أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُلغى البند (ثالثاً) من المادة (6) من القانون ويحل محلها ما يلي : ثالثا ً: لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تُلغى الفقرتيـن(4 و5 من البند ثامناً من المادة 7) مـن القانـون ويحل محلهما مايلي : 4 ــ للمحافظ إن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به , وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن , وعليه أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة خلالها . 5 ــ يقوم مجلس المحافظـة بعـد انتهـاء مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة , بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تحل عبارة (عن ستة أشهر) محل عبارة (عن سنة) الواردة في الفقرة (1/أ) من البند (ثالثاً) من المادة (18) من القانون.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى البند (ثانياً) من المادة (20) من القانون ويحل محلها ما يلي : ثانياً : أ ــ لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصـادرة مـن المجلس إذا كانت مُخالفة للدستور أو القوانين النافذة , وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة . ب ــ لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءاً على طلب المحافظ , أو طلب من ثلث عدد أعضائه, إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة في البند (أولاً) من المادة (20).

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يُلغى البند (ثانياً) من المادة (21) من القانون ويحل محلها ما يلي : ثانياً : ينتهي عمل المجلس المنحل من تاريخ تصديق قرار الحل من قبل المحكمة المختصة أو مرور مدة الاعتراض عليه دون وقـوع الاعتراض . ويقوم رئيس الوحدة الإدارية بتصريـف الأمور اليوميـة لحيـن انتخـاب مجلس جديد.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تلغى المادة (29) من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة 29 ــ يؤدي رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية اليمين القانونية أمام أعلى سلطـة قضائيـة في المحافظة قبل مباشرتهم أعمالهم بالصيغة الآتية : (أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق , وأصون مصالحه وسلامته , وان أرعى مصالح الشعب , و احترم الدستور و القوانين ،وأرعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد , والله على ما أقول شهيد ) .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تلغى المادة (49) من القانون .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 تُلغى المادتان (54 و 55) من القانون ويحل محلهما ما يلي : المادة ـ 54 ـ تُدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون. المادة ـ 55 ـ أولاً : تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء و أعضاء المجالس بعد 9-4-2003. ثانياً : يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد 9-4-2003 الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقاً لذات الشروط. ثالثاً : يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المستمرين بالخدمة عند نفاذ هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب من يحل محلهم وفقاً للقانون.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 – (ملاحظة: المادة 49 ملغاة بموجب المادة 7 من هذا التعديل، والمواد من 50 إلى 53 لم يشملها هذا التعديل النصي المباشر في الوثيقة المقدمة، ولكن بناءً على طلبك لاستخراج المواد من 50 إلى 100 من النص المرفق، فإن النص ينتقل من المادة 8 التي تعدل المادتين 54 و 55 كما يلي): المادة ـ 54 ـ تُدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 – (لا يوجد نص لهذه المادة في الوثيقة المقدمة حيث أن التعديل شمل مواد محددة فقط).

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 – (لا يوجد نص لهذه المادة في الوثيقة المقدمة).

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 – (لا يوجد نص لهذه المادة في الوثيقة المقدمة).

المادة 54

متن المادە :

المادة ـ 54 ـ تُدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون.

المادة 55

متن المادە :

المادة ـ 55 ـ أولاً : تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء و أعضاء المجالس بعد 9-4-2003. ثانياً : يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد 9-4-2003 الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقاً لذات الشروط. ثالثاً : يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المستمرين بالخدمة عند نفاذ هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب من يحل محلهم وفقاً للقانون.

المادة 56 إلى 100

متن المادە :

المادة 56 إلى 100 – (إن النص القانوني المقدم هو "قانون التعديل الأول رقم 15 لسنة 2010" وهو يتكون من 9 مواد فقط تنتهي بالمادة 9 التي تنص على نفاذ القانون، ولا يحتوي النص المرفق على مواد بالتسلسل من 56 إلى 100).