المادة 56 إلى 100 – (إن النص القانوني المقدم هو "قانون التعديل الأول رقم 15 لسنة 2010" وهو يتكون من 9 مواد فقط تنتهي بالمادة 9 التي تنص على نفاذ القانون، ولا يحتوي النص المرفق على مواد بالتسلسل من 56 إلى 100).
الموضوع: عدم وجود مواد قانونی از 56 تا 100,نقص در تسلسل مواد قانونی,عدم نفاذ مواد قانونی در قانون جدید