المادة 4

معرف المادة: 4998

رقم المادة : 103

المادة 4 يلغى البند (ثانياً) من المادة (20) من القانون ويحل محلها ما يلي : ثانياً : أ ــ لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصـادرة مـن المجلس إذا كانت مُخالفة للدستور أو القوانين النافذة , وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة . ب ــ لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءاً على طلب المحافظ , أو طلب من ثلث عدد أعضائه, إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة في البند (أولاً) من المادة (20).

الموضوع: اعتراض مجلس النواب على القرارات المخالفة للدستور,إلغاء القرارات بالأغلبية البسيطة,حل المجلس بالأغلبية المطلقة,طلب المحافظ أو ثلث الأعضاء لحل المجلس