المادة 54

معرف المادة: 5008

رقم المادة : 103

المادة ـ 54 ـ تُدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون.

الموضوع: إدارة القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية,اختصاص مدير الناحية,ممارسة عمل المختار وفق القانون