عنوان التشريع: قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨
التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠
تاريخ التشريع ١٦-٠٤-٢٠١٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٧ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧
الاستناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند ( ثالثاً) منالمادة (٧٣) من الدستور.
صدر القانون الآتي :
المادة ١
يلغى نص المادة (١) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ ويحل محله ما يأتي :
المادة -١- يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-
أولاً : المحافظة : وحدة ادارية ضمن حدودها وتتكون من اقضية ونواحي وقرى .
ثانياً : المجالس :- مجلس المحافظة ، مجلس القضاء .
ثالثاً : المجلس : مجلس المحافظة .
رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء .
خامساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية .
سادساً : رئيس الوحدة الادارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية .
سابعاً : المناصب العليا : المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الاجهزة الامنية في حدود مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظـة ولا تـشمل رؤسـاء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والقضاة وقادة الجيش والشركات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين لا ينحصر عملهم في نطاق المحافظة .
ثامناً : الموظف المحلي : كل شخص عهدت اليه وظيفة في الملاك الدائم او المؤقت للمحافظة وتدخل ضمن مهامها ويتقاضى راتبه من موازنتها .
تاسعاً : الدوائر الفرعية : التشكيلات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة وتقدم خدمات مباشرة لأبنائها بما في ذلك دوائر الشرطة والمرور ولا تشمل الجامعات والكليات والمعاهد والشركات العامة وتشكيلات القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاتحادية والتشكيلات الاتحادية .
عاشراً : الاغلبية المطلقة : تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس .
حادي عشر : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الاعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.
المادة ٢
يلغى نص البند (أولاً) من المادة (٣) من القانون ويحل محله ما يأتي :
أولاً : ١. يتكون مجلس المحافظة من (١٠) عشرة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (٢٠٠.٠٠٠) مائتي الف نسمة لما زاد على (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (٣٥) خمسة وثلاثين مقعداً .
٢. يتكون مجلس القضاء من (٧) سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (١٠٠.٠٠٠) مائة الف نسمة لما زاد على (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة الف نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (١٣) ثلاثة عشر مقعداً.
المادة ٣
يُعدل نص المادة (٦/أولاً/٥) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ويُقرأ على النحو الآتـي :-
٥. عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية يتحمل رئيس مجلس المحافظة ورئيس مجلس القضاء مسؤولية استمرار العضو المنتهية عضويته كلاً حسب مسؤوليته.
المادة ٤
أولاً : يلغى نص الفقرة (٢) من البند (خامساً) من المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :
٢. أ. اعلان مشروع الموازنة العامة للمحافظة في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعقد الندوات والمؤتمرات لمشاركة مواطني المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والوقوف على ارائهم .
ب. قراءة مشروع الموازنة قراءتين اولى وثانية في جلستين منفصلتين والمصادقة عليه واجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة العامة الاتحادية .
ثانياً : يلغى نص الفقرة (١) من البند (تاسعاً) من المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :
١. الموافقة على ترشيح اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعـــدد اعضاء المجلــــس باختيار مرشح واحـــد من بيـن (٣) ثلاثة اشخاص يرشحهم المحافظ وللوزير المختص رفض المرشح في حالة عدم انطباق المعايير المعتمدة عليه خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الترشيح الى مكتبه وفي حالة عدم البت في الترشيح يعد ذلك قبولاً له ويعرض المرشح لمنصب مدير عام أو من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه .
ثالثا ً: يلغى نص (أ) من (أولاً) من الفقرة (٢) من البند (حادي عشر) من المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :
أ. الاراضي الواقعة خارج حدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية باستثناء تخصيص الاراضي لتوسعة التصميم الاساسي للمدينة .
المادة ٥
يُعدل نص البند (ثالثاً) من المادة (٨) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ويُقرأ على النحو الآتي :-
ثالثاً :
١. انتخاب القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويُنتخب مَن يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.
٢. إقالة القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءً على طلب المحافظ في حالة تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في البند (ثامناً) من المادة (٧).
المادة ٦
يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (١٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :
ثانياً : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات.
المادة ٧
يلغى نص البند (أولاً) من المادة (٢٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :
أولاً : يشترط في المرشح لمنصب المحافظ بالإضافة الى شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو المجالس ان يكون :
١. حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل .
٢. متمتعاً بالمؤهلات الاساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري .
٣. له خبرة في مجال عمله لا تقل عن (١٠) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
المادة ٨
يلغى نص البندين (ثامناً و عاشراً/١) من المادة (٣١) من القانون ويحل محله ما يأتي :
ثامنا ً: اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (٤٥) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص .
عاشراً:
١. للمحافظ سلطة الأمر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية.
المادة ٩
يلغى نص المادة (٣٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -٣٢- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإشعار المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة لاطلاعه عليها ومراقبة تنفيذها وتلتزم الحكومات المحلية بإشعار الدائرة المختصة في الوزارة بالإجراءات الفنية التي تتعلق بسير العمل مع نظيراتها المحلية ويلتزم رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة بما يأتي :
أولاً : اعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية مع دوائرهم في مركز المحافظة .
ثانياً : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم .
ثالثاً : اعلام المحافظ بأعمالهم التي لها مساس بالأمن او القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم .
رابعاً : اعلام المحافظ بمباشرتهم في الوظيفة وانفكاكهم منها وتركهم العمل .
خامساً : انجاز المهام واعمال اللجان التي يكلفهم بها .
المادة ١٠
يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (٣٩) من القانون ويحل محله ما يأتي :-
ثانياً : يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة وأن تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات .
المادة ١١
يضاف ما يأتي الى المادة (٤٥) من القانون ويكون البند (ثالثاً) لها :
ثالثا ً: تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر امام المحكمة المختصة خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتاً .
المادة ١٢
يلغى نص الفقرة (١) من البند (أولاً) من المادة (٤٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :
١. نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات (البلديات والاشغال العامة ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الزراعة ، المالية ، الشباب والرياضة) مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين ذات العلاقة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة وعلى كل من وزير التربية ووزير الصحة كل حسب اختصاصه تفويض الصلاحيات اللازمة والتي تصدر بتعليمات من مجلس الوزراء .
المادة ١٣
تنظم الاوضاع القانونية لأعضاء المجالس المحلية المذكورة في هذا القانون (مجالس المحافظات ومجالس الاقضية ومجالس النواحي) والمشكلة قبل نفاذ هذا القانون كما يأتي :
أولاً : الاحالة الى التقاعد لمن تتوفر فيه شروط الحصول على الراتب التقاعدي .
ثانيا ً: يعود من كان موظفاً منهم الى وظيفته .
ثالثاً : تلتزم وزارة المالية باحداث درجات وظيفية لمن لم يكن موظفاً وحسب مؤهلاته .
المادة ١٤
أولاً : الغيت . (١)
ثانياً : يستمر عمل مجالس النواحي الحالية لحين صدور نتائج انتخابات مجالس المحافظات.
المادة ١٥
تلغى نصوص المواد ( ١٢ ، ١٤ ، ٥٠) من القانون وتحذف عبارة ( مجلس الناحية ) أينما وردت في القانون . (٢)
المادة ١٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بغية معالجة الاشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ ولتحديد المقصود بالمناصب العليا والموظف المحلي وتحديد علاقة الوزارات بالحكومات المحلية وتقليص عدد اعضاء المجالس المحلية بما يخدم سير العمل ويقلل النفقات ، شرع هذا القانون .
الهوامش
(١) - الغيت الفقرة (اولا ) من المادة ١٤ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٧ / اتحادية / ٢٠١٩
النص القديم للفقرة ( اولا )
تستمر مجالس المحافظات والاقضية الحالية بعملها لحين صدور نتائج انتخابات المجالس الجديدة .
(٢) - الغيت المادة رقم ١٥ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٧ / اتحادية / ٢٠١٩
النص القديم للمادة ١٥
تلغى نصوص المواد (٣ ، ٤ ، ٥ ، ١٢ ، ١٤ ، ٥٠) من القانون وتحذف عبارة ( مجلس الناحية ) أينما وردت في القانون .