المادة 1
يُلغى البند (ثالثاً) من المادة (6) من القانون ويحل محلها ما يلي :
ثالثا ً: لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً.
الموضوع: الطعن بقرار إنهاء العضوية,مدة الطعن,بت المحكمة بالطعـن,قرار المحكمة البات