عنوان التشريع: قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤
التصنيف سلطات عامة - وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٤
تاريخ التشريع ٢٨-١٠-٢٠١٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٠ | تاريخ العدد: ٢٨-١٠-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٣٩ | عدد الصفحات: ٢
الاستناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤ /١٠ / ٢٠١٩
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
اولا : يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤ والامر التشريعي رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٥.
ثانيا : تلغى جميع النصوص القانونية النافذة التي تتضمن استحداث مكاتب المفتشين العموميين اينما وردت .
المادة ٢
اولا : تحل مكاتب المفتشين العموميين و تؤول موجوداتها الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احد تشكيلاتها.
ثانيا : تؤول كافة الوثائق و الاوليات و الملفات و الموجودات الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
المادة ٣
اولا : يحال من يشغل وظيفة مفتش عام الى التقاعد وفقا لقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ , اما غير المشمولين بقانون التقاعد فيتولى مجلس الوزراء اصدار القرار اللازم بحقهم او يعادون الى وظائفهم الحكومية السابقة حصرا في مؤسسات الحكومة ( الوزارات و الهيئات ) .
ثانيا : يحال موظفو الملاك الدائم و العقود و الأجراء اليوميين العاملين في مكاتب المفتشين العموميين إلى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احد تشكيلاتها و يحق لهيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية الاتحادي اختيار من يجدون فيه الكفاءة و النزاهة للعمل ضمن تشكيلاتهم بعد موافقة وزارة المالية لإضافة التخصيصات اللازمة (١)
المادة ٤
يلغى الامر الديواني رقم (٤٧) لسنة ٢٠١٩ الصادر من مجلس الوزراء .
المادة ٥
لا يعمل باي نص يتعارض و احكام هذا القانون.
المادة ٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره و صدوره في مجلس النواب و ينشر في الجريدة الرسمية .
د. برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية الترشيق الاداري ومنع الازدواجية في المهام و لغرض تسريع اجراءات مكافحة الفساد و لعدم جدوى بقاء مكاتب المفتشين العموميين,
شرع هذا القانون .
الهوامش
(١) - صحح الخطأ الوارد في المادة (٣) (ثانيا) بموجب البيان المنشور بالعدد (٤٥٦٣) :
النص القديم :
ثانيا : يحال موظفو الملاك الدائم و العقود و الإجراء اليوميين العاملين في مكاتب المفتشين العموميين الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احد تشكيلاتها و يحق لهيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية الاتحادي اختيار من يجدون فيه الكفاءة و النزاهة للعمل ضمن تشكيلاتهم بعد موافقة وزارة المالية باضافة التخصيصات اللازمة للنقل.