عنوان التشريع: قانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٩ التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨
التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٧
تاريخ التشريع ٢٦-١١-٢٠١٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٦ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ٢
الاستناد
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٩
اصدار القانون الآتي :
المادة ١
يعدل البند (ثالثا) من المادة (٤٤) من القانون ويحل محله ما يأتي :
ثالثا : إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس والاقضية والنواحي التابعة لها.
المادة ٢
يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية بممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل استثناء من المادة (٣٠) من القانون المذكور.
المادة ٣
يقوم أعضاء مجلس النواب وكلا قدر تعلق الأمر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الإشراف والرقابة على إعمال المحافظ ونائبيه في كل محافظة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس النواب.
المادة ٤
يستمر مدراء الدوائر في المحافظات غير المنتظمة في إقليم بإعمالهم وفقا للقوانين النافذة وارتباطهم بمؤسساتهم حسب القوانين النافذة.
المادة ٥
ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب.
المادة ٦
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
نظرا الانتهاء المدة القانونية المقررة لمجالس المحافظات الحالية ومجالس المحافظات الحالية ومجالس والاقضية والنواحي والمجالس البلدية غير المنتظمة في إقليم في أداء مهامها والمسؤوليات المناطة بها بهدف تنظيم عمل الإدارات المحلية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم ,
شرع هذا القانون .