المادة 3
اولا : يحال من يشغل وظيفة مفتش عام الى التقاعد وفقا لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 , اما غير المشمولين بقانون التقاعد فيتولى مجلس الوزراء اصدار القرار اللازم بحقهم او يعادون الى وظائفهم الحكومية السابقة حصرا في مؤسسات الحكومة ( الوزارات و الهيئات ) .
ثانيا : يحال موظفو الملاك الدائم و العقود و الأجراء اليوميين العاملين في مكاتب المفتشين العموميين إلى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احد تشكيلاتها و يحق لهيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية الاتحادي اختيار من يجدون فيه الكفاءة و النزاهة للعمل ضمن تشكيلاتهم بعد موافقة وزارة المالية لإضافة التخصيصات اللازمة (1)
الموضوع: إحالة المفتش العام إلى التقاعد وفقاً لقانون التقاعد الموحد,إصدار قرار من مجلس الوزراء بحق غير المشمولين بقانون التقاعد,إعادة موظفي الملاك الدائم والعقود والأجراء اليوميين إلى وظائفهم الحكومية السابقة,اختيار هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية للموظفين وفقاً للكفاءة والنزاهة