المادة 2

معرف المادة: 4996

رقم المادة : 103

المادة 2 تُلغى الفقرتيـن(4 و5 من البند ثامناً من المادة 7) مـن القانـون ويحل محلهما مايلي : 4 ــ للمحافظ إن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به , وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن , وعليه أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة خلالها . 5 ــ يقوم مجلس المحافظـة بعـد انتهـاء مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة , بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً .

الموضوع: حق اعتراض المحافظ على قرار الإقالة,مدة الطعن في قرار الإقالة,انتخاب محافظ جديد بعد انتهاء مدة الطعن,تصريف أعمال المحافظة خلال مدة الطعن