قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤ | 6

عنوان التشريع: قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤

التصنيف سلطات عامة - وظيفة عامة

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٢٤

تاريخ التشريع      ٢٨-١٠-٢٠١٩

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٠ | تاريخ العدد: ٢٨-١٠-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٣٩ | عدد الصفحات: ٢

الاستناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١)  و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤ /١٠ / ٢٠١٩

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

اولا : يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤  والامر التشريعي رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٥.

ثانيا : تلغى جميع النصوص القانونية النافذة التي تتضمن استحداث مكاتب المفتشين العموميين اينما وردت .

المادة ٢

اولا : تحل مكاتب المفتشين العموميين و تؤول موجوداتها الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احد تشكيلاتها.

ثانيا : تؤول كافة الوثائق و الاوليات و الملفات و الموجودات الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

المادة ٣

اولا : يحال من يشغل وظيفة مفتش عام الى التقاعد وفقا لقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ , اما غير المشمولين بقانون التقاعد فيتولى مجلس الوزراء اصدار القرار اللازم بحقهم او يعادون الى وظائفهم الحكومية السابقة حصرا في مؤسسات الحكومة ( الوزارات و الهيئات ) .

 ثانيا : يحال موظفو الملاك الدائم و العقود و الأجراء اليوميين العاملين في مكاتب المفتشين العموميين إلى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احد تشكيلاتها و يحق لهيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية الاتحادي اختيار من يجدون فيه الكفاءة و النزاهة للعمل ضمن تشكيلاتهم بعد موافقة وزارة المالية لإضافة التخصيصات اللازمة (١)

المادة ٤

يلغى الامر الديواني رقم (٤٧) لسنة ٢٠١٩ الصادر من مجلس الوزراء .

المادة ٥

لا يعمل باي نص يتعارض و احكام هذا القانون.

المادة ٦

ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره و صدوره في مجلس النواب و ينشر في الجريدة الرسمية .

                                                     د. برهم صالح

                                                   رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية الترشيق الاداري ومنع الازدواجية في المهام و لغرض تسريع اجراءات مكافحة الفساد و لعدم جدوى بقاء مكاتب المفتشين العموميين,

                                               شرع هذا القانون .

الهوامش

(١) - صحح الخطأ الوارد في المادة (٣) (ثانيا) بموجب  البيان المنشور بالعدد (٤٥٦٣) :

النص القديم :

 ثانيا : يحال موظفو الملاك الدائم و العقود و الإجراء اليوميين العاملين في مكاتب المفتشين العموميين الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احد تشكيلاتها و يحق لهيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية الاتحادي اختيار من يجدون فيه الكفاءة و النزاهة للعمل ضمن تشكيلاتهم بعد موافقة وزارة المالية باضافة التخصيصات اللازمة للنقل.