المادة 50 – (ملاحظة: المادة 49 ملغاة بموجب المادة 7 من هذا التعديل، والمواد من 50 إلى 53 لم يشملها هذا التعديل النصي المباشر في الوثيقة المقدمة، ولكن بناءً على طلبك لاستخراج المواد من 50 إلى 100 من النص المرفق، فإن النص ينتقل من المادة 8 التي تعدل المادتين 54 و 55 كما يلي): المادة ـ 54 ـ تُدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون.
الموضوع: إدارة القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية,اختصاص المختار في إدارة القرى والأحياء,ممارسة المختار لعمله وفق القانون