أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا : يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (57) لسنة 2004 والامر التشريعي رقم (19) لسنة 2005. ثانيا : تلغى جميع النصوص القانونية النافذة التي تتضمن استحداث مكاتب المفتشين العموميين اينما وردت .
المادة 2
المادة 2 اولا : تحل مكاتب المفتشين العموميين و تؤول موجوداتها الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احد تشكيلاتها. ثانيا : تؤول كافة الوثائق و الاوليات و الملفات و الموجودات الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
المادة 3
المادة 3 اولا : يحال من يشغل وظيفة مفتش عام الى التقاعد وفقا لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 , اما غير المشمولين بقانون التقاعد فيتولى مجلس الوزراء اصدار القرار اللازم بحقهم او يعادون الى وظائفهم الحكومية السابقة حصرا في مؤسسات الحكومة ( الوزارات و الهيئات ) . ثانيا : يحال موظفو الملاك الدائم و العقود و الأجراء اليوميين العاملين في مكاتب المفتشين العموميين إلى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احد تشكيلاتها و يحق لهيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية الاتحادي اختيار من يجدون فيه الكفاءة و النزاهة للعمل ضمن تشكيلاتهم بعد موافقة وزارة المالية لإضافة التخصيصات اللازمة (1)
المادة 4
المادة 4 يلغى الامر الديواني رقم (47) لسنة 2019 الصادر من مجلس الوزراء .
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره و صدوره في مجلس النواب و ينشر في الجريدة الرسمية .