المادة 1

معرف المادة: 5154

رقم المادة : 108

المادة 1 اولا : يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (57) لسنة 2004 والامر التشريعي رقم (19) لسنة 2005. ثانيا : تلغى جميع النصوص القانونية النافذة التي تتضمن استحداث مكاتب المفتشين العموميين اينما وردت .

الموضوع: الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (57) لسنة 2004,الغاء الامر التشريعي رقم (19) لسنة 2005,الغاء جميع النصوص القانونية النافذة التي تتضمن استحداث مكاتب المفتشين العموميين