المادة 8
تُلغى المادتان (54 و 55) من القانون ويحل محلهما ما يلي :
المادة ـ 54 ـ تُدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون.
المادة ـ 55 ـ أولاً : تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء و أعضاء المجالس بعد 9-4-2003.
ثانياً : يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد 9-4-2003 الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقاً لذات الشروط.
ثالثاً : يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المستمرين بالخدمة عند نفاذ هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب من يحل محلهم وفقاً للقانون.
الموضوع: إدارة القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية,تطبيق أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية على شاغلي المناصب بعد 9-4-2003,استحقاق الحقوق التقاعدية لأعضاء المجالس البلدية بعد 9-4-2003,استمرار رؤساء الوحدات الإدارية وأعضاء المجالس المحلية في مناصبهم لحين انتخاب بديل وفقاً للقانون