأة أو من يخوله .ثانياً : يكون مقر الهيأة في بغداد ولها فتح فروع في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بمستوى قسم .المادة ٥تتولى الهيأة ما يأتي :أولاً : رسم وتطوير السياسات العامة لجميع الأنشطة الرقابية أو الممارسات المنصوص عليها في هذا القانون ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .ثانياً : الإتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم العمل الرقابي في مجال الأنشطة الخاضعة للرقابة على المستويين الإقليمي والدولي للإستفادة من الخبرات والبحوث العلمية في هذا المجال .ثالثاً : التنسيق مع نقطة الإتصال الوطني مع الوكالة في شأن تمثيل العراق في المنظمات العربية والإقليمية والدولية .رابعاً : إعداد سجل وطني تراعى فيه تعليمات وضوابط الوكالة ويتضمن ما يأتي :أ ـــ المواد النووية .ب ـــ المصادر المشعة .ج ـــ النفايات المشعة .د ـــ العاملين في حقول الإشعاع .خامساً : إقتراح الإنضمام إلى الإتفاقيات وعقد مذكرات التفاهم لتحقيق أهداف الهيأة .سادساً : إقتراح التشريعات الرقابية ذات الصلة بعمل الهيأة .سابعاً : وضع ضوابط الأمان والتقويم الأولي للأنشطة النووية والإشعاعية والإجازة والتفتيش والتقويم .ثامناً : أخذ إجراءات الوقاية من الإشعاعات ويشمل ذلك الإستثناء والإعفاء ورفع الرقابة ومنح الإجازة وشروطها والجرعات وحددوها والتأثيرات العابرة للحدود المترتبة على الإشعاعات والحدود المسموح بها من المطلقات الإشعاعية إلى البيئة .تاسعاً : وضع ضوابط الأمان النووي والإشعاعي ، ويشمل المصادر الإشعاعية والمواد المشعة وأمان المرافق وتصفيتها والتأهب والتصدي للطوارئ ، والتعدين والمعالجة للمواد النووية ونقل المواد المشعة والنفايات المشعة والوقود المستهلك والرصد الإشعاعي والنووي .عاشراً : تحديد المسؤولية عن الأضرار النووية والإشعاعية .حادي عشر : وضع ضوابط الأمن النووي والإشعاعي والعبور غير المشروع للمواد النووية والإشعاعية .ثاني عشر : إصدار بيانات مرقمة تتعلق بمصادر الإشعاع ووسائل الوقاية منها ووحدات قياس الإشعاع والحدود القصوى المسموح بها للتعرض للإشعاع أو التلوث به ، والحدود القصوى المسموح بها لتركيز المواد المشعة في الماء والهواء والتربة والغذاء والسلع الإستهلاكية والمواد الحاوية على مواد إشعاعية طبيعية المنشأ وفقاً لتوصيات وتعليمات الوكالة والمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة .ثالث عشر : بناء وتطوير البنى التحتية الرقابية وتنمية الموارد البشرية .رابع عشر : إجراء بحوث في مجال الأمن والأمان النووي والإشعاعي الضرورية لتنفيذ فعاليتها المتعددة .خامس عشر : التعاون مع المنظمات الدولية والوكالة والهيئات الرقابية العربية والإقليمية والدولية وتبادل الخبرات في المجال الرقابي .سادس عشر : التنسيق مع الجهات المعنية للحيلولة دون الوصول إلى المواد النووية والمصادر المشعة على نحو غير مصرح به أو تلفها أو فقدانها أو سرقتها أو تحويل وجهتها في أعمال تضر الأفراد أو المجتمع أو البيئة أو الأمن الوطني .سابع عشر : ضمان عدم تحويل النشاط الخاضع للرقابة لغير الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون .ثامن عشر : وضع ضوابط لتقديم الإعلانات على النشاط الخاضع للرقابة .تاسع عشر : وضع آلية للإبلاغ عن فقدان أو سرقة أي من المكونات التي يشملها النشاط الخاضع للرقابة .عشرون : إعداد قاعدة بيانات وطنية للأنشطة المشمولة بأحكام هذا القانون .حادي وعشرون : وضع آلية للتصرف بالمواد المضبوطة المشمولة بالمعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بعمل الهيأة قبل صدور قرار المحكمة المختصة في شأنها وبعد صدوره .ثاني وعشرون : إستحداث وسائل لحماية العاملين والبيئة والمجتمع من المخاطر الناتجة عن تطبيقات الأنشطة الخاضعة للرقابة .ثالث وعشرون : إنشاء وإدامة نظام وطني يمكن جمهورية العراق من الإيفاء بالتزاماتها الخاصة بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار .رابع وعشرون : وضع ضوابط وآليات الأمن الكيمياوي والبايولوجي لحماية وتأمين المواد الكيميائية والبايولوجية بما فيها المدرجة ضمن جداول الإتفاقية الكيميائية والبايولوجية لمنع الوصول غير المصرح به أو فقدانها أو سرقتها أو الإطلاق المتعمد لها .خامس وعشرون : متابعة وتنفيذ إلتزامات جمهورية العراق المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية المحظورة وغير المحظورة وفقاً للقوانين الوطنية والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والإقليمية الثنائية والبروتوكولات الملحقة بها وأنظمة السيطرة على الإستيراد والتصدير .المادة ٦أولاً : يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة .ثانياً : يعاون رئيس الهيأة موظف بدرجة مدير عام ، ويقوم بالمهمات التي يكلفه بها رئيس الهيأة .ثالثاً : يشترط في كل من رئيس الهيأة ومعاونه أن يكون :أ ــــ عراقياً ومن أبوين عراقيين بالولادة .ب ـــ حاصلاً على شهادة الماجستير في الأقل في حقل الأختصاص وله خدمة فعلية في مجال الإختصاص الذي تمارسه الهيأة مدة لا تقل عن ( ٢٠ ) عشرين سنة .ج ـــ غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .د ـــ غير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة .المادة ٧يمارس رئيس الهيأة الأختصاصات الآتية :أولاً : تنفيذ سياسات الهيأة وإستراتيجياتها .ثانياً : إقتراح النظام الداخلي للهيأة وإصدار القرارات والأوامر في كل ما له علاقة بالهيأة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الفنية والتنظيمية والمالية والإدارية .ثالثاً : إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية للهيأة .رابعاً : إقتراح إستحداث أو دمج التشكيلات الإدارية وفقاً للقانون .خامساً : تأليف اللجان المتخصصة والإستعانة بالخبراء والإختصاصيين .الفصل الثالثمجلس الهيأةالمادة ٨أولاً : للهيأة مجلس يسمى ( مجلس الهيأة ) يتألف من :أ ـــرئيس الهيأةرئيساًب ـــمعاون رئيس الهيأةعضو ونائباً للرئيسج ـــمديري المديرياتأعضاءًد ـــخمسة من ذوي الخبرة والإختصاص يسميهم مجلس الوزراء بترشيح من رئيس الهيأة لمدة ( ٤ ) سنوات قابلة للتجديدأعضاءً ثانياً : للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والإختصاص للإستئناس برأيهم من دون أن يكون لهم حق التصويت .ثالثاً : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .رابعاً : يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الأقل بدعوة من رئيس المجلس .خامساً : ينعقد المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه ، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .سادساً : يسمي رئيس الهيأة أحد موظفي الهيأة مقرراً للمجلس .سابعاً : تحدد مكافآت الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة ( د ) من البند ( أولاً ) والبند ( ثانياً ) من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء . المادة ٩أولاً : يمارس مجلس الهيأة الأختصاصات الآتية :أ ـــ إقرار السياسة العامة للهيأة ووضع إستراتيجيتها ووضع الخطة السنوية .ب ـــ الموافقة على التعليمات الرقابية .ج ـــ إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيأة .د ـــ المصادقة على مشاريع الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيأة والمؤسسات الوطنية والدولية ذات العلاقة بعمل الهيأة وفقاً للقانونهـ ـــ إقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيأة .و ـــ مراقبة أداء الهيأة بما يحقق أهداف هذا القانون .ثانياً : للمجلس تخويل بعض إختصاصاته إلى رئيس المجلس .ثالثاً : يتمتع رئيس الهيأة بكافة الصلاحيات الإدارية والمالية لإدارة الهيئة .الفصل الرابعالهيكل التنظيمي للهيأةالمادة ١٠تحدد تشكيلات الهيأة ومهام التشكيلات بنظام يصدر عن مجلس الوزراء .الفصل الخامسالتعامل مع المواد النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجيةالمادة ١١لا يجوز إقامة أي مرفق أو منشأ وتشغيله أو إدارته أو نقل مواد مشعة أو بيعها أو شراؤها أو إستيرادها أو تصديرها أو حيازتها او الإتجار بها أو تأجيرها أو إتلافها أو التخلص منها أو إنتاجها أو معالجتها أو طمرها أو تصفيتها أو إستخلاصها أو تحويلها أو تعدينها أو إطلاقها بصورة غازية أو سائلة أو إدارة النفايات المشعة أو أي تصرف آخر إلا بعد الحصول على إجازة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .المادة ١٢يمنع إستيراد أو إدخال أي نوع من أنواع النفايات المشعة غير المتولدة في العراق ، بهدف طمرها أو خزنها داخل جمهورية العراق .المادة ١٣تحدد كيفية التعامل مع المواد النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية بتعليمات يصدرها رئيس الهيأة .المادة ١٤أولاً : تتولى الهيأة مراقبة إستعمال مصادر الإشعاع في الإستخدامات السليمة كافة وضمان الوقاية من التعرض لها أو التلوث بها ، ولها في سبيل ذلك ما يأتي :أ ـــ تحديد مصادر الإشعاع الخاضعة للإجازة ، والمصادر غير الخاضعة للإجازة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .ب ـــ منح الإجازة الخاصة بالتصرف بمصادر الإشعاع .ج ـــ منح إجازة التشغيل التجريبي والمستمر لمصادر الإشعاع .د ـــ منح إجازة تشغيل الأشخاص في حقل الإشعاع ، على أن لا تقل أعمارهم عن ( ١٨ ) ثمان عشرة سنة .هـ ـــ منح شهادة سلامة المواد والمواقع من الناحية الإشعاعية .و ـــ تسمية شخص مسؤول عن الوقاية من مصادر الإشعاع من ذوي الإختصاص حصراً ويكون ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة العاملة بالإشعاع .ثانياً : يكون منح الإجازة المنصوص عليها في الفقرات ( ب ) و ( ج ) و ( د ) و ( هـ ) من البند ( أولاً ) من هذه المادة مقابل رسم يستوفى على وفق الجدول المرافق بهذا القانون .ثالثاً : تحدد شروط منح الإجازة المنصوص عليها في هذا القانون ومدتها وإجراءات منحها وتجديدها بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء .\الفصل السادسالأحكام الماليةالمادة ١٥أولاً : تتكون الموارد المالية للهيأة مما يأتي :أ ـــ ما يخصص لها في الموازنة العامة الإتحادية .ب ـــ الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وفقاً للقانون .ثانياً : تخضع حسابات الهيأة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الإتحادي .المادة ١٦تعفى الهيأة من الرسوم المفروضة على الهدايا والمنح المقدمة من المنظمات الدولية كالأجهزة والمستلزمات الخاصة بعملهاالفصل السابعحقوق العاملين وإمتيازاتهمالمادة ١٧أولاً : تكون ساعات عمل العامل في حقل الإشعاع أقل من الساعات المقررة للدوام الرسمي في دوائر الدولة بساعة واحدة .ثانياً : لرئيس الهيأة أو من يخوله الموافقة على زيادة ساعات العمل وفقاً للقانون ومنح العامل أجوراً عن ساعات العمل الإضافية على أن لا يزيد التعرض للإشعاع في هذه الحالة على الحدود المسموح بها .ثالثاً : يجب أن لا تزيد ساعات عمل العامل في الإشعاع على ( ٣٥ ) خمس وثلاثين ساعة أسبوعياً .المادة ١٨يمنح موظفو الهيأة مخصصات بدل التعرض للإشعاع المؤين على وفق النسب الآتية :أولاً : ( ١٠٠ % ) مئة من المئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية :أ ـــ المفاعلات النووية .ب ـــ الخلايا الحارة .ج ـــ محطات إزالة ومعاملة وإدارة النفايات المشعة .د ـــ تصفية المنشئات النووية .ثانيا : ( ٨٠ % ) ثمانون من المئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية :أ ـــ تجارب أشعة الليزر والبلازما .ب ـــ التنشيط النيوتروني .ج ـــ المولدات النيوترونية .د ـــ مولدات أشعة كاما ومولدات الأشعة السينية والمعجلات بأنواعها .هـ ـــ إنتاج النظائر المشعة .ثالثاً : ( ٥٠ % ) خمسون من المئة من الراتب للعاملين في غير المجالات المنصوص عليها في البندين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من هذه المادة .المادة ١٩يتمتع موظفو الهيأة والعاملون في مجال الإشعاع في دوائر الدولة الأخرى بإجازة سنوية خاصة لمدة ( ٢١ ) واحد وعشرين يوماً ولا تحتسب من الإجازات الإعتيادية أو المرضية ويستحق عنها كامل الراتب والمخصصات .المادة ٢٠أولاً : تضاف إلى الراتب التقاعدي للعاملين في مجال الإشعاع من موظفي الهيأة وموظفي هيأة الطاقة الذرية العراقية المحالين إلى التقاعد قبل أو بعد نفاذ هذا القانون نسبة ( ٥٠ % ) خمسين من المئة من الراتب التقاعدي ، على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات خدمة في مجال الإشعاع .ثانياً : تضاف إلى خدمة العامل في مجال الإشعاع الذي أمضى ( ٥ ) خمس سنوات في الأقل خدمة فعلية مقضية قبل أو بعد نفاذ هذا القانون في دوائر الدولة والقطاع العام أو الخاص أو المختلط ، و ( ٣٠ % ) ثلاثون من المئة من خدمته الفعلية لأغراض التقاعد .ثالثاً : تتحمل وزارة المالية المبالغ المترتبة في البندين ( أولاً وثانياً ) من هذه المادة .المادة ٢١أولاً : يستحق العامل في مجال الإشعاع راتباً تقاعدياً يعادل آخر راتب تقاضاه في الوظيفة مع المخصصات ، أو أخر أجر شهري ، في حالة ثبوت إصابته بعجز دائم في أثناء العمل أو من جرائه بناءً على تقرير من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة ( ٢٢ ) من هذا القانون ، وأحيل إلى التقاعد بسبب ذلك .ثانياً : يصرف الراتب التقاعدي المنصوص عليه في البند ( أولاً ) من هذه المادة إلى خلف العامل في حقل الإشعاع في حالة وفاته في أثناء الخدمة أو من جرائها .المادة ٢٢أولاً : تؤلف بإقتراح من مجلس الهيأة وبقرار من رئيس الهيأة بالتنسيق مع وزارة الصحة لجنة طبية برئاسة طبيب إستشاري في حقل الإشعاع وعضوية ممثل فني عن الهيأة وطبيب من ذوي الإختصاص في حقل الإشعاع ، تتولى ما يأتي :أ ـــ إقرار وقوع الحادثة والتعرض إلى الإشعاع .ب ـــ تشخيص الحالة وتحديد نسبة العجز وتقرير المعالجة الطبية داخل العراق أو خارجه على نفقة الوزارة أو الهيأة التي يعمل فيها .ثانياً : للجنة الطبية أن تقرر .أ ـــ منح العامل المتعرض أو المصاب إجازة براتب تام مدة لا تزيد على ( ١٨٠ ) مئة وثمانين يوماً ولا تحتسب هذه الإجازة من إجازاته المرضية أو الأعتيادية .ب ـــ إبعاد العامل عن مصادر الإشعاع بصورة مؤقتة أو دائمية والتوصية بتكليفه بعمل آخر .ج ـــ التوصية بإحالة العامل المتعرض أو المصاب إلى التقاعد . المادة ٢٣يستمر العامل في حقل الإشعاع الموفد أو المجاز دراسياً أو المتمتع ببعثة علمية أو بزمالة داخل العراق أو خارجه بتقاضي المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون والتمتع بالحقوق الأخرى المنصوص عليها فيه إذا كانت طبيعة دراسته تعرضه إلى مصادر الإشعاع .الفصل الثامنالأحكام العقابيةالمادة ٢٤أولاً : تلغى الإجازة الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون في أحدى الحالات الآتية :أ ـــ الحصول على إجازة بناءً على معلومات غير صحيحة .ب ــــ عدم إعادة المصادرة المشعة إلى الجهة الموردة وفقاً لشروط عقد الإستيراد .ج ـــ عجز المجاز عن الإستمرار بالعمل .د ـــ إذا تسبب المجاز في حدوث خطر على الأفراد أو البيئة أو الأمن الوطني .هـ ـــ عدم تأمين الخدمات الفنية والصحية لحماية العاملين .ثانياً : يصدر بقرار من رئيس الهيئة ما يأتي :أ ــــ تعليق الإجازة مدة لا تقل عن ( ١٥ ) خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ( ٦٠ ) ستين يوماً في أحدى الحالات الآتية :١ـــ عدم تنفيذ أحد شروط الحصول على الإجازة .٢ـــ ظهور خلل في الأجهزة المولدة للإشعاع أو المعدات الفنية اللازمة للرصد الإشعاعي وقياس الجرعات والمعدات الشخصية الواقية .٣ـــ عدم إدامة السجلات التي تحددها الهيأة .٤ـــ تشغيل العاملين غير المجازين من الهيأة .٥ـــ قام بعرقلة عملية التفتيش الدوري أو المفاجئ التي يقوم بها مفتشو الهيأة للأنشطة الإشعاعية المشمولة بأحكام هذا القانون ويغلق النشاط .ب ـــ حجز المواد ومصادر الإشعاع أو غلق المنشأة على نفقة المجاز بعد إنتهاء مدة التعليق وإستمرار المخالفة .ج ــــ مصادرة مصادر الإشعاع غير المجازة والمصادر المجازة الخطرة بالإستعانة بالشرطة البيئية والجهات ذوات العلاقة .المادة ٢٥يبلغ المجاز قرار إلغاء الإجازة أو تعليقها أو إغلاق المنشأة أو الحجز تحريرياً ، وللمجاز تقديم التظلم إلى الهيأة على قرارها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وفي حال رد التظلم أو مضي ثلاثين يوماً دون ورود الإجابة فله الإعتراض على القرار أمام المحاكم المختصة وفقاً للقانون .المادة ٢٦يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ( ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن ( ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ ) خمسة وعشرين مليون دينار كل من :أولاً : قام بعرقلة عملية التفتيش الدوري أو المفاجئ التي يقوم بها مفتشو الهيأة للأنشطة النووية والكيمائية والبايولوجية المشمولة بأحكام هذا القانون ويغلق النشاط .ثانياً : إمتنع عن تقدم الأعلانات الى الهيأة بشأن الأنشطة المدنية التي يزاولها والمتعلقة بإنتاج أو تجهيز أو إستهلاك أو خزن أو حيازة أو نقل أو إستخدام المواد الكيميائية أو العوامل البايولوجية والسموم والمواد النووية المنصوص عليها في المعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بمنع الأنتشار خلال المدة التي تحددها الهيأة .ثالثاً : إمتنع عن تقديم المعلومات إلى الهيأة عن عمليات البحث والتطوير والإنتاج والخزن الخاصة بالمواد والمعدات والتكنلوجيات المتعلقة بتنفيذ المعاهدات والإتفاقيات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار خلال المدة التي تحددها الهيأة .المادة ٢٧أولاً : يعاقب بغرامة لا تقل عن ( ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ثلاثين مليون دينار كل من :أ ـــ تعامل بالمواد والإشعاعات المؤينة بدون إجازة .ب ـــ مارس الأنشطة المتعلقة بالتطبيقات الإشعاعية الطبية أو البحثية أو العلمية من دون إجازة .ثانياً : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ( ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ثلاثين مليون دينار ولا تزيد على ( ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) مائة مليون دينار كل من :أ ـــ أستخدم أو أدخل أو أجرى أي تعديل أو أوقف أو أنهى أي عمل أو ممارسة للمواد النووية والمصادر المشعة عالية الخطورة من دون إجازة .ب ـــ صمم أو صنع أو أنتج أو حاز أو أمتلك أو أستورد أو صدر أو نقل أو أشترى أو باع أو سلم أو تسلم أو أعار أو إستعار أو شغل أو صرف أو تخلص من مصادر الإشعاع أو نفايات مشعة عالية الخطورة .ثالثاً : يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ( ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) مائة مليون دينار كل من :أ ـــ أنشأ موقعاً لممارسة أي نشاط نووي أو موقع مصادر إشعاع عالية الخطورة إلى الدرجة الثالثة من تصنيف الوكالة أو أنشأ أي مبانِ خاصة بهذه الممارسة أو النشاط أو أدخل أي تعديلات عليها بدون إجازة .ب ـــ حصل على مصدر إشعاعي عالي الخطورة أو مواد ومصادر نووية عالية الخطورة عن طريق القوة أو التهديد .ج ـــ هدد بإستعمال مواد نووية أو إشعاعية عالية الخطورة لإلحاق ضرر بالأفراد أو بالبيئة أو بالممتلكات .د ـــ أدخل أو أستورد مواد مشعة مصنفة كنفايات أو مخلفات مشعة غير متولدة أو إستخدمها أو تعامل بها أو نقلها أو خزنها أو تخلص منها أو دفنها داخل جمهورية العراق .هـ ـــ نقل المواد النووية المصدرية المنصوص عليها في إتفاق الضمانات والمعدات المنصوص عليها في الملحق الثاني من البروتوكول الإضافي إلى دولة غير طرف في الإتفاق أو البروتوكول . الفصل التاسعأحكام عامة وختاميةالمادة ٢٨يكون للمفتش الوطني إختصاص عضو الضبط القضائي لإغراض تطبيق أحكام هذا القانونالمادة ٢٩أولاً : يكون المجاز دون غيره مسؤولاً عن تعويض جميع الأضرار المتحققة فعلياً من مصادر الإشعاع ، وتعد مسؤوليته مقامة على عنصر الضرر ، وله الرجوع على الغير بما دفعه من تعويض .ثانياً : لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض بعد مضي ( ١٠ ) عشر سنوات من وقوع الحادث .ثالثاً : مع مراعاة حكم البند ( ثانياً ) من هذه المادة ، للعامل في مجال الإشعاع المطالبة بالتعويض خلال ( ١٠ ) عشر سنوات من تاريخ إنقطاعه عن العمل .المادة ٣٠يحل كل من مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة والهيأة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة وهيأة الرقابة الوطنية على منع إستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبايلوجية وتؤول حقوقها والممتلكات التي بحوزتها وإلتزاماتها وينقل موظفوها إلى الهيأة المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون . المادة ٣١تبقى التراخيص والإجازات والتخاويل الممنوحة من مركز الوقاية من الإشعاع والهيأة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة وهيأة الرقابة الوطنية على استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية نافذة على وفق شروطها لحين إنتهاء مدتها .المادة ٣٢يلغى ما يأتي :أولاً : قانون الوقاية من الإشعاعات المؤينة رقم ( ٩٩ ) لسنة ١٩٨٠ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .ثانياً : أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٧٢ ) لسنة ٢٠٠٤ ( الهيأة العراقية للسيطرة على النشاط الإشعاعي ) ويبقى النظام الداخلي رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٠٦ الصادر بموجبه نافذاً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محله أو يلغيه .ثالثاً : قانون هيأة الرقابة الوطنية على منع الأسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية رقم ( ٤٨ ) لسنة ٢٠١٢ ، ويبقى النظام الداخلي رقم ( ١ ) لسنة ٢٠١٤ وضوابط تنفيذ أحكام المعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بمنع الإنتشار نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل ملحها أو يلغيها .المادة ٣٣لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . المادة ٣٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ...
قانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣ " تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (٨٥) لسنة ١٩٦٥ | 6
قانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣ " تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (٨٥) لسنة ١٩٦٥ | 6
عنوان التشريع: قانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣ " تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (٨٥) لسنة ١٩٦٥التصنيف قانون الجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع علم وشعار وطنيرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٢٠-٠٢-٢٠٢٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٠٨ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ٢٠ | عدد الصفحات: ٢الاستنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .صدر القانون الآتي :المادة ١يلغى نص المادة (الرابعة) من قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (٨٥) لسنة ١٩٦٥ ويحل محله ما يأتي :المادة الرابعة - لايجوز استعمال شعار جمهورية العراق للأغراض التجارية والصناعية او في اللوحات والإعلانات ونحوها إلا بإذن خاص يصدر من رئيس مجلس الوزراء او من يخوله . المادة ٢يلغى نص المادة (السادسة ) من القانون ويحل محلة ما يأتي :المادة السادسة - ينقش ختم جمهورية العراق على أختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع ذكر اسم الوزارة او الجهة ذات الشأن بين حافتي الإطارالدائري .المادة ٣يلغى نص المادة (السابعة) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة السابعة – تحفظ ثلاث نسخ من ختم جمهورية العراق واحدة منها في ديوان رئاسة الجمهورية لتختم بها القوانين والمراسيم الجمهورية والوثائق الرسمية ونحوها من الأوراق التي ينص عليها بنظام او جرت التقاليد على وجوب ختمها بختم جمهورية العراق وأخرى في مجلس النواب لتختم بها الأوامر النيابية وأخرى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتختم بها المعاهدات والأنظمة والقرارات .المادة ٤يلغى نص المادة (الثامنة) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الثامنة – تودع في وزارة العدل نماذج من أختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على اختلاف أنواعها .المادة ٥يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة العاشرة – أولا : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٦) ستة أشهر او بغرامة لاتزيد على (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار او بكليهما كل من خالف أحكام المادة (الرابعة) من القانون .ثانياً: دون الإخلال بأي عقوبة اشد نصت عليها القوانين النافذة يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (٧) سبع سنوات او بالحبس وبغرامة لا تقل عن (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني دينار ولا تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار او بإحداهما كل من من أهان شعار جمهورية العراق او أتى بعمل يمس كرامته . المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةبالنظر للتحولات السياسية والاجتماعية التي حصلت في ضوء التغيير السياسي الجديد في العراق وللتغير الحاصل في علم جمهورية العراق ولتحديد حالات استعمال شعار وختم جمهورية العراق وتشديد الأحكام العقابية على من يخالف الاستعمالات المحددة لشعار جمهورية العراق ’ شرع هذا القانون. ...
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣ التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ | 26
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣ التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ | 26
عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣ التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٢٦-٠٣-٢٠٢٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧١٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٥-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٧استناداًبناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-٤-٢٠٢٣ .إصدار القانون الآتي :المادة ١تعدل المادة ( ٢ ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي :يسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .المادة ٢يعدل البند (أولا) من المادة ( ٣ ) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي :أولا : مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .المادة ٣يعدل البند (حادي عشر) من المادة ( ١ ) من القانون ، ليقرأ بالشكل الآتي :الناخب النازح : العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد ٩-١٢-٢٠١٣ لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين . المادة ٤يعدل البند (رابعاً) من المادة (٥) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي :رابعاً : مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد تستخدم في الاقتراع .المادة ٥تعدل المادة (٦ ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي :أولا : أ- على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على أن لا يتجاوز تاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢٣ب- الغيت .جـ - تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (٤٥) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها .ثانياً : تجري انتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق .ثالثاً : تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق .رابعاً : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات .(١) المادة ٦تعدل المادة ( ٧ ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي :يشترط في المرشح :أولا : عراقي كامل الأهلية أتم (٣٠) الثلاثين سنة من عمره يوم الاقتراع .ثانياً : أ- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى .ب- للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على (٢٠%) عشرين من المائة من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما .ثالثاً : ألغيت . (٢)رابعاً: أن يكون مرشح مجلس المحافظة من أبناء المحافظة التي يرشح فيها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات على ألا تكون إقامته لإغراض التغيير الديموغرافي .خامساً : غير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي قانون يحل محله .سادساً : ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية (عدا الموظفين المدنيين فيها ) ، أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح ، أو أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة الحالية والسابقة ، أو من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة .سابعاً : تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين .المادة ٧يعدل البند (أولا) من المادة (١٢) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي :أولا : تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية (١,٧ ، ٣ ، ٥ ،٧ ، ٩ ... الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية المادة ٨تعدل المادة (١٤) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي :أولا : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته .ثانياً : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد إلى مرشح آخر حاصل على أعلى الأصوات لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الأعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد .ثالثاً : إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن تحل محلها امرأة أخرى من نفس القائمة الانتخابيةالمادة ٩تعدل المادة (١٥) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي :أولا : يتكون مجلس النواب من (٣٢٩) ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعداً موزعة وكما يأتي :أ- يتم توزيع (٣٢٠) ثلاثمائة وعشرين مقعداً على المحافظات وكما مبين في الجدول رقم (١) الملحق بالقانون .ب- تمنح المكونات آلاتية حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على أن لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة وتكون على النحو الآتي :١- المكون المسيحي (٥) خمسة مقاعد توزع على محافظات (بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل) .٢- المكون الايزيدي (١) مقعد واحد في محافظة نينوى .٣- المكون الصابئي المندائي (١) مقعد واحد في محافظة بغداد .٤- المكون الشبكي (١) مقعد واحد في محافظة نينوى .٥- مكون الكرد الفيليين (١) مقعد واحد في محافظة واسط .جـ - الغيت .د – المقعد المخصص للمكون يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات .هـ - الغيت .ثانيا: أ. يتكون مجلس المحافظة من (١٢) اثني عشر مقعداً ، يضاف إليها مقعد واحد لكل (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف نسمة لما زاد على (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون نسمة وحسب إحصائية وزارة التخطيط لعام ٢٠١٩ وكما مبين في الجدول رقم (٢) الملحق بالقانون .ب – تخصص المقاعد التالية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم :١- مكونات المسيحيين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين (٣) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة بغداد .٢- مكونات المسيحيين والايزيديين والشبك (٣) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة نينوى .٣- المكون المسيحي (١) مقعد واحد في محافظة البصرة .٤- مكون الكرد الفيليين (١) مقعد واحد في محافظة واسط .٥- مكون الصابئة المندائيين (١) مقعد واحد في محافظة ميسان .٦- المكون المسيحي (١) مقعد واحد في محافظة كركوك .جـ - المقاعد المخصصة للمكونات (المسيحيين ، الصابئة المندائيين ، الايزيدين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجالس المحافظات ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات .ثالثاً : أ- يجب ان لا تقل نسبة النساء المرشحات عن (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من القائمة المفتوحة .ب – يشترط عند تقديم القائمة المفتوحة ان يراعى تسلسل النساء بنسبة أمرآة بعد كل ثلاثة رجال .جـ - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس النواب .د - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس المحافظة في كل محافظة .هـ - تحدد كوتا النساء لكل محافظة كما محدد في الجدول المرفق .و – إذا استنفدت الكوتا النسوية لكل دائرة انتخابية وفقاً لنتائج الانتخابات فلن تكون هناك عملية استبدال .(٣) المادة ١٠تعدل المادة ( ١٦ ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي :أولا : أ . تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع في نفس محطة الاقتراع بعد إرسال النتائج إلى مركز تبويب النتائج عبر الوسط الناقل وإصدار تقرير النتائج الالكترونية من جهاز تسريع النتائج وتلتزم المفوضية بإعلان النتائج خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة للتصويت العام والخاص .ب . في حالة عدم التطابق بين نتائج العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة اقل من (٥%) خمسة من المائة من الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي .جـ . وفي حال عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة (٥%) خمسة من المائة فأكثر من مجموع الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لغرض تدقيق المحطة وإعادة العد والفرز اليدوي وتعتمد المفوضية نتائج العد والفرز اليدوي لاوراق الاقتراع في مركز التدقيق في المحافظة .د . في حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل إلى مركز تبويب النتائج ولمدة (٦) ست ساعات يتم نقل تلك الصناديق إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي في مركز التدقيق المركزي في المحافظة .هـ . يتم تدقيق الأرقام التسلسلية لأوراق الاقتراع الباطلة الصادرة عن جهاز تسريع النتائج (pcos) مع الأوراق الباطلة داخل الصندوق أثناء عمليات العد والفرز الواردة في (أولا) من هذه المادة وفي حال وجود اختلاف بعدد الأوراق الباطلة بين تقرير الجهاز والعد والفرز اليدوي بنسبة (٣ر٠) فأكثر يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة ويتم مطابقة الأوراق الباطلة داخل الصندوق مع نسخة أوراق الاقتراع المصورة والمحفوظة في ذاكرة جهاز العد والفرز الالكتروني (pcos) ويتم اعتماد الصورة الالكترونية .و . يتم تدقيق المحطات الواردة في (أ ،ب،ج،د،هـ) من هذه المادة بحضور وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المحلية والدولية .ز . تلتزم المفوضية بتسليم تقرير النتائج الصادر من جهاز (pcos) لوكلاء الأحزاب السياسية والقوائم والمرشحين .ح – تلتزم المفوضية عند الانتهاء من عمليات المطابقة بين العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في محطات الاقتراع ومراكز التدقيق المركزية في المحافظات بتزويد وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوائم بنسخة من استمارات التسوية والمطابقة والنتائج للعد والفرز اليدوي أو تقوم المفوضية بعرض الاستمارات بمكان واضح للاطلاع من قبل وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوائم الانتخابية .ط . يحال موظفو المحطة التي وقعت فيها عمليات التلاعب إلى القضاء بتهمة التزوير استناداً للأحكام الجزائية في الفصل السابع من هذا القانون .ثانياً : تلتزم المفوضية بإعلان البيانات الانتخابية كافة بالتفصيل في كل دائرة انتخابية ،مثل عدد السكان وعدد الناخبين المسجلين وعدد القوائم الانتخابية والأحزاب السياسية والفردية المشاركة وغيرها من المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية التي تهم الناخب بالإضافة إلى نتائج الانتخابات التفصيلية ومنها عدد الأصوات الصحيحة والباطلة ونسب المشاركة وأصوات القوائم المفتوحة والمنفردة والمرشحين الفائزين والخاسرين في كل دائرة انتخابيةثالثاً : على المفوضية التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة بالاختصاص التكنولوجي ولديها أعمال مماثلة لفحص برمجيات أجهزة الاقتراع (أجهزة تسريع النتائج) والأجهزة الملحقة بها ، ويشكل مجلس المفوضين لجنة من المؤسسات الحكومية المختصة فنياً لمراقبة وتقييم الشركة المذكورة انفا وتقدم تقريراً بذلك لمجلس النواب العراقي .رابعاً : على المفوضية عدم فتح أي مركز او محطة اقتراع بعد الانتهاء من عملية التحديث والمصادقة على الانتشار النهائي الذي ينشر على الموقع الالكتروني للمفوضية والصحف الرسمية .خامساً : يتم تخصيص جهاز التحقق لكل محطة اقتراع ويحتوي على بيانات تلك المحطة فقط .سادساً : تحمل نسخة من نتائج الانتخابات على مستوى المحطات على وحدات الخزن (عصا الذاكرة) ، على أن يتم برمجة أجهزة تسريع إعلان النتائج بطريقة تضمن نسخ نتائج المحطة قبل تشغيل أجهزة الوسط الناقل مع شبكة القمر الصناعي ، على أن ترسل جميع وحدات الخزن (عصا الذاكرة) مباشرة بعد انتهاء عملية الاقتراع إلى المكتب الوطني في بغداد لإجراء عملية المطابقة .سابعاً : على المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات بنسخة الكترونية من النتائج وصور أوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع ، بالإضافة إلى نسخة من نتائج العد والفرز الالكتروني ونتائج العد والفرز اليدوي .ثامناً : أ . تكون نسبة البصمات غير المقروءة المسموح بها (٥%) خمسة من المائة من عدد الناخبين في سجل الناخبين الالكتروني على مستوى المحطة وعند الوصول إلى النسبة المذكورة يتم إيقاف التصويت بدون بصمة تلقائياً (حالة التخطي) ، ويسمح بالتصويت الاعتيادي للناخبين المقروءة بصماتهم فقط .ب . تلتزم المفوضية بإعداد استمارة يثبت فيها اسم وبيانات الناخب صاحب البصمة غير المقروءة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند على ان تتضمن الاستمارة تعهد الشخص بصحة بياناته .تاسعاً : تتم عملية تطابق البصمات لجميع الناخبين (عام وخاص) بعد عملية الاقتراع بـ(١٠) عشرة أيام ويتم إحالة المخالفين للمحاكم المختصة على أن يتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين للمسجلين بايومترياً وعلى أن يتم فحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع .عاشراً : على المفوضية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية العمل على الاستفادة من البطاقة الوطنية وبياناتها ودراسة إمكانية اعتمادها مع البطاقة الالكترونية الانتخابية البايومترية طويلة الأمد ، على ان يتم العمل على تسريع تسجيل الناخبين ولكلا البطاقتين وان تباشر المفوضية والحكومة الإجراءات الكفيلة بتحقيق نسب انجاز متقدمة للبطاقتين كلاً حسب اختصاصه .حادي عشر : تلتزم المفوضية باستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع بما فيها (الكاميرات) مع الحفاظ على سرية الاقتراع .المادة ١١يعدل البند (أولا) من المادة ( ١٨ ) من القانون ليقرأ بالشكل آلاتي :أولا : تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين وتلتزم المفوضية بتسيير فرق جوالة لغرض تحديث بيانات الناخبين .المادة ١٢تعدل المادة ( ٢٣ ) من القانون لتقرا بالشكل الآتي :المحافظة بحدودها الإدارية الحالية دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات .المادة ١٣تلغى المادة ( ٣٥ ) من القانون وتعديلاتها في القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ لتقرأ بالشكل الآتي :أولا : تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة (الداخلية ، الصحة ، العدل ، التجارة ، التخطيط) وممثل عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الاجتماعية من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بتدقيق سجلات الناخبين في المحافظة على الأسس الآتية :أ- المواطنون المسجلون ضمن تعداد ١٩٥٧ باستثناء مواطني ناحية الزاب وناحية سركران يكونون من ضمن سجل انتخابات محافظة كركوك المعتمد في انتخابات مجلس النواب او مجالس المحافظات .ب- المرحلون العائدون الذين تخطوا لجنة تقصي الحقائق للمادة (١٤٠) من الدستور أو الذين سيتخطون إجراءاتها وفقاً للشروط والضوابط القانونية المعمول بها .ج- المواطنون من سكنة محافظة كركوك الذين يثبت سكنهم من خلال البطاقة التموينية قبل عام ٢٠٠٣ .ثانياً : لا تعد نتائج الانتخابات أساسا لأي وضع قانوني أو إداري لتحديد مستقبل محافظة كركوك .ثالثاً : تسري احكام هذه المادة للدورة الانتخابية القادمة لمجلس النواب والدورة الانتخابية القادمة لمجلس المحافظة .رابعاً : يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات .المادة ١٤الغيت . (٤)المادة ١٥يحذف نص المادة ( ٤٤ ) من القانون .المادة ١٦تلغى المادة ( ٤٧ ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :أولا : أ. يصوت النازحون على وفق احدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة ويحق بموجبها للنازح الساكن داخل المخيمات التصويت لدائرته الأصلية التي نزح منها باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية طويلة الأمد ، وعلى المفوضية فتح مراكز انتخابية داخل المخيمات .ب. يكون تصويت النازحين المشمولين بالفقرة (أ) من هذا البند يوم التصويت الخاص قبل (٤٨) ثمان وأربعين ساعة من التصويت العام .جـ. يصوت نازحو قضاء سنجار في المكان الذي يقيمون فيه داخل وخارج المخيمات لصالح دائرتهم التي نزحوا منها باستخدام البطاقة الانتخابية البايومترية طويلة الأمد حصراًد. يصوت النازحون الساكنون خارج المخيمات في مراكز اقتراعهم الأصلية ضمن دوائرهم الانتخابية قبل النزوح باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية حصراً وتلتزم الحكومة بتسهيل إجراءات وصولهم إلى مراكز الاقتراع .ثانياً : يصوت عراقيو الخارج باستخدام البطاقة البايومترية داخل العراق في دوائرهم الانتخابيةالمادة ١٧تعدل المادة ( ٤٨ ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي :أولا : أ. للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء مكافأة مالية تحددها المفوضية .ب. على وزارة المالية صرف الأموال المخصصة للمفوضية لإغراض إجراء الانتخابات والأعمال المتعلقة بها .جـ . تستثنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ وتعديلاتها لغرض تسهيل الإجراءات الخاصة بالتعاقدات المتعلقة بالانتخابات وتكون إجراءاتها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية .ثانياً : على الحكومة تسهيل وتأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية المسجلة في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها وأداء الحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .المادة ١٨يحذف نص المادة ( ٥٠ ) من القانون .المادة ١٩أولا : لا يحق لأي نائب أو عضو مجلس محافظة أو حزب اوكتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة أو انتخاب المحافظ ونائبيه بعد الانتخابات مباشرة ، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات .ثانياً : يلتزم المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات بتأدية اليمين الدستورية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الجلسة الأولى ، وبخلافة يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية ، وفي حالة عدم تأدية اليمين من المرشح الفائز فرديا يكون البديل عنه أعلى من الخاسرين في دائرته الانتخابية من القوائم الفائزة او المرشحين المنفردين.المادة ٢٠أولا : يكون تاريخ ٢-١-٢٠٢٠ الإحالة إلى التقاعد للمشمولين بأحكام المادة ( ١ ) من قانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٩ .ثانياً : أ. يستحق المشمولون بأحكام المادة ( ١ ) من قانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٩ المستمرون بالخدمة لغاية ٢٦-١١-٢٠١٩ الحقوق التقاعدية ممن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة وأكمل (٤٥) خمساً وأربعين سنة من عمره استثناء من أحكام المادة ( ٥ ) من قانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٩ وأحكام المادة (١٢ ) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل .ب. على المحافظات غير المنتظمة في إقليم تزويد هيئة التقاعد الوطنية بتأييد الاستمرارية بالخدمة وشهادة آخر راتب لغاية ٢٦-١١-٢٠١٩ للمشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذا البند . المادة ٢١الغيت . ( ٥)المادة ٢٢يكون التصويت الخاص قبل (٤٨) ثمان وأربعين ساعة من موعد الاقتراع العام لمنسوبي وزارة الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى والبيشمركة وفقا لإجراءات خاصة تضعها المفوضية باستخدام البطاقة البايومترية طويلة الأمد حصراً وتعتمد المفوضية على قوائم رسمية تقدم من الجهات المختصة المشمولة بالتصويت الخاص قبل (٦٠) ستين يوماً على الأقل من موعد الاقتراع على أن تشطب أسماؤهم من سجل الناخبين العام قبل إجراء الاقتراع العام وان لا يتم التصويت لهم في الوحدات العسكرية .ثانياً : تضع المفوضية إجراءات تسهيل عملية التصويت الخاص على أن تتضمن ما يأتي :أ. تمييز بطاقة الناخب من القوات الأمنية بالإشارة أو الرمز .ب. توزيع أسماء القوات الأمنية على مستوى المحطة والتأكد من عدم تكرارها في محطات اقتراع أخرى .ج. أن تجري عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام في مدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام من تاريخ الاقتراع العام وقبل مصادقة النتائج النهائية ويحال المخالف إلى المحاكم المختصة ويتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين ببيانات المسجلين بايومترياً وتفحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع .ثالثاً : أ. على المفوضية اتخاذ الإجراءات لسحب البطاقة بعد التصويت في يوم الاقتراع الخاص على ان يتم تزويد الناخب بوصل استلام ويتم إعادة بطاقات الناخبين المسحوبة عن طريق وحداتهم في وقت لاحق .ب. على المفوضية سحب البطاقة من الناخب النازح بعد التصويت في يوم الاقتراع الخاص على أن يتم تزويد الناخب بوصل استلام ويتم إعادة بطاقات الناخبين لأصحابها في وقت لاحق وتلتزم المفوضية بتأشير أسماء النازحين المصوتين في يوم التصويت الخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهم من التصويت بيوم الاقتراع العام .المادة ٢٣تلتزم المفوضية بإصدار تعليمات تحدد بموجبها الحد الأعلى للإنفاق في الحملات الانتخابية .المادة ٢٤أ. في حال غياب مجالس الاقضية لأي سبب كان تؤول صلاحياتهم الى مجالس محافظاتهم .ب. في حال غياب مجالس المحافظات لأي سبب كان يقوم المحافظ بتكليف القائممقام .المادة ٢٥تلغى المادة ( ٥١ ) من القانون ويحل محلها الآتي :أولا : يلغى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠.ثانياً : تلغى المادة ( ٢٣ ) من القانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ الملغى .ثالثا : تلغى الفقرة (١) من البند (أولا) من المادة ( ٣ ) من قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل .رابعاً : تصدر المفوضية المستقلة للانتخابات تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .خامساً : لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .المادة ٢٦ ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب في ٢٦-٣-٢٠٢٣ وينشر في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةتنفيذاً لقرارات المحكمة الاتحادية العليا بالعدد ( ١٥٥/اتحادية/٢٠١٩) وموحداتها (١٥٧ و١٦٠ و١٦١ و١٦٢ و١٦٤ و١٦٥ و١٦٦ و١٦٧ و١٦٨ و١٧١/٢٠١٩ و ٥/اتحادية/٢٠٢١ و١٥٩/اتحادية/٢٠٢١ و ٤٣/اتحادية/٢٠٢١ و ١١٧/اتحادية/٢٠١٩ و ٨٧ وموحداتها ١١١ و١١٢/اتحادية/٢٠١٩ و ١٠٣/اتحادية/٢٠٢١ و ١٤٤/اتحادية/٢٠٢١) ولغرض اجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة وضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم المتنافسة . شرع هذا القانون المادة جدول ١جـــدول رقم (١) لعدد مقاعد مجلس النوابتالمحافظةعدد المقاعدمقاعد كوتا النساء١بغداد٦٩١٧٢نينوى٣١٨٣البصرة٢٥٦٤ذي قار١٩٥٥بابل١٧٤٦السليمانية١٨٥٧الانبار١٥٤٨اربيل١٥٤٩ديالى١٤٤١٠كركوك١٢٣١١صلاح الدين١٢٣١٢النجف١٢٣١٣واسط١١٣١٤الديوانية١١٣١٥ميسان١٠٣١٦دهوك١١٣١٧كربلاء١١٣١٨المثنى٧٢المجموع٣٢٠٨٣ المادة جدول ٢جدول رقم (٢) لعدد مقاعد مجالس المحافظاتتالمحافظةعدد المقاعدمقاعد كوتا النساء١الانبار١٦٤٢البصرة٢٢٦٣الديوانية١٤٤٤المثنى١٢٣٥النجف١٥٤٦بابل١٨٥٧بغداد٤٩١٣٨ديالى١٥٤٩ذي قار١٨٥١٠صلاح الدين١٥٤١١كربلاء١٣٤١٢كركوك١٥٤١٣ميسان١٣٤١٤نينوى٢٦٧١٥واسط١٤٤المجموع٢٧٥٧٥ الهوامش(١) - الغيت الفقرة (ب) من البند (اولا ) من المادة (٥) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٧٣ / اتحادية / ٢٠٢٣النص القديم للفقرة (ب)ب- بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (٤٥) خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن (٩٠) تسعين يوماً .(٢) - الغي البند ( ثالثا ) من المادة (٦) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٧٣ / اتحادية / ٢٠٢٣النص القديم للبند (ثالثا )ثالثاً : أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (٣٣٠، ٣٣٣، ٣٣٤ ، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه .(٣) - الغي الفقرة (ج) من البند (اولا ) من المادة (٩) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٧٣ / اتحادية / ٢٠٢٣النص القديم للفقرة (ج)جـ - المقاعد المخصصة للمكون المسيحي لعضوية مجلس النواب يكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحائز على أعلى الأصوات وتكون دوائرهم مقسمة كالأتي : ١- مقعدي اربيل ودهوك يكون إقليم كردستان بحدوده الإدارية دائرة واحدة . ٢- مقاعد بغداد ، نينوى ، كركوك يكون العراق (عدا إقليم كردستان) دائرة واحدة .- تحذف عبارة (الصابئي المندائي) من الفقرة (د) من البند (أولاً) من المادة (٩) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٧٣ / اتحادية / ٢٠٢٣ - الغي الفقرة (هـ ) من البند (اولا ) من المادة (٩) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٧٣ / اتحادية / ٢٠٢٣ النص القديم (هـ )هـ - المقاعد المخصصة للمكونات (الايزيدين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات.(٤) - الغيت المادة (١٤) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٧٣ / اتحادية / ٢٠٢٣ النص القديم للمادة (١٤)يحذف نص البند (ثانياً) من المادة ( ٣٧ ) من القانون ويحل محله الآتي :ثانياً : الجهات والأفراد التي تمنع الأحزاب السياسية من فتح مقراتها وممارسة نشاطاتها الانتخابية(٥) - الغيت المادة (٢١) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٧٣ / اتحادية / ٢٠٢٣النص القديم للمادة (٢١)اولا : على مجلس الخدمة الاتحادي تعيين المشمولين بأحكام المادة ( ١ ) من قانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٩ من أعضاء (مجالس المحافظات والاقضية والنواحي) المستمرين بالخدمة لغاية ٢٦-١١-٢٠١٩ وتوزيعهم على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب الاختصاص والموقع الجغرافي وتحتسب خدمتهم السابقة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .ثانياً : على المحافظات غير المنتظمة في إقليم تزويد مجلس الخدمة الاتحادي بتأييد الاستمرارية بالخدمة وشهادة آخر راتب لغاية ٢٦-١١-٢٠١٩ للمشمولين بأحكام البند (أولا) من هذه المادة . ...
قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ | 16
قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ | 16
عنوان التشريع: قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٦-٠٤-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٧ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند ( ثالثاً) منالمادة (٧٣) من الدستور.صدر القانون الآتي :المادة ١يلغى نص المادة (١) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ ويحل محله ما يأتي :المادة -١- يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-أولاً : المحافظة : وحدة ادارية ضمن حدودها وتتكون من اقضية ونواحي وقرى .ثانياً : المجالس :- مجلس المحافظة ، مجلس القضاء .ثالثاً : المجلس : مجلس المحافظة .رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء .خامساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية .سادساً : رئيس الوحدة الادارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية .سابعاً : المناصب العليا : المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الاجهزة الامنية في حدود مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظـة ولا تـشمل رؤسـاء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والقضاة وقادة الجيش والشركات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين لا ينحصر عملهم في نطاق المحافظة .ثامناً : الموظف المحلي : كل شخص عهدت اليه وظيفة في الملاك الدائم او المؤقت للمحافظة وتدخل ضمن مهامها ويتقاضى راتبه من موازنتها .تاسعاً : الدوائر الفرعية : التشكيلات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة وتقدم خدمات مباشرة لأبنائها بما في ذلك دوائر الشرطة والمرور ولا تشمل الجامعات والكليات والمعاهد والشركات العامة وتشكيلات القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاتحادية والتشكيلات الاتحادية .عاشراً : الاغلبية المطلقة : تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس .حادي عشر : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الاعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.المادة ٢يلغى نص البند (أولاً) من المادة (٣) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولاً : ١. يتكون مجلس المحافظة من (١٠) عشرة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (٢٠٠.٠٠٠) مائتي الف نسمة لما زاد على (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (٣٥) خمسة وثلاثين مقعداً .٢. يتكون مجلس القضاء من (٧) سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (١٠٠.٠٠٠) مائة الف نسمة لما زاد على (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة الف نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (١٣) ثلاثة عشر مقعداً.المادة ٣يُعدل نص المادة (٦/أولاً/٥) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ويُقرأ على النحو الآتـي :-٥. عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية يتحمل رئيس مجلس المحافظة ورئيس مجلس القضاء مسؤولية استمرار العضو المنتهية عضويته كلاً حسب مسؤوليته.المادة ٤أولاً : يلغى نص الفقرة (٢) من البند (خامساً) من المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :٢. أ. اعلان مشروع الموازنة العامة للمحافظة في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعقد الندوات والمؤتمرات لمشاركة مواطني المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والوقوف على ارائهم .ب. قراءة مشروع الموازنة قراءتين اولى وثانية في جلستين منفصلتين والمصادقة عليه واجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة العامة الاتحادية .ثانياً : يلغى نص الفقرة (١) من البند (تاسعاً) من المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :١. الموافقة على ترشيح اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعـــدد اعضاء المجلــــس باختيار مرشح واحـــد من بيـن (٣) ثلاثة اشخاص يرشحهم المحافظ وللوزير المختص رفض المرشح في حالة عدم انطباق المعايير المعتمدة عليه خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الترشيح الى مكتبه وفي حالة عدم البت في الترشيح يعد ذلك قبولاً له ويعرض المرشح لمنصب مدير عام أو من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه .ثالثا ً: يلغى نص (أ) من (أولاً) من الفقرة (٢) من البند (حادي عشر) من المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :أ. الاراضي الواقعة خارج حدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية باستثناء تخصيص الاراضي لتوسعة التصميم الاساسي للمدينة .المادة ٥يُعدل نص البند (ثالثاً) من المادة (٨) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ويُقرأ على النحو الآتي :-ثالثاً :١. انتخاب القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويُنتخب مَن يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.٢. إقالة القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءً على طلب المحافظ في حالة تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في البند (ثامناً) من المادة (٧).المادة ٦يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (١٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثانياً : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات.المادة ٧يلغى نص البند (أولاً) من المادة (٢٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولاً : يشترط في المرشح لمنصب المحافظ بالإضافة الى شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو المجالس ان يكون :١. حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل .٢. متمتعاً بالمؤهلات الاساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري .٣. له خبرة في مجال عمله لا تقل عن (١٠) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.المادة ٨يلغى نص البندين (ثامناً و عاشراً/١) من المادة (٣١) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثامنا ً: اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (٤٥) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص .عاشراً:١. للمحافظ سلطة الأمر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية.المادة ٩يلغى نص المادة (٣٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -٣٢- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإشعار المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة لاطلاعه عليها ومراقبة تنفيذها وتلتزم الحكومات المحلية بإشعار الدائرة المختصة في الوزارة بالإجراءات الفنية التي تتعلق بسير العمل مع نظيراتها المحلية ويلتزم رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة بما يأتي :أولاً : اعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية مع دوائرهم في مركز المحافظة .ثانياً : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم .ثالثاً : اعلام المحافظ بأعمالهم التي لها مساس بالأمن او القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم .رابعاً : اعلام المحافظ بمباشرتهم في الوظيفة وانفكاكهم منها وتركهم العمل .خامساً : انجاز المهام واعمال اللجان التي يكلفهم بها .المادة ١٠يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (٣٩) من القانون ويحل محله ما يأتي :-ثانياً : يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة وأن تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات .المادة ١١يضاف ما يأتي الى المادة (٤٥) من القانون ويكون البند (ثالثاً) لها :ثالثا ً: تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر امام المحكمة المختصة خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتاً .المادة ١٢يلغى نص الفقرة (١) من البند (أولاً) من المادة (٤٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :١. نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات (البلديات والاشغال العامة ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الزراعة ، المالية ، الشباب والرياضة) مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين ذات العلاقة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة وعلى كل من وزير التربية ووزير الصحة كل حسب اختصاصه تفويض الصلاحيات اللازمة والتي تصدر بتعليمات من مجلس الوزراء .المادة ١٣تنظم الاوضاع القانونية لأعضاء المجالس المحلية المذكورة في هذا القانون (مجالس المحافظات ومجالس الاقضية ومجالس النواحي) والمشكلة قبل نفاذ هذا القانون كما يأتي :أولاً : الاحالة الى التقاعد لمن تتوفر فيه شروط الحصول على الراتب التقاعدي .ثانيا ً: يعود من كان موظفاً منهم الى وظيفته .ثالثاً : تلتزم وزارة المالية باحداث درجات وظيفية لمن لم يكن موظفاً وحسب مؤهلاته .المادة ١٤أولاً : الغيت . (١)ثانياً : يستمر عمل مجالس النواحي الحالية لحين صدور نتائج انتخابات مجالس المحافظات.المادة ١٥تلغى نصوص المواد ( ١٢ ، ١٤ ، ٥٠) من القانون وتحذف عبارة ( مجلس الناحية ) أينما وردت في القانون . (٢)المادة ١٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةبغية معالجة الاشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ ولتحديد المقصود بالمناصب العليا والموظف المحلي وتحديد علاقة الوزارات بالحكومات المحلية وتقليص عدد اعضاء المجالس المحلية بما يخدم سير العمل ويقلل النفقات ، شرع هذا القانون .الهوامش(١) - الغيت الفقرة (اولا ) من المادة ١٤ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٧ / اتحادية / ٢٠١٩النص القديم للفقرة ( اولا )تستمر مجالس المحافظات والاقضية الحالية بعملها لحين صدور نتائج انتخابات المجالس الجديدة .(٢) - الغيت المادة رقم ١٥ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٧ / اتحادية / ٢٠١٩النص القديم للمادة ١٥تلغى نصوص المواد (٣ ، ٤ ، ٥ ، ١٢ ، ١٤ ، ٥٠) من القانون وتحذف عبارة ( مجلس الناحية ) أينما وردت في القانون ....
قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٤ التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ | 2
قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٤ التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٤ التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٢٢-٠٥-٢٠٢٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٨٣ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٧-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادابناء على ما أقره مجلس النواب أستنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١١ / ٦ / ٢٠٢٤إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( ٧ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولا : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( ٥ ) خمس سنوات تبدأ من تاريخ ٧ / ١ / ٢٠٢٠ وتنتهي ٦ / ١ / ٢٠٢٥ قابلة للتمديد بناء على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، وعلى المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات إنجاز عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة خلال هذه المدة وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الأنتخابات المشار إليها أعلاه . المادة ٢ ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٤ وينشر في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةللحفاظ على استمرار عمل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للأنتخابات لحين المصادقة على نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق . شرع هذا القانون ....
قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠ التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨) | 9
قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠ التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨) | 9
عنوان التشريع: قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠ التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨)التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٠٩-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .أُصدر القانون الآتي :المادة ١يُلغى البند (ثالثاً) من المادة (٦) من القانون ويحل محلها ما يلي :ثالثا ً: لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً.المادة ٢تُلغى الفقرتيـن(٤ و٥ من البند ثامناً من المادة ٧) مـن القانـون ويحل محلهما مايلي :٤ ــ للمحافظ إن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به , وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن , وعليه أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة خلالها .٥ ــ يقوم مجلس المحافظـة بعـد انتهـاء مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (٤) أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة , بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً .المادة ٣تحل عبارة (عن ستة أشهر) محل عبارة (عن سنة) الواردة في الفقرة (١/أ) من البند (ثالثاً) من المادة (١٨) من القانون.المادة ٤يلغى البند (ثانياً) من المادة (٢٠) من القانون ويحل محلها ما يلي :ثانياً :أ ــ لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصـادرة مـن المجلس إذاكانت مُخالفة للدستور أو القوانين النافذة , وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة .ب ــ لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءاً على طلب المحافظ , أو طلب من ثلث عدد أعضائه, إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة في البند (أولاً) من المادة (٢٠).المادة ٥يُلغى البند (ثانياً) من المادة (٢١) من القانون ويحل محلها ما يلي :ثانياً : ينتهي عمل المجلس المنحل من تاريخ تصديق قرار الحل من قبل المحكمة المختصة أو مرور مدة الاعتراض عليه دون وقـوع الاعتراض . ويقوم رئيس الوحدة الإدارية بتصريـف الأمور اليوميـة لحيـن انتخـاب مجلس جديد.المادة ٦تلغى المادة (٢٩) من القانون ويحل محلها ما يلي :المادة ٢٩ ــ يؤدي رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية اليمين القانونية أمام أعلى سلطـة قضائيـة في المحافظة قبل مباشرتهم أعمالهم بالصيغة الآتية :(أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق , وأصون مصالحه وسلامته , وان أرعى مصالح الشعب , و احترم الدستور و القوانين ،وأرعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد , والله على ما أقول شهيد ) .المادة ٧تلغى المادة (٤٩) من القانون .المادة ٨تُلغى المادتان (٥٤ و ٥٥) من القانون ويحل محلهما ما يلي :المادة ـ ٥٤ ـ تُدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون.المادة ـ ٥٥ ـ أولاً : تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء و أعضاء المجالس بعد ٩-٤-٢٠٠٣.ثانياً : يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد ٩-٤-٢٠٠٣ الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقاً لذات الشروط.ثالثاً : يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المستمرين بالخدمة عند نفاذ هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب من يحل محلهم وفقاً للقانون.المادة ٩يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةبغية معالجة الإشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ فيما يخص الطعن بقرارات إنهاء عضوية المجالس , وضمان دقة قرارات هذه المجالس , وشمول أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء ) التي شكلت بعد ٩/٤بالحقوق التقاعدية , فقد شُرع هذا القانون. ...
قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ | 17
قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ | 17
عنوان التشريع: قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٠٥-٠٨-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٤ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٠استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٧-٢٠١٣إصدار القانون الآتي :المادة ١يُلغى نص المادة (١) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-يُقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :-أولاً : القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم .ثانياً : المحافظة : وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواح وقرى.ثالثا : المجلس : مجلس المحافظة .رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء-مجلس الناحية.خامساً : المجالس : المجلس – المجلس المحلي .سادساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية .سابعاً : رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ – القائمقام – مدير الناحية .ثامناً : المناصب العليا : المديرون العامون ومديرو الدوائر ورؤوساءالأجهزة الأمنية في حدود المحافظة .تاسعاً : الاغلبية المطلقة تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس .عاشراً : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.حادي عشر : الحكومات المحلية : المجالس والوحدات الإدارية .المادة ٢تُلغى المادة (٢) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-المادة -٢- أولاً :- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية .ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله.ثالثاً :- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب.رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية .خامساً :- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (١١٠) من الدستور .سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (١١٢ و ١١٣ و ١١٤) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (١١٥) من الدستور.المادة ٣يلغى البند ثانيا من المادة (٦) من القانون ويحل محله مايأتي :-ثانيا : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة طبقا للنظام الانتخابي المعمول بهالمادة ٤تلغى البنود (اولاً ورابعاً وسادساً وتاسعاً /١ وحادي عشر) من المادة (٧) من القانون ويحل محلها ما ياتي :-اولا : انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من المحافظ خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائيا في اليوم (١٦) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً .رابعا : رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد اولوياتها في المجالات كافة وبالتنسيق المتبادل مع الوزارت والجهات المعنية وفي حالة الخلاف تكون الاولوية لقرار مجلس المحافظة .سادسا : الرقابة على جميع انشطة دوائر الدولة في المحافظة لضمان حسن اداء عملها .تاسعا / ١: الموافقة على تعيين اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس , بعد ان يتم ترشيح ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ خلال مدة شهر من تاريخ ترشيحهم .حادي عشر :١ ـ المصادقة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على اجراء التغييرات الادارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث او تغيير اسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحافظة بناء على اقتراح المحافظ او ثلث اعضاء المجلس مع وجوب موافقة الاغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير .٢ ـ اولا : تخصيص ملكية الاراضي العائدة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للمحافظة لغرض اقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة وبموافقة مجلس الوزراء باستثناء الاراضي الاتية :-أ. الاراضي الواقعة خارج الحدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية .ب. الاراضي الزراعية والبساتين مهما كان جنسها او نوعها .ج . الاراضي القائمة عليها مشاريع او المخصصة لاقامة مشاريع عليها .د. الاراضي المخصصة للاستثمار في المحافظة .هـ . الاراضي المخصصة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسين .و . الاراضي المخصصة للاوقاف .ز . المناطق الخضراء وبما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمحافظة والمواقع النفطية والاثرية .ثانيا : الموافقة على اقامة المشاريع الاسكانية على الاراضي العائدة للوزارات والمخصصة من قبلها للمحافظة .٣ ـ المناقلة ضمن ابواب الموازنة بين مشاريع الوحدة الادارية من المشاريع المتلكئة واعلام وزارة التخطيط بذلك .٤ ـ الموافقة على اعلان منع التجول بأغلبية الثلثين بناء على طلب المحافظ وبالتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك .المادة ٥تلغى الفقرات (اولاً وسابعًا وثامنًا) من المادة (٨) من القانون ويحل محلها ما ياتي :-اولا : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائمقام خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة القائمقام لانعقاد مجلس القضاء ينعقد تلقائيا في اليوم السادس عشر وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً .سابعاً : الموافقة على التصاميم الاساسية في القضاء وتقديم التوصيات بشأنها الى القائمقام والمحافظ ليحيلها الى المجلس .ثامناً : مراقبة الانشطة التربوية والصحية والزراعية والاجتماعية – وكل الانشطة التي تهم القضاء والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة .المادة ٦تلغى البنود (أولاً ورابعاً وخامساً) من المادة (١٢) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة مدير الناحية لانعقاد المجلس , ينعقد المجلس تلقائياً في اليوم (١٦) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً .رابعاً : الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في الناحية لضمان حسن أداء عملها .المادة ٧تلغى المادتان (١٠) و (١٣) من القانون , ويحل محلهما ما يأتي :يحق لرؤوساء الوحدات الادارية ورؤوساء الاجهزة الامنية ومديري الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجالس بناء على دعوة المجالس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت.المادة ٨يلغى البند (٢) من المادة (١٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :-٢ ـ للمجالس أن تقرر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها منع أحد الاعضاء عن جلسة واحدة او اكثر من جلساتها على أن لا تتجاوز على ثلاث جلسات اذا تصرف في المجلس تصرفاً أساء الى سمعة المجلس المعني .المادة ٩تلغى الفقرة (٢) من البند ثالثا من المادة (٢٠) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-٢ ـ لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .المادة ١٠يلغى البندان (ثامناً وعاشراً) من المادة (٣١) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :-ثامناً : اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص.عاشراً : ١. للمحافظ سلطة مباشرة على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة.٢. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات.٣. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة.المادة ١١تلغى المادة (٤٤) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-المادة ـ ٤٤ ـ تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :-أولاً : ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد.ثانياً : الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل :-١. أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها.٢. الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات.٣. بدلات بيع وإيجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة.٤. بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات.٥. الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية.٦ . التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية.٧. نصف إيرادات المنافذ الحدودية.٨. (٥) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة , وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة , وخمسة دولارات عن كل (١٥٠) مئة وخمسين متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة.ثالثاً : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها.المادة ١٢تلغى المادة (٤٥) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة ـ ٤٥ ـ أولا : تؤسس هيأة تسمى (الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (البلديات والإشغال العامة , والأعمار والإسكان , العمل والشؤون الاجتماعية , التربية , الصحة , التخطيط , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة ) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي :- ١. نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والاشغال العامة ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، التربية , الصحة , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة. ٢. التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإداراتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها. ٣. وضع آليات لإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد ( ١١٢ ,١١٣ ,١١٤ ) من الدستور . ٤. النظر في تفويض السلطات الاتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومة الاتحادية وبالعكس واللازمة لإدارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق إحكام المادة (١٢٣) من الدستور . ٥. تنجز الهيأة إعمالها المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون , وفي حالة عدم إكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون . ٦. تجتمع الهيأة كل شهرين مرة واحدة في الأقل او كلما دعت الحاجة . ٧. تضع الهيأة نظاماً داخلياً لتنظيم اجتماعاتها ومتابعة إعمالها . ثانياً : تؤسس في كل محافظة هيأة تنسيقية برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة تتولى ما يأتي :- ١. معالجة الشؤون المشتركة بين الوحدات الإدارية . ٢. تفويض الصلاحيات الى رؤساء الوحدات الإدارية.المادة ١٣يستحق رئيس المجلس مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل مايتقاضاه وكيل الوزير.المادة ١٤اضافة للشروط المقررة في هذا القانون للقائمقام ومدير الناحية تكون لديه خدمة وظيفية لاتقل عن خمس سنوات.المادة ١٥يعامل اعضاء المجلس الاقليمي لمحافظة بغداد الملغى معاملة اعضاء مجلس المحافظة من حيث الحقوق التقاعدية.المادة ١٦تُلغى مجلس الاحياء والقواطع عند المصادقة على نتائج أنتخابات مجالس الاقضية والنواحي ويستحق اعضائها الحقوق التقاعدية المقررة لهم قانوناً.المادة ١٧يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ولايعمل بأي نص يتعارض مع احكامه. عـ . جلال الطالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلأجل معالجة النواقص التي ظهرت من خلال تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية وزيادة الموارد المالية للوحدات الإدارية بما يمكنها من إدارة شؤونها. شُرع هذا القانون. ...
قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ | 17
قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ | 17
عنوان التشريع: قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٠٥-٠٨-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٤ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٠استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٧-٢٠١٣إصدار القانون الآتي :المادة ١يُلغى نص المادة (١) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-يُقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :-أولاً : القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم .ثانياً : المحافظة : وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواح وقرى.ثالثا : المجلس : مجلس المحافظة .رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء-مجلس الناحية.خامساً : المجالس : المجلس – المجلس المحلي .سادساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية .سابعاً : رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ – القائمقام – مدير الناحية .ثامناً : المناصب العليا : المديرون العامون ومديرو الدوائر ورؤوساءالأجهزة الأمنية في حدود المحافظة .تاسعاً : الاغلبية المطلقة تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس .عاشراً : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.حادي عشر : الحكومات المحلية : المجالس والوحدات الإدارية .المادة ٢تُلغى المادة (٢) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-المادة -٢- أولاً :- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية .ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله.ثالثاً :- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب.رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية .خامساً :- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (١١٠) من الدستور .سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (١١٢ و ١١٣ و ١١٤) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (١١٥) من الدستور.المادة ٣يلغى البند ثانيا من المادة (٦) من القانون ويحل محله مايأتي :-ثانيا : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة طبقا للنظام الانتخابي المعمول بهالمادة ٤تلغى البنود (اولاً ورابعاً وسادساً وتاسعاً /١ وحادي عشر) من المادة (٧) من القانون ويحل محلها ما ياتي :-اولا : انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من المحافظ خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائيا في اليوم (١٦) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً .رابعا : رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد اولوياتها في المجالات كافة وبالتنسيق المتبادل مع الوزارت والجهات المعنية وفي حالة الخلاف تكون الاولوية لقرار مجلس المحافظة .سادسا : الرقابة على جميع انشطة دوائر الدولة في المحافظة لضمان حسن اداء عملها .تاسعا / ١: الموافقة على تعيين اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس , بعد ان يتم ترشيح ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ خلال مدة شهر من تاريخ ترشيحهم .حادي عشر :١ ـ المصادقة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على اجراء التغييرات الادارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث او تغيير اسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحافظة بناء على اقتراح المحافظ او ثلث اعضاء المجلس مع وجوب موافقة الاغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير .٢ ـ اولا : تخصيص ملكية الاراضي العائدة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للمحافظة لغرض اقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة وبموافقة مجلس الوزراء باستثناء الاراضي الاتية :-أ. الاراضي الواقعة خارج الحدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية .ب. الاراضي الزراعية والبساتين مهما كان جنسها او نوعها .ج . الاراضي القائمة عليها مشاريع او المخصصة لاقامة مشاريع عليها .د. الاراضي المخصصة للاستثمار في المحافظة .هـ . الاراضي المخصصة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسين .و . الاراضي المخصصة للاوقاف .ز . المناطق الخضراء وبما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمحافظة والمواقع النفطية والاثرية .ثانيا : الموافقة على اقامة المشاريع الاسكانية على الاراضي العائدة للوزارات والمخصصة من قبلها للمحافظة .٣ ـ المناقلة ضمن ابواب الموازنة بين مشاريع الوحدة الادارية من المشاريع المتلكئة واعلام وزارة التخطيط بذلك .٤ ـ الموافقة على اعلان منع التجول بأغلبية الثلثين بناء على طلب المحافظ وبالتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك .المادة ٥تلغى الفقرات (اولاً وسابعًا وثامنًا) من المادة (٨) من القانون ويحل محلها ما ياتي :-اولا : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائمقام خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة القائمقام لانعقاد مجلس القضاء ينعقد تلقائيا في اليوم السادس عشر وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً .سابعاً : الموافقة على التصاميم الاساسية في القضاء وتقديم التوصيات بشأنها الى القائمقام والمحافظ ليحيلها الى المجلس .ثامناً : مراقبة الانشطة التربوية والصحية والزراعية والاجتماعية – وكل الانشطة التي تهم القضاء والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة .المادة ٦تلغى البنود (أولاً ورابعاً وخامساً) من المادة (١٢) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة مدير الناحية لانعقاد المجلس , ينعقد المجلس تلقائياً في اليوم (١٦) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً .رابعاً : الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في الناحية لضمان حسن أداء عملها .المادة ٧تلغى المادتان (١٠) و (١٣) من القانون , ويحل محلهما ما يأتي :يحق لرؤوساء الوحدات الادارية ورؤوساء الاجهزة الامنية ومديري الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجالس بناء على دعوة المجالس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت.المادة ٨يلغى البند (٢) من المادة (١٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :-٢ ـ للمجالس أن تقرر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها منع أحد الاعضاء عن جلسة واحدة او اكثر من جلساتها على أن لا تتجاوز على ثلاث جلسات اذا تصرف في المجلس تصرفاً أساء الى سمعة المجلس المعني .المادة ٩تلغى الفقرة (٢) من البند ثالثا من المادة (٢٠) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-٢ ـ لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .المادة ١٠يلغى البندان (ثامناً وعاشراً) من المادة (٣١) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :-ثامناً : اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص.عاشراً : ١. للمحافظ سلطة مباشرة على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة.٢. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات.٣. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة.المادة ١١تلغى المادة (٤٤) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-المادة ـ ٤٤ ـ تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :-أولاً : ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد.ثانياً : الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل :-١. أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها.٢. الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات.٣. بدلات بيع وإيجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة.٤. بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات.٥. الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية.٦ . التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية.٧. نصف إيرادات المنافذ الحدودية.٨. (٥) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة , وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة , وخمسة دولارات عن كل (١٥٠) مئة وخمسين متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة.ثالثاً : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها.المادة ١٢تلغى المادة (٤٥) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة ـ ٤٥ ـ أولا : تؤسس هيأة تسمى (الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (البلديات والإشغال العامة , والأعمار والإسكان , العمل والشؤون الاجتماعية , التربية , الصحة , التخطيط , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة ) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي :- ١. نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والاشغال العامة ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، التربية , الصحة , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة. ٢. التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإداراتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها. ٣. وضع آليات لإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد ( ١١٢ ,١١٣ ,١١٤ ) من الدستور . ٤. النظر في تفويض السلطات الاتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومة الاتحادية وبالعكس واللازمة لإدارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق إحكام المادة (١٢٣) من الدستور . ٥. تنجز الهيأة إعمالها المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون , وفي حالة عدم إكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون . ٦. تجتمع الهيأة كل شهرين مرة واحدة في الأقل او كلما دعت الحاجة . ٧. تضع الهيأة نظاماً داخلياً لتنظيم اجتماعاتها ومتابعة إعمالها . ثانياً : تؤسس في كل محافظة هيأة تنسيقية برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة تتولى ما يأتي :- ١. معالجة الشؤون المشتركة بين الوحدات الإدارية . ٢. تفويض الصلاحيات الى رؤساء الوحدات الإدارية.المادة ١٣يستحق رئيس المجلس مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل مايتقاضاه وكيل الوزير.المادة ١٤اضافة للشروط المقررة في هذا القانون للقائمقام ومدير الناحية تكون لديه خدمة وظيفية لاتقل عن خمس سنوات.المادة ١٥يعامل اعضاء المجلس الاقليمي لمحافظة بغداد الملغى معاملة اعضاء مجلس المحافظة من حيث الحقوق التقاعدية.المادة ١٦تُلغى مجلس الاحياء والقواطع عند المصادقة على نتائج أنتخابات مجالس الاقضية والنواحي ويستحق اعضائها الحقوق التقاعدية المقررة لهم قانوناً.المادة ١٧يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ولايعمل بأي نص يتعارض مع احكامه. عـ . جلال الطالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلأجل معالجة النواقص التي ظهرت من خلال تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية وزيادة الموارد المالية للوحدات الإدارية بما يمكنها من إدارة شؤونها. شُرع هذا القانون. ...
عنوان التشريع: قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٠ التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (١١) لسنة ٢٠٠٧ | 4
عنوان التشريع: قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٠ التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (١١) لسنة ٢٠٠٧ | 4
عنوان التشريع: قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٠ التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (١١) لسنة ٢٠٠٧التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٠١-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٦ | تاريخ العدد: ٠١-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور . أصدر القانون الآتي :المادة ١يُلغى نص الفقرة (جـ) من المادة (٥) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (١١) لسنة ٢٠٠٧ ويحل محلهُ ما يأتي :المادة ـ ٥ ـ جـ ـ يكون الأمين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الإدارة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء الدوائر ومدراء هيأة الإقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام , يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه ويتم تعيينهم وفقاً للقانون .المادة ٢يُلغى نص البند (سابعاً) من المادة (٩) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي :سابعاً : أ ـ على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منتسبيها الذين لا يقل مجموع خدمتهم عن سنة على أن يشمل جميع المكاتب في المحافظات والأقضية والنواحي ومن ضمنهم مكاتب التسجيل وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ و قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ .ب ـ يستحق عوائل الشهداء ممن كانوا متعاقدين مع المفوضية راتباً تقاعدياً بنسبة ٨٠% مما يتقاضاه أقرانهم وبأثر رجعي من تاريخ الاستشهاد .المادة ٣تراعي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عند تثبيت ملاكها التوازن بين جميع مكونات الشعب العراقي .المادة ٤يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةلغرض تحقيق الاستقرار في عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والحفاظ على كفاءة العاملين وحقوق منتسبيها أسوة بأقرانهم من موظفي الدولة بما يتناسب وجسامة المخاطر التي تواجه عملهم , شرُع هذا القانون . ...
قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١١ لالغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٤٢٧) لسنة ١٩٩١ورقم (٢٩٣) لسنة ١٩٩٢ | 2
قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١١ لالغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٤٢٧) لسنة ١٩٩١ورقم (٢٩٣) لسنة ١٩٩٢ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١١ لالغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٤٢٧) لسنة ١٩٩١ورقم (٢٩٣) لسنة ١٩٩٢التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ١٧-١٠-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٣ | تاريخ العدد: ١٧-١٠-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-١٠-٢٠١١إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٤٢٧) لسنة ١٩٩١ ، ورقم (٢٩٣) لسنة ١٩٩٢ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جـلال طالبانيرئـيس الجمهوريـةالاسباب البموجبنظراً لوجود قواعد وقوانين خاصة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تحدد صلاحياتهم المالية والادارية , وبغية الرجوع الى هذه القواعد لاعتبارها الاصل وإلغاء الاستثناءات الواردة عليها بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وتجسيداً لبناء دولة المؤسسات والقانون وفق الدستور .شرع هذا القانون . ...
قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤ | 6
قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤ | 6
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤التصنيف سلطات عامة - وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ٢٨-١٠-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٠ | تاريخ العدد: ٢٨-١٠-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٣٩ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤ /١٠ / ٢٠١٩اصدار القانون الاتي :المادة ١اولا : يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤ والامر التشريعي رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٥.ثانيا : تلغى جميع النصوص القانونية النافذة التي تتضمن استحداث مكاتب المفتشين العموميين اينما وردت .المادة ٢اولا : تحل مكاتب المفتشين العموميين و تؤول موجوداتها الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احد تشكيلاتها.ثانيا : تؤول كافة الوثائق و الاوليات و الملفات و الموجودات الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.المادة ٣اولا : يحال من يشغل وظيفة مفتش عام الى التقاعد وفقا لقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ , اما غير المشمولين بقانون التقاعد فيتولى مجلس الوزراء اصدار القرار اللازم بحقهم او يعادون الى وظائفهم الحكومية السابقة حصرا في مؤسسات الحكومة ( الوزارات و الهيئات ) . ثانيا : يحال موظفو الملاك الدائم و العقود و الأجراء اليوميين العاملين في مكاتب المفتشين العموميين إلى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احد تشكيلاتها و يحق لهيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية الاتحادي اختيار من يجدون فيه الكفاءة و النزاهة للعمل ضمن تشكيلاتهم بعد موافقة وزارة المالية لإضافة التخصيصات اللازمة (١)المادة ٤يلغى الامر الديواني رقم (٤٧) لسنة ٢٠١٩ الصادر من مجلس الوزراء .المادة ٥لا يعمل باي نص يتعارض و احكام هذا القانون.المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره و صدوره في مجلس النواب و ينشر في الجريدة الرسمية . د. برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية الترشيق الاداري ومنع الازدواجية في المهام و لغرض تسريع اجراءات مكافحة الفساد و لعدم جدوى بقاء مكاتب المفتشين العموميين, شرع هذا القانون .الهوامش(١) - صحح الخطأ الوارد في المادة (٣) (ثانيا) بموجب البيان المنشور بالعدد (٤٥٦٣) :النص القديم : ثانيا : يحال موظفو الملاك الدائم و العقود و الإجراء اليوميين العاملين في مكاتب المفتشين العموميين الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احد تشكيلاتها و يحق لهيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية الاتحادي اختيار من يجدون فيه الكفاءة و النزاهة للعمل ضمن تشكيلاتهم بعد موافقة وزارة المالية باضافة التخصيصات اللازمة للنقل. ...
قانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٩ التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ | 6
قانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٩ التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ | 6
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٩ التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٢٦-١١-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٦ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٩اصدار القانون الآتي :المادة ١يعدل البند (ثالثا) من المادة (٤٤) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثالثا : إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس والاقضية والنواحي التابعة لها.المادة ٢يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية بممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل استثناء من المادة (٣٠) من القانون المذكور.المادة ٣يقوم أعضاء مجلس النواب وكلا قدر تعلق الأمر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الإشراف والرقابة على إعمال المحافظ ونائبيه في كل محافظة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس النواب.المادة ٤يستمر مدراء الدوائر في المحافظات غير المنتظمة في إقليم بإعمالهم وفقا للقوانين النافذة وارتباطهم بمؤسساتهم حسب القوانين النافذة.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب.المادة ٦ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةنظرا الانتهاء المدة القانونية المقررة لمجالس المحافظات الحالية ومجالس المحافظات الحالية ومجالس والاقضية والنواحي والمجالس البلدية غير المنتظمة في إقليم في أداء مهامها والمسؤوليات المناطة بها بهدف تنظيم عمل الإدارات المحلية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم , شرع هذا القانون . ...
قانون رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات | 28
قانون رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات | 28
قانون رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخاباتالتصنيف سلطات عامة - وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ٣٠-١٢-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٩ | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١١ملاحظات ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النوابالاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣ /١٢ /٢٠١٩إصدار القانون الآتي :(الفصل الأول)المادة ١تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) وهي هيئة مهنية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة مجلس النواب , وتتولى الأتي :أولا : وضع الأنظمة والتعليمات المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية والمحلية في جميع أنحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة .ثانيا : القيام بالإعلان وتنظيم وتنفيذ أنواع الانتخابات والاستفتاءات كافة الاتحادية والمحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم والإشراف عليها وفق أحكام الدستور في جميع أنحاء العراق .ثالثا : تقوم هيئة الأقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الإدارة والنظم الانتخابية الاتحادية الخاصة بالإقليم تحت أشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .(الفصل الثاني)المادة ٢تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من :أولاً : مجلس المفوضين .ثانياً : الإدارة الانتخابية .المادة ٣يتكون مجلس المفوضين من تسعة أعضاء وعلى النحو الاتي :أولا : خمسة من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق الاستئنافية .ثانيا : اثنان من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين يرسلهم مجلس القضاء في إقليم كوردستان مع مراعاة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الإقليم .ثالثا : اثنان من أعضاء مجلس الدولة من المستشارين حصرا والمرشحين من مجلس الدولة يختارهم مجلس القضاء الأعلى .رابعا : يتم اختيار المذكورين في البنود ( أولا و ثانياً و ثالثاً) بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء الأعلى بحضور ممثل الأمم المتحدة ومن يرغب من وسائل الإعلام والمنظمات والنقابات .خامسا : يراعى تمثيل المرأة في اختيار مجلس المفوضين للأعضاء التسعة .المادة ٤يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ما يأتي :أولا : أن يكون عراقيا مقيما في العراق أقامة دائمية .ثانيا : أن يكون حسن السيرة والسلوك .ثالثا : أن يكون مستقلا من الناحية السياسية .رابعا : أن لا يكون مشمولا بقانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .خامسا : غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف أو أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بعفو عام أو خاص .المادة ٥يتولى مجلس القضاء الأعلى إرسال أسماء أعضاء مجلس المفوضين التسعة الذين تم اختيارهم طبقا لما ورد في المادة ( ٣ ) من هذا القانون إلى رئاسة الجمهورية لغرض إصدار المرسوم خلال مدة لا تتجاوز ( ١٥ ) خمسة عشر يوما .المادة ٦تعقد الجلسة الأولى لمجلس المفوضين برئاسة اكبر الأعضاء ( التسعة ) سناً لانتخاب ما يأتي :أولا : رئيس للمجلس من بين احد أعضائه من القضاة .ثانيا : نائب للرئيس ومقرر للمجلس من أعضائه الآخرين .المادة ٧أولا : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( ٥ ) خمس سنوات تبدأ من تاريخ ٧ / ١ / ٢٠٢٠ وتنتهي ٦ / ١ / ٢٠٢٥ قابلة للتمديد بناء على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، وعلى المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات إنجاز عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة خلال هذه المدة وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الأنتخابات المشار إليها أعلاه .ثانيا : رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها أمام الغير .ثالثا : يمارس الرئيس أو من ينوب عنه الصلاحيات الآتية :أ . ادارة أعمال المجلس التنظيمية والإدارية .ب . الدعوة لانعقاد اجتماعات المجلس وترؤسها بما في ذلك أي اجتماع يطلبه أربعة من أعضاء المجلس على الأقل .ج . أي مهمات أخرى يكلفه بها المجلس .رابعا : يؤدي رئيس مجلس المفوضين وأعضاءه اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى وبالصيغة الآتية :( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مسؤولياتي القانونية والمهنية بأمانة وتفان وإخلاص واعمل على انجاز المهام الموكله إلي باستقلال وحياد والله على ما أقوله شهيد )خامسا : يكون اجتماع المجلس صحيحا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .(١)المادة ٨ينتخب أعضاء مجلس المفوضين من بين أعضائه رئيسا للإدارة الانتخابية يمارس أعماله لمدة لا تزيد على ( ١ ) سنة غير قابلة للتجديد .المادة ٩ترتبط بمجلس المفوضين الدوائر الآتية :أولا : الأمانة العامة لمجلس المفوضين : يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة فعلية لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات تتولى الأعمال الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمجلس .ثانيا : دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية : يديرها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة عليا في القانون أو العلوم السياسية وله خدمة فعلية لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات تتولى إصدار إجازة تأسيس الأحزاب ومتابعة أعمالها ونشاطاتها وفقا لقانون الأحزاب السياسية رقم ( ٣٦ ) لسنة ٢٠١٥ أو أي قانون يحل محله .(الفصل الثالث)صلاحيات مجلس المفوضينالمادة ١٠يمارس مجلس المفوضين الصلاحيات الآتية :أولا : المصادقة على سجل الناخبين .ثانيا : المصادقة على سجل الكيانات السياسية لغرض خوض الانتخابات .ثالثا : المصادقة على سجل قوائم المرشحين للانتخابات .رابعا : اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية و الإعلاميين والمراقبين الدوليين .خامسا : البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراته قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات .سادسا : المصادقة على إجراءات العد والفرز .سابعا : المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء والإعلان عنها بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا .ثامنا : وضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها .تاسعا : المصادقة على هيكلية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتعيينات في الوظائف العليا فيها كافة .عاشرا : رسم السياسة المالية للمفوضية .حادي عشر : اختيار رئيس للإدارة الانتخابية من بين أعضائه ولا تتجاوز مدة أشغاله للإدارة الانتخابية أكثر من ( ١ ) سنة غير قابلة للتجديد .ثاني عشر : منح المخصصات التي يراها مناسبة لموظفي المفوضية من غير أعضاء مجلس المفوضين والمديرين العامين على ألا تتجاوز ٢٠٠% من مجموع ما يتقاضونه شهريا .ثالث عشر : وضع نظام داخلي خاص بالمفوضية .رابع عشر : اعتماد الطريقة المناسبة لنشر قراراته باللغتين الرسمية خلال ( ٣ ) ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .خامس عشر : أعداد تقارير فصلية عن عمل المفوضية وتقديمها إلى مجلس النواب .سادس عشر : نشر الثقافة الانتخابية وتوعية الناخبين وتعزيز الممارسة الديمقراطية بالوسائل المتاحة .المادة ١١أولا : تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لأحد الأسباب الآتية :أ . قبول استقالة عضو المجلس .ب . وفاة عضو المجلس .ج . عجز عضو المجلس عن القيام بواجباته بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة .ثانيا : اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لأحد الأسباب المذكورة في هذه المادة فيتم استبداله بعضو يجري اختياره من الفئة نفسها وبالآلية المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ١٢أعضاء مجلس المفوضين غير قابلين للعزل أو الإقالة ألا في حالة صدور حكم قضائي بات بحق عضو المجلس عن جريمة مخلة بالشرف أو جناية أو إعفائهم بعد استجواب في مجلس النواب وفقا لأحكام المادة ( ٦١ – ثامنا – هـ ) من الدستور .المادة ١٣أولا : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير المختص فيما يتعلق بعمل المفوضية .ثانيا : يخير رئيس مجلس المفوضين وأعضاؤه بين ما يتقاضونه من راتب ومخصصات من دوائرهم السابقة أو مكافأة مالية تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزارة من راتب ومخصصات .ثالثا : يخير رئيس وأعضاء مجلس المفوضين عند انتهاء عملهم بين أن يعودوا إلى عملهم السابق أو يحالوا إلى التقاعد على أن يتقاضوا راتبا تقاعديا بنسبة ٨٠% مما يتقاضونه خلال عملهم .رابعا : تحتسب الخدمة في المفوضية خدمة فعلية لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.(الفصل الرابع)الإدارة الانتخابيةالمادة ١٤أولا : تتألف الإدارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الإقليم والمحافظات وفقا لهيكلية يتم اقتراحها من قبل رئيس الإدارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين .ثانيا : تتولى الإدارة الانتخابية تنفيذ القرارات والأنظمة والإجراءات الصادرة عن مجلس المفوضين وأعداد الخطط الفنية والعملياتية لأي عملية انتخابية ومتابعة التشكيلات الإدارية التابعة لها وإدارة الأعمال الإدارية والنشاطات الفنية الخاصة بالشأن الانتخابي .المادة ١٥يتولى مجلس المفوضين اختيار معاونين لرئيس الإدارة الانتخابية وكما يأتي :أولا : معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية – يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص المناسب لا تقل خبرته عن ( ١٠ ) عشر سنوات يتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع العملياتي والإجرائي والإشراف على عمل دائرة العمليات ودائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المكتب الوطني والجوانب الفنية في مكاتب المحافظاتثانيا : معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الإدارية والمالية – يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات الإدارية أو المحاسبية أو القانونية , ومن ذوي الاختصاصات ولا تقل خبرته عن ( ١٠ ) عشر سنوات يتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع القانوني والإداري والمالي والإشراف على عمل الدائرة الإدارية والقانونية والدائرة المالية في المكتب الوطني والجوانب الإدارية في مكاتب المحافظات .المادة ١٦يتكون المكتب الوطني مما يأتي :أولا : الدائرة الإدارية والمالية : يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الاختصاصات الإدارية أو المالية أو الاختصاصات المناسبة لا تقل خبرته عن ( ١٠ ) عشر سنوات , يتولى مسؤولية الأمور الإدارية والتنظيمية للمفوضية وموظفيها ومواردها البشرية ومسؤولية الشؤون المالية والتدقيق والرقابة الداخلية لها .ثانيا : الدائرة القانونية : يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ولا تقل خبرته عن ( ١٠ ) عشر سنوات ويتولى :أ . متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المفوضية .ب . متابعة القضايا والدعاوى التي تكون المفوضية طرفا فيها وتمثيل المفوضية أمام المحاكم والهيئات بوكالة تصدر عن رئيس المفوضية .ج . تقديم المقترحات وإبداء الرأي والمشورة القانونية في جميع المسائل التي يعرضها عليه رئيس الإدارة الانتخابية أو معاوناه .ثالثا : دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات : يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل لا تقل خبرته عن ( ١٠ ) عشر سنوات في اختصاصات علوم وهندسة الحاسبات او الاختصاصات الإدارية لتوفير الدعم التقني لتطوير أداء المفوضية في المكتب الوطني والمحافظات ويتولى مسؤولية إدارة النشاطات ذات الطابع الفني الخاص بالعمليات الانتخابية على وفق الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية .رابعا : دائرة الأعلام والاتصال الجماهيري : يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات المناسبة وبخبرة لا تقل عن ( ١٠) عشر سنوات وتتولى تغطية نشاطات المفوضية , وإبراز أهمية تلك النشاطات , ونشرها عبر وسائل الأعلام , والإسهام في تطوير البرامج وتهيئة مفردات الخطة الإعلامية للعملية الانتخابية في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات واعتماد الوكلاء والمراقبين واستلام قوائم المرشحين والقيام بنشاطات التوعية الانتخابية .المادة ١٧أولا : يدير مكاتب المحافظات الانتخابية موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات المناسبة وبخبرة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات ويكون مسؤولا عن أدارة الانتخابات في المحافظة أمام مجلس المفوضين ورئيس الإدارة الانتخابية .ثانيا : ترتبط مكاتب المحافظات الانتخابية ومكاتب الإقليم بالإدارة الانتخابية .(الفصل الخامس)الشكاوىالمادة ١٨الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : يتمتع مجلس المفوضين بسلطة البت في الشكاوى المقدمة أليه , ويحيل مجلس المفوضين القضايا الجزائية إلى السلطات المختصة أن وجد دليلا على سوء تصرف يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية .ثانيا : يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن أعداد وتنفيذ الانتخابات الوطنية وعلى مستوى إقليم أو على مستوى المحافظات ويجوز له أن يفوض الصلاحية للإدارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها .المادة ١٩أولا : يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية .ثانيا : لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين ألا أمام الهيئة القضائية للانتخابات في الأمور المتعلقة في العملية الانتخابية حصرا .ثالثا : تعد قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة .المادة ٢٠أولا : للحزب السياسي أو المرشح الطعن بقرار مجلس المفوضين خلال ( ٣ ) ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشره , ويقدم طلب الطعن إلى المكتب الوطني أو أي مكتب انتخابي للمفوضية أو بصورة مباشرة إلى الهيئة القضائية .ثانيا : يتولى مجلس المفوضين الإجابة على طلبات الهيئة القضائية للانتخابات واستفساراتها بشان الطعون خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ ورودها اليها .ثالثا : تبت الهيئة القضائية للانتخابات في الطعن المقدم خلال مدة لا تزيد على ( ١٠ ) عشرة أيام عمل من تاريخ إجابة مجلس المفوضين على الطعن .(الفصل السادس)الأحكام الختاميةالمادة ٢١للمفوضية الاستعانة بخبراء من مكتب المساعدة الانتخابي التابع للأمم المتحدة في مراحل الإعداد والتحضير وإجراء الانتخابات والاستفتاءات .المادة ٢٢للمفوضية موازنة سنوية مستقلة يتم إعدادها وفقا للأسس والقواعد تقترح من الإدارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين ويقدمها مجلس الوزراء ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي .المادة ٢٣تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منسوبيها كافة وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ وقانون الملاك رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٦٠ والتعليمات النافذة بهذا الشأن وتعديلاته أو أي قانون يحل محله .المادة ٢٤يدعو رئيس مجلس القضاء الأعلى الجهات المرشحة المذكورة في المادة ( ٣ ) لتقديم أسماء المرشحين فور المصادقة على هذا القانون لإغراض الدورة الأولى .المادة ٢٥أولا : يلغى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاتهثانيا : يحال أعضاء مجلس المفوضين الحاليون إلى التقاعد أسوة بأقرانهم من المفوضين السابقين استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠١٤ المعدل أو تثبيتهم في مؤسسات الدولة بما يتلاءم مع مهامهم ودرجاتهم الوظيفية الأخيرة .ثالثا : ينقل المدراء العامون الحاليون ( المثبتون والمكلفون ) بدرجتهم وتخصيصهم المالي ( مدير عام ) خارج ملاك المفوضية إلى مؤسسات الدولة ويحال من يرغب منهم إلى التقاعد استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠١٤ المعدل .رابعا : ينقل معاونو المدراء العامين في المفوضية الحالية مع الدرجة والتخصيص المالي إلى مؤسسات الدولة أو أحالة من يرغب منهم إلى التقاعد استثناء من قانون التقاعد الموحد رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠١٤ المعدل ويعفى رؤساء الأقسام ومدراء الشعب الحاليون من مناصبهم .المادة ٢٦لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .المادة ٢٧يعين المدراء العامون بموجب هذا القانون في المفوضية من خارج كوادر المفوضية الحالية .المادة ٢٨ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةبغية إجراء انتخابات حرة نزيهة يطمئن لنتائجها الناخب , وضمانا لشفافية اكبر وانسجاما مع التوجيهات الإصلاحية التي طالب بها الشعب , شرع هذا القانون .الهوامش(١) عدل نص البند ( أولاً ) من المادة ( ٧ ) من القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للبند اولاأولاً : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( ٥٤ ) أربعة وخمسين شهراً تبدأ من تاريخ ٧ / ١ / ٢٠٢٠ وعلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال هذه المدة أنجاز عملية انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم وانتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة ، وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الانتخابات المشار إليهما أعلاه .- عدل البند ( اولا ) من المادة (٧) بموجب قانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند اولاأولا : تكون ولاية أعضاء مجلس المفوضين لمدة ( ٤ ) أربع سنوات غير قابلة للتمديد تبدأ من تاريخ إصدار المرسوم الجمهوري مع مراعاة ما ورد بأحكام البند ( ثانيا ) من هذه المادة . ...
قانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٥ قانون الاحزاب السياسية | 61
قانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٥ قانون الاحزاب السياسية | 61
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٥ قانون الاحزاب السياسيةالتصنيف احزاب سياسيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٦تاريخ التشريع ١١-١٢-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٣ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٢٠ | عدد الصفحات: ١٨استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البندين ( اولا ) و ( رابعا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-٩-٢٠١٥. اصدار القانون الاتي : -الفصل الاولالسريان والتعاريف والاهدافالمادة ١تسري احكام هذا القانون على الاحزاب و التنظيمات السياسية في العراق .المادة ٢يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة ازاؤها لاغراض هذا القانون :اولا : الحزب او التنظيم السياسي : هو مجموعة من المواطنين منضمة تحت أي مسمى على اساس مبادئ و اهداف ورؤى مشتركة تسعى للوصول الى السلطة لتحقيق اهدافها بطرق ديمقراطية بما لا يتعارض مع احكام الدستور و القوانين النافذة .ثانيا : محكمة الموضوع : ( الهيئة القضائية للانتخابات ) المشكلة بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ١١ لسنة ٢٠٠٧ المعدل .ثالثا : دائرة الاحزاب : دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ترتبط بمجلس المفوضين.المادة ٣يهدف هذا القانون الى ماياتي :اولا : تنظيم الاحكام و الاجراءات المتعلقة بتأسيس الاحزاب و انشطتها .ثانيا : تحقيق نبدأ التعددية السياسية و الحزبية القائمة على الشرعية الدستورية .ثالثا : ضمان حرية المواطنين في تأسيس الاحزاب و الانضمام اليها او الانسحاب منها .الفصل الثانيالمبادئ الاساسيةالمادة ٤اولا : للمواطنين رجالا و نساء حق المشاركة في تأسيس حزب سياسي او الانتماء اليه او الانسحاب منه .ثانيا : لايجوز اجبار أي مواطن على الانضمام الى أي حزب سياسي او اجباره على الاستمرار فيه .ثالثا : لايجوز ان ينتمي أي مواطن لاكثر من حزب سياسي في ان واحد .رابعا : لايجوز لمن انتمى لاي حزب سياسي الالتحاق بحزب اخر بشرط انتهاء عضويته من الحزب السياسي الذي كان عضوا سابقا فيه .خامسا : لايجوز تمييز مواطن او التعرض له او مساءلته او المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه لحزب مؤسس وفق القانون .المادة ٥اولا : يؤسس الحزب على اساس المواطنة وبما لا يتعارض مع احكام الدستور .ثانيا : لايجوز تأسيس الحزب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي .ثالثا : يمنع تأسيس الحزب الذي يتبنى او يروج لفكر او منهج حزب البعث المنحل .المادة ٦يعتمد الحزب السياسي الاليات الديمقراطية لاختيار القيادات الحزبية .المادة ٧يكون لكل حزب اسمه الخاص به و شعاره المميز له و ينبغي ان يكون الاسم الكامل لكل حزب و اسمه المختصر و كذلك الشعار المميز له مختلفا عن تلك العائدة لاحزاب سياسية سابقة و مسجلة وفق هذا القانون .الفصل الثالثاحكام التأسيسالمادة ٨يشترط لتأسيس أي حزب ما ياتي :-اولا: عدم تعارض مبادئ الحزب او اهدافه او برامجه مع الدستور .ثانيا : يكون للحزب برنامجه الخاص لغرض تحقيق اهدافه .ثالثا : ان لايكون تأسيس الحزب و عمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية , كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة .رابعا : ان لايكون من بين مؤسسي الحزب او قياداته او اعضائه من ثبت بحكم بات قيامه بالدعوة او المشاركة للترويج بأية طريقة من طرق العلانية لافكار تتعارض مع احكام الدستور .المادة ٩يشترط في من يؤسس حزبا ان يكون :-اولا : عراقي الجنسية .ثانيا : اكمل الخامسة و العشرين من العمر , و متمتعا بالاهلية القانونية .ثالثا : غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد او جريمة مخله بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري او الجرائم الدولية و غير مشمول باجراءات المساءلة و العدالة و غير منتمي الى حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق .رابعا : غير منتمي لعضوية حزب اخر وقت التأسيس .خامسا : ان لايكون من اعضاء السلطة القضائية و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و المفوضية العليا لحقوق الانسان و منتسبي الجيش و قوى الامن الداخلي و جهاز المخابرات و الاجهزة الامنية و على من كان منتميا الى حزب ان يختار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة في الجهات المذكورة انفا .سادسا – حاصل على شهادة جامعية اولية او ما يعادلها .المادة ١٠يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب ان يكون :اولا : عراقي الجنسية .ثانيا : اكمل (١٨) الثامنة عشرة سنة من العمر و متمتعا بالاهلية القانونية .ثالثا : ان لا يكون من اعضاء السلكة القضائية و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و المفوضية العليا لحقوق الانسان و منتسبي الجيش و قوى الامن الداخلي و جهاز المخابرات و الاجهزة الامنية و على ان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة و العدالة و على من كان منتميا الى حزب ان يختار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة في الجهات المذكورة انفا .الفصل الرابعاجراءات التسجيلالمادة ١١يشترط لتأسيس أي حزب مراعاة ما ياتي :اولا – أ : يقدم طلب التأسيس تحريريا بتوقيع ممثل الحزب (لاغراض التسجيل ) الى دائرة الاحزاب مرفقا به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد اعضائها عن (٧) سبعة اعضاء مؤسسين و مرفقا به قائمة بأسماء عدد لايقل عن (٢٠٠٠) الفي عضو من مختلف المحافظات , على ان يتم مراعاة التمثيل النسوي .ب : توفق الاحزاب التي تمثل المكونات الاثنية ( الاقليات ) قائمة باسماء عدد لايقل عن (٥٠٠) عضو.ثانيا – ترفق بطلب التأسيس الوثائق الاتية :أ : ثلاث نسخ من النظام الداخلي للحزب و برنامجه السياسي .ب : قائمة بأسماء اعضاء الهيئة المؤسسة معززة بتواقيعهم الشخصية و مصدقة من كاتب العدل .ج : صورة مصدقة من هوية الاحوال المدنية و بطاقة السكن لكل عضو من اعضاء الهيئة المؤسسة او أي وثيقة تحل محلها قانونا .د : تعهد خطي بفتح حساب مصرفي للحزب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اعتبار الحزب السياسي مجازا .هـ - ١ – نسخة من صحيفة سوابق كل عضو مؤسس ترسل من قبل وزارة الداخلية / دائرة الادلة الجنائية او وزارة الداخلية في الاقليم لساكني الاقليم , و الهياة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة بطلب من دائرة الاحزاب خلال مدة لاتتجاوز(٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلي التأسيس تؤكد خلو صحيفته من أي حكم قضائي بات عن جريمة القتل العمل او جريمة مخلة بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري , او شمولة باجراءات المساءلة و العدالة .- ٢ – في حالة عدم استلام دائرة الاحزاب لصحيفة السوابق لكل عضو مؤسس خلال المدة المذكورة يعتبر طلب التأسيس مقبولا قبولا مشروطا .المادة ١٢اولا - في حالة وجود نقص شكلي او خلل موضوعي في اجراءات طلب التأسيس يبلغ مقدم الطلب باستكمال هذه الاجراءات خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما , وبخلافه يعد الطلب مرفوضا .ثانيا : تستحصل دائرة الاحزاب رسم تسجيل قدرة ( ٢-٠-٠٠٠٠) خمسة و عشرون مليون دينارا .المادة ١٣اولا : تبت دائرة الاحزاب بطلب التأسيس خلال مدة لاتتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من موعد النظر بالطلب و بخلافه يعتبر الطلب مقبولا .ثانيا : يعد الحزب قائما بعد موافقة دائرة الاحزاب و مصادقة مجلس المفوضين و نشره في صحيفتين محليتين .المادة ١٤اولا : يكون قرار الدائرة بقبول او رفض طلب تأسيس الحزب خاضعا للطعن فيه من كل ذي مصلحة امام محكمة الموضوع و خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ نشره .ثانيا : تبت محكمة الموضوع بالطعن خلال (١٥) خمسة عشرا يوما من تاريخ تسلمها الطعن .ثالثا : في حالة نقض محكمة الموضوع قرار دائرة الاحزاب يعاد الطلب للنظر فيه مرة ثانية .رابعا : القرارات التي تصدرها محكمة الموضوع قابله للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا خلال (٣٠) ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتبليغ بالقرار وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩.المادة ١٥يقدم الطعن على القرار الصادر من محكمة الموضوع الى المحكمة الاتحادية العليا و يستوفى رسم مقداره (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و يعد البت في الطعن من الامور المستعجلة .المادة ١٦اولا : يعد الحزب قائما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على قرار محكمة الموضوع .ثانيا : اذا نقضت المحكمة الاتحادية القرار تعاد القضية الى محكمة الموضوع لتفصل فيها مجددا وفق متطلبات قرار المحكمة الاتحادية .ثالثا : ينشر قرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على قرارات محكمة الموضوع في الجريدة الرسمية .المادة ١٧اولا : تستحدث دائرة تسمى ( دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية ) ضمن الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ترتبط بمجلس المفوضين مباشرة يرأسها موظف بردجة مدير عام من ذوي الخبرة و النزاهة و الاختصاص حاصلا على شهادة عليا في القانون او العلوم السياسية و تضم عددا كافيا من الموظفين . وتتمتع دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية بالشخصية المعنوية و القانونية و يمثلها في المحاكم الرئيس او من ينوب عنه .ثانيا : تختص دائرة الاحزاب بما يأتي :أ – اصدار اجازة تأسيس الاحزاب .ب – تقديم مقترح الى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية للاحزاب السياسية .ج – متابعة اعمال و نشاطات الاحزاب السياسية و تقييم مدى مطابقتها و امتثالها لاحكام القانون .د – رصد المخالفات الصادرة عن الاحزاب السياسية و التحقيق فيها .هـ - حضور جلسات المحاكم في القضايا المتعلقة بالاحزاب السياسية , و تقديم الطعون امام المحاكم المختصة .و – تحريك الشكاوى و الدعاوى ضد الاحزاب السياسية او أي عضو من اعضائها عند مخالفة احكام هذا القانون .ثالثا : تكون قرارات دائرة الاحزاب و اجراءاتها فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون نافذة بعد مصادقة مجلس المفوضين .الفصل الخامسالحقوق والواجباتالمادة ١٨يتمتع الحزب بالشخصية المعنوية و القانونية و يمارس نشاطه تبعا لذلك .المادة ١٩اولا : رئيس الحزب و من بصفته و حسب النظام الداخلي هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه امام القضاء و الجهات الاخرى .ثانيا : لرئيس الحزب ومن بصفته ان ينيب عنه واحدا او اكثر من القيادات الحزبية في تمثيله طبقا لنظامه الداخلي .المادة ٢٠اولا : مقرات الحزب السياسي كافة مصونة و لايجوز دخولها او تفتيشها الا بقرار قضائي وفقا للقانون .ثانيا – وثائق الحزب السياسي ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة و لايجوز تفتيشها او مراقبتها او التنصت عليها , او الكشف عنها الا بقرار قضائي وفقا للقانون .المادة ٢١للحزب الحق في : .اولا : المشاركة في الانتخابات و الحياة السياسية وفق القانون .ثانيا : الاجتماع و التظاهر بالطرق السلمية وفق القانون .المادة ٢٢اولا : للحزب اصدار صحيفة سياسية و مجلة سياسية او اكثر , و انشاء موقع الكتروني و امتلاك و استخدام و سائل الاتصال كافة للتعبير عن أرائه و مبادئه , وفق القانون .ثانيا : يكون رئيس تحرير صحيفة او مجلة الحزب هو المسؤول عما ينشر فيهما .المادة ٢٣اولا : للحزب الحق في استخدام و سائل الاعلام لبيان و جهة نظره و شرح مبادئه و برامجه .ثانيا : تبتعد اجهزة اعلام الدولة عن التمييز بين الاحزاب في استخدام و سائلها لنقل وجهات نظرها الى المواطنين .المادة ٢٤يلتزم الحزب و اعضاؤه بما يأتي :اولا : احكام الدستور و احترام سيادة القانون .ثانيا : مبدأ التعددية السياسية و مبدأ التداول السلمي للسلطة .ثالثا : عدم المساس باستقلال الدولة و امنها و صيانة وحدتها الوطنية .رابعا : اعتماد مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها .خامسا : المحافظة على حيادية الوظيفة العامة و المؤسسات العامة و عدم استغلالها لتحقيق مكاسب حزبية .سادسا : عدم تملك الاسلحة و المتفجرات او حيازتها خلافا للقانون .سابعا : تزويد دائرة الاحزاب باية تحديثات على نظامه الداخلي و برنامجه السياسي و اسماء المؤسسين و المنتمين حينما يطرا عليها أي تغير .ثامنا : اعلام دائرة الاحزاب عن نشاطاته و علاقاته بالاحزاب و المنظمات السياسية غير العراقية .تاسعا : تحريك الدعوى الجزائية ضد أي من اعضائه عند مخالفتهم لاحكام هذا القانون .المادة ٢٥على الحزب في ممارسته لاعماله الامتناع عما يأتي :اولا : الارتباط التنظيمي او المالي بأي جهة غير عراقية , او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من أي دولة او جهة خارجية .ثانيا : التدخل في شؤون الدول الاخرى .ثالثا : التعاون مع الاحزاب التي تحظرها الدولة او يكون الحزب منفذا للدول الاخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق .رابعا : التنظيم و الاستقطاب الحزبي او التنظيمي في صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و الهيئات المستقلة .خامسا : استخدام دور العبادة و مؤسسات الدولة و بما فيها التعليمات لممارسة النشاط الحزبي او الدعاية لصالح او ضد حزب سياسي .المادة ٢٦اولا : على الحزب ان يحتفظ في مقره الرئيسي بما يأتي :أ : النظام الداخلي له .ب : سجل الاعضاء و تدون فيه اسماء اعضاء الحزب بمن فيهم اعضاء الهيئة المؤسسة و المنتمين و عناوينهم و محال اقامتهم .ج : سجل القرارات الصادرة عن الحزب .د : سجل الحسابات و تدون فيه ايرادات الحزب و نفقاته .هـ : سجل الممتلكات و تدون فيه اموال الحزب المنقولة و غير المنقولة مع اوصافها و ارقامها و اقيامها .و : اية سجلات اخرى يتطلبها عمل الحزب .ثانيا : تكون جميع السجلات المعتمدة من الحزب مصدقة من دائرة الكاتب العدل المختصة .المادة ٢٧على رئيس الحزب و من بصفته اعلام دائرة الاحزاب بأي قرار يصدره الحزب بحله او اندماجه او بأي تعديل يطرا على نظامه الداخلي و خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .المادة ٢٨اولا : يجب ان يكون لكل حزب سياسي نظام داخلي وبرنامج سياسي خاص به يعد من قبل الحزب و يقر من قبل الهيئة العامة في اول اجتماع لها .ثانيا : يتضمن النظام الداخلي للحزب الاتي :أ – القواعد المتعلقة بشؤون السياسية و التنظيمية و المالية و الادارية بما يتفق و احكام الدستور و القانون .ب – تحديد عنوان المقر الرئيسي للحزب و مقاره الفرعية , وان لا يكون أي منها ضمن اماكن العبادة او مقر أي مؤسسة عامة او خيرية او دينية او تعليمية او نقابية او عسكرية او قضائية .ج – قواعد النظام المالي للحزب و تحديد موارده و اسم المصرف الذي تودع فيه هذه الاموال و الاجراءات المنظمة للصرف , وقواعد و اجراءات حسابات الحزب و كيفية مراجعتها و اقرارها و اعداد ميزانيته السنوية و اعتمادها , و اوجه انفاقها .الفصل السادسالتحالف والاندماجالمادة ٢٩اولا : للاحزاب حرية التحالف فيما بينها لتشكيل تحالف سياسي .ثانيا : تقدم الاحزاب السياسية المتحالفة و ثيقة التحالف الى دائرة ااحزاب لتسجيلها في سجل التحالف السياسية على ان تتضمن الوثيقة الاسم و الشعار المميز و اسماء الاحزاب السياسية المتحالفة و اهداف التحالف و نمط التنظيم .المادة ٣٠للحزب السياسي الاندماج مع أي حزب سياسي اخر لتشكيل حزب سياسي جديد , و يتم اتباع اجراءات التسجيل وفقا لاحكام هذا القانون.الفصل السابعتوقف النشاط السياسيالمادة ٣١لكل حزب سياسي وفق نظامه الداخلي :اولا : ايقاف نشاطه .ثانيا : حل نفسه ذاتيا .المادة ٣٢اولا : ١ – يجوز حل الحزب السياسي بقرار من محكمة الموضوع بناء على طلب مسبب يقدم من دائرة الاحزاب في احدى الحالات الاتية :أ – فقدان شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادتين (٧) و (٨) من هذا القانون .ب – قيامه بأي نشاط يخالف الدستور .ج – قيامه بنشاط ذا طابع عسكري او شبه عسكري .د – استخدام العنف في ممارسة نشاط السياسي .هـ - امتلاك او حيازة او خزن الاسلحة الحربية او النارية او المواد القابلة للانفجار او المفرقهة في مقره الرئيسي او احد مقار فروعه او أي محل اخر خلافا للقانون .و – قيامه باي نشاط يهدد امن الدولة , او وحدة اراضيها , او سيادتها , او استقلالها .٢ – لكل ذي مصلحة تقديم شكوى الى دائرة الاحزاب ضد أي حزب خالف احكام هذا القانون .ثانيا : تحجب الاعانة من الحزب السياسي لمدة ستة اشهر بطلب مسبب من دائرة الاحزاب و بناء على قرار قضائي في حالة ارتكابه احدى الحالات الاتية :أ . قيامه بعمل من شأنه الاعتداء على حقوق و حريات مؤسسات الدولة و الاحزاب الاخرى و النقابات و الاتحادات و المنظمات غير الحكومية .ب . التدخل في الشؤون الداخلة للدول الاخرى بما يضر بالمصالح العليا للعراق .ثالثا : ايقاف نشاط الحزب السياسي لمدة (٦) سته اشهر بناء على طلب مسبب من دائرة الاحزاب في حالة ثبوت تلقيه اموالا من جهات اجنبية خلافا لاحكام هذا القانون و يحل الحزب السياسي في حال تكرار هذه المخالفة .رابعا : تفصل محكمة الموضوع في الطلب المقدم وفقا للفقرات اعلاه من هذه المادة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه و يكون قرار محكمة الموضوع قابلا للطعن امام المحكمة الاتحادية .الفصل الثامنالاحكام الماليةالمادة ٣٣تشتمل مصادر التمويل الحزب على :اولا : اشتراكات اعضائه .ثانيا : التبرعات و المنح الداخلية .ثالثا : عوائد استثمار امواله و فقا لهذا القانون .رابعا : الاعانات المالية من الموازنة العامة للدولة بموجب المعايير الواردة في هذا القانون .المادة ٣٤للحزب الحق في امتلاك العقارات لاتخاذ مقر له او مراكزا لفروعه .المادة ٣٥اولا : يتم تثبيت مبالغ اشتراكات اعضاء الحزب السياسي و توزيعها و استخدامها بما يتفق مع النظام الداخلي و احكام هذا القانون .ثانيا : لا يتحدد الدخل الكلي المستحصل من اشتراكات اعضاء الحزب السياسي بسقف معين .المادة ٣٦اولا : عند استلام التبرع , يتم التحقق من هوية المتبرع و تسجل في سجل التبرعات الخاص بالحزب .ثانيا : يتم نشر قائمة اسماء المتبرعين في جريدة الحزب .ثالثا : يمنع التبرع للحزب بالسلع المادية او المبالغ النقدية المعدة اصلا لكسب منفعة غير مشروعة للحزب او للمتبرع .المادة ٣٧اولا : لايجوز للحزب السياسي ان يستلم التبرعات من المؤسسات و الشركات العامة الممولة ذاتيا , و من الشركات التجارية و المصرفية التي يكون جزء من راسمالها من الدولة .ثانيا : تمنع كل التبرعات المرسلة من اشخاص او دول او تنظيمات اجنبية .المادة ٣٨لايجوز للحزب السياسي مزاولة اعمال تجارية بقصد الربح , ماعدا :اولا : نشر و اعداد و توزيع المطبوعات و المنشورات او غير ذلك من مواد الدعاية و النشرات السياسية و الثقافية .ثانيا : النشاطات الاجتماعية و الثقافية .ثالثا : الفوائد المصرفية .رابعا : بيع و ايجار الممتلكات المملوكة له .المادة ٣٩اولا : يودع الحزب امواله في المصارف العراقية .ثانيا : يمسك الحزب سجلات منتظمة للحسابات تتضمن ابراداته و نفقاته .ثالثا : يقدم الحزب تقريرا سنويا بحساباته يعده مكتب محاسب قانوني مرخص و يرفع تقريره الى ديوان الرقابة المالية .رابعا : يرفع ديوان الرقابة المالية تقريرا ختاميا عن الاوضاع المالية للاحزاب الى مجلس النواب و الوزراء ودائرة الاحزاب .المادة ٤٠لايجوز صرف اموال الحزب السياسي لغير اغراضه و اهدافه طبقا للقواعد و الاجراءات المحددة في نظامه الداخلي .المادة ٤١على الحزب الامتناع عما يأتي :اولا : قبول اموال عينية او نقدية من أي حزب او جمعية او منظمة او شخص او اية جهة اجنبية الا بموافقة دائرة الاحزاب .ثانيا : ارسال اموال او مبالغ الى جمعيات او منظمات او الى اية جهة اجنبية الا بموافقة دائرة الاحزاب .المادة ٤٢تتسلم الاحزاب السياسية اعانة مالية سنوية من ميزانية الدولة , و يتم تحويلها الى حساب كل حزب من قبل وزارة الماليةالمادة ٤٣تختص وزارة المالية بالموافقة على التقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية المقدمة من الدولة للاحزاب , و تقدم اقتراحا بذلك الى مجلس الوزراء للبت فيه و تضمينه في مشروع الموازنة العامة للدولة .المادة ٤٤تتولى دائرة الاحزاب توزيع المبلغ الكلي للاعانة المالية على الاحزاب السياسية و فقا للنسب الاتية :اولا : (٢٠%) عشرون بالمائة بالتساوي على الاحزاب السياسية المسجلة و فقا احكام هذا القانون .ثانيا : ( ٨٠%) ثمانون بالمائة على الاحزاب الممثلة في مجلس النواب و فقا لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية .ثالثا : يعمل باحكام هذه المادة في الدورة الانتخابية النيابية القادمة .المادة ٤٥توقف الاعانة المالية لاي حزب في احدى الحالات الاتية :اولا : اخلال الحزب باحكام المواد ( ٣٥ , ٣٦ , ٣٧ , ٣٨ , ٣٩ , ٤٠ , ٤١ ) و ثبت ذلك بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية .ثانيا : ايقاف نشاط الحزب بقرار من محكمة الموضوع .ثالثا : توقف الحزب عن نشاطه السياسي اختياريا .رابعا : حل الحزب نفسه اختياريا .خامسا : حل الحزب وفقا لاحكام المادة ( ٣٢) من هذا القانون .الفصل التاسعالاحكام الجزائيةالمادة ٤٦اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لاتزيد على سنة كل من انشأ او نظم او دار او اتنمى او مول خلافا لاحكام هذا القانون حزبا غير مرخص .ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات كل من انشأ او نظم او دار او انتمى او مول حزبا غير مرخص يحمل فكرا تكفيريا او ارهابيا او تطهيرا طائفيا او عرقيا يحرض او يروج له او يبرر له .ثالثا : تقضي محكمة الموضوع عند الحكم بالادانة بحل الحزب المذكور و اغلاق مقاره و مصادرة امواله و موجوداته بعد استنفاذ الطعون القانونية .المادة ٤٧يعاقب بالسجن كل من اقام داخل الحزب تنظيما عسكريا او ربط الحزب بمثل هذا التنظيم , و يحل الحزب اذا ثبت علم الحزب بوجود التنظيم العسكري .المادة ٤٨يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لاتزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار , او باحدى هاتين العقوبتين و بتزيل درجة وظيفة واحدة كل شخص خالف احكام المادة ( ٩/خامسا ) من هذا القانون .المادة ٤٩اولا : يعاقب بالسجن كل مسؤول او أي عضو من اعضاء الحزب اذا قبل او تسلم مباشرة او بالواسطة مالا او حصل على ميزة او منفعة بدون و جه حق من شخص عراقي طبيعي او معنوي لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب .ثانيا : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٦) ست سنوات و لاتزيد على (١٠) عشر سنوات اذا كان المال او الميزة او المنفعة من شخص اجنبي طبيعي او معنوي .ثالثا : تقضي محكمة الموضوع بمصادرة كل الاموال المنقولة و غير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة .المادة ٥٠يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لاتزيد على ثلاث سنوات كل مسؤول في حزب او تنظيم سياسي ارسل اموالا عائدة للحزب الى منظمات او اشخاص او اية جهة خارج العراق دون الموافقة دائرة الاحزاب .المادة ٥١يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من قام باي نشاط او استقطاب او تنظيم حزبي , داخل مؤسسات الدولة كافة .المادة ٥٢يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (٦) ستة اشهر و لا تزيد على سنة و احدة كل من قم باي نشاط او استقطاب حزبي داخل صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .المادة ٥٣يعاقب بغرامة لا تقل عن ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار و لاتزيد على ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون و لم تحدد لها عقوبة خاصة .المادة ٥٤يعفى من العقوبة كل من بادر بابلاغ السلطة المختصة عن وجود الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا تم الابلاغ عناه قبل بدء التحقيق و للمحكمة تخفيف هذه العقوبة اذا تم الابلاغ اثناء التحقيق و ساعد بالكشف عن مرتكبي هذه الجرائم .المادة ٥٥لاتخل احكام هذا القانون باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات العراقي ( ١١١) لسنة ١٩٦٩ او أي قانون اخر .الفصل العاشراحكام عامة وختاميةالمادة ٥٦يجوز الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في قرارات محكمة الموضوع بشان حل الحزب السياسي او ايقاف نشاطه خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الحزي السياسي بالقرار او اعتباره مبلغا و يعد البت فيالطعن من الامور المستعجلة .المادة ٥٧تؤول اموال الحزب عند حله الى جهة في العراق و يحددها قرار الحل .المادة ٥٨تكليف الاحزاب القائمة عند نفاذ هذا القانون اوضاعها القانونية بما يتفق و احكامه خلال مدة لاتزيد على سنة و احدة من تاريخ نفاذ و بعكسه يعد الحزب منحلا .المادة ٥٩يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون بعد اعدادها من مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .المادة ٦٠اولا : يلغى قانون الاحزاب السياسية رقم (٣٠ ) لسنة ١٩٩١ .ثانيا : يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة ( قانون الاحزاب و الهئيات السياسية ) ( رقم ٩٧ لسنة ٢٠٠٤ ) .المادة ٦١يعد هذا القانون نافذا بعد مضي (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةانسجاما مع متطلبات الحياة السياسية الجديدة و التحول الديمقراطي , و لغرض تنظيم الاطار القانوني لعمل الاحزاب السياسية على اسس و طنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية و تحقق مشاركة اوسع في شؤون العامة , شرع هذا القانون . ...