المادة 5
يُلغى البند (ثانياً) من المادة (21) من القانون ويحل محلها ما يلي :
ثانياً : ينتهي عمل المجلس المنحل من تاريخ تصديق قرار الحل من قبل المحكمة المختصة أو مرور مدة الاعتراض عليه دون وقـوع الاعتراض . ويقوم رئيس الوحدة الإدارية بتصريـف الأمور اليوميـة لحيـن انتخـاب مجلس جديد.
الموضوع: إنهاء عمل المجلس المنحل,تصريف الأمور اليومية من قبل رئيس الوحدة الإدارية,انتخاب مجلس جديد