أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) وهي هيئة مهنية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة مجلس النواب , وتتولى الأتي : أولا : وضع الأنظمة والتعليمات المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية والمحلية في جميع أنحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة . ثانيا : القيام بالإعلان وتنظيم وتنفيذ أنواع الانتخابات والاستفتاءات كافة الاتحادية والمحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم والإشراف عليها وفق أحكام الدستور في جميع أنحاء العراق . ثالثا : تقوم هيئة الأقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الإدارة والنظم الانتخابية الاتحادية الخاصة بالإقليم تحت أشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
المادة 2
المادة 2 تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من : أولاً : مجلس المفوضين . ثانياً : الإدارة الانتخابية .
المادة 3
المادة 3 يتكون مجلس المفوضين من تسعة أعضاء وعلى النحو الاتي : أولا : خمسة من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق الاستئنافية . ثانيا : اثنان من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين يرسلهم مجلس القضاء في إقليم كوردستان مع مراعاة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الإقليم . ثالثا : اثنان من أعضاء مجلس الدولة من المستشارين حصرا والمرشحين من مجلس الدولة يختارهم مجلس القضاء الأعلى . رابعا : يتم اختيار المذكورين في البنود ( أولا و ثانياً و ثالثاً) بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء الأعلى بحضور ممثل الأمم المتحدة ومن يرغب من وسائل الإعلام والمنظمات والنقابات . خامسا : يراعى تمثيل المرأة في اختيار مجلس المفوضين للأعضاء التسعة .
المادة 4
المادة 4 يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ما يأتي : أولا : أن يكون عراقيا مقيما في العراق أقامة دائمية . ثانيا : أن يكون حسن السيرة والسلوك . ثالثا : أن يكون مستقلا من الناحية السياسية . رابعا : أن لا يكون مشمولا بقانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة . خامسا : غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف أو أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بعفو عام أو خاص .
المادة 5
المادة 5 يتولى مجلس القضاء الأعلى إرسال أسماء أعضاء مجلس المفوضين التسعة الذين تم اختيارهم طبقا لما ورد في المادة ( 3 ) من هذا القانون إلى رئاسة الجمهورية لغرض إصدار المرسوم خلال مدة لا تتجاوز ( 15 ) خمسة عشر يوما .
المادة 6
المادة 6 تعقد الجلسة الأولى لمجلس المفوضين برئاسة اكبر الأعضاء ( التسعة ) سناً لانتخاب ما يأتي : أولا : رئيس للمجلس من بين احد أعضائه من القضاة . ثانيا : نائب للرئيس ومقرر للمجلس من أعضائه الآخرين .
المادة 7
المادة 7 أولا : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( 5 ) خمس سنوات تبدأ من تاريخ 7 / 1 / 2020 وتنتهي 6 / 1 / 2025 قابلة للتمديد بناء على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، وعلى المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات إنجاز عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة خلال هذه المدة وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الأنتخابات المشار إليها أعلاه . ثانيا : رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها أمام الغير . ثالثا : يمارس الرئيس أو من ينوب عنه الصلاحيات الآتية : أ . ادارة أعمال المجلس التنظيمية والإدارية . ب . الدعوة لانعقاد اجتماعات المجلس وترؤسها بما في ذلك أي اجتماع يطلبه أربعة من أعضاء المجلس على الأقل . ج . أي مهمات أخرى يكلفه بها المجلس . رابعا : يؤدي رئيس مجلس المفوضين وأعضاءه اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى وبالصيغة الآتية : ( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مسؤولياتي القانونية والمهنية بأمانة وتفان وإخلاص واعمل على انجاز المهام الموكله إلي باستقلال وحياد والله على ما أقوله شهيد ) خامسا : يكون اجتماع المجلس صحيحا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .(1)
المادة 8
المادة 8 ينتخب أعضاء مجلس المفوضين من بين أعضائه رئيسا للإدارة الانتخابية يمارس أعماله لمدة لا تزيد على ( 1 ) سنة غير قابلة للتجديد .
المادة 9
المادة 9 ترتبط بمجلس المفوضين الدوائر الآتية : أولا : الأمانة العامة لمجلس المفوضين : يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة فعلية لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات تتولى الأعمال الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمجلس . ثانيا : دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية : يديرها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة عليا في القانون أو العلوم السياسية وله خدمة فعلية لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات تتولى إصدار إجازة تأسيس الأحزاب ومتابعة أعمالها ونشاطاتها وفقا لقانون الأحزاب السياسية رقم ( 36 ) لسنة 2015 أو أي قانون يحل محله .
المادة 10
المادة 10 يمارس مجلس المفوضين الصلاحيات الآتية : أولا : المصادقة على سجل الناخبين . ثانيا : المصادقة على سجل الكيانات السياسية لغرض خوض الانتخابات . ثالثا : المصادقة على سجل قوائم المرشحين للانتخابات . رابعا : اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية و الإعلاميين والمراقبين الدوليين . خامسا : البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراته قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات . سادسا : المصادقة على إجراءات العد والفرز . سابعا : المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء والإعلان عنها بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا . ثامنا : وضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها . تاسعا : المصادقة على هيكلية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتعيينات في الوظائف العليا فيها كافة . عاشرا : رسم السياسة المالية للمفوضية . حادي عشر : اختيار رئيس للإدارة الانتخابية من بين أعضائه ولا تتجاوز مدة أشغاله للإدارة الانتخابية أكثر من ( 1 ) سنة غير قابلة للتجديد . ثاني عشر : منح المخصصات التي يراها مناسبة لموظفي المفوضية من غير أعضاء مجلس المفوضين والمديرين العامين على ألا تتجاوز 200% من مجموع ما يتقاضونه شهريا . ثالث عشر : وضع نظام داخلي خاص بالمفوضية . رابع عشر : اعتماد الطريقة المناسبة لنشر قراراته باللغتين الرسمية خلال ( 3 ) ثلاثة أيام من تاريخ صدورها . خامس عشر : أعداد تقارير فصلية عن عمل المفوضية وتقديمها إلى مجلس النواب . سادس عشر : نشر الثقافة الانتخابية وتوعية الناخبين وتعزيز الممارسة الديمقراطية بالوسائل المتاحة .
المادة 11
المادة 11 أولا : تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لأحد الأسباب الآتية : أ . قبول استقالة عضو المجلس . ب . وفاة عضو المجلس . ج . عجز عضو المجلس عن القيام بواجباته بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة . ثانيا : اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لأحد الأسباب المذكورة في هذه المادة فيتم استبداله بعضو يجري اختياره من الفئة نفسها وبالآلية المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 12
المادة 12 أعضاء مجلس المفوضين غير قابلين للعزل أو الإقالة ألا في حالة صدور حكم قضائي بات بحق عضو المجلس عن جريمة مخلة بالشرف أو جناية أو إعفائهم بعد استجواب في مجلس النواب وفقا لأحكام المادة ( 61 – ثامنا – هـ ) من الدستور .
المادة 13
المادة 13 أولا : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير المختص فيما يتعلق بعمل المفوضية . ثانيا : يخير رئيس مجلس المفوضين وأعضاؤه بين ما يتقاضونه من راتب ومخصصات من دوائرهم السابقة أو مكافأة مالية تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزارة من راتب ومخصصات . ثالثا : يخير رئيس وأعضاء مجلس المفوضين عند انتهاء عملهم بين أن يعودوا إلى عملهم السابق أو يحالوا إلى التقاعد على أن يتقاضوا راتبا تقاعديا بنسبة 80% مما يتقاضونه خلال عملهم . رابعا : تحتسب الخدمة في المفوضية خدمة فعلية لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
المادة 14
المادة 14 أولا : تتألف الإدارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الإقليم والمحافظات وفقا لهيكلية يتم اقتراحها من قبل رئيس الإدارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين . ثانيا : تتولى الإدارة الانتخابية تنفيذ القرارات والأنظمة والإجراءات الصادرة عن مجلس المفوضين وأعداد الخطط الفنية والعملياتية لأي عملية انتخابية ومتابعة التشكيلات الإدارية التابعة لها وإدارة الأعمال الإدارية والنشاطات الفنية الخاصة بالشأن الانتخابي .
المادة 15
المادة 15 يتولى مجلس المفوضين اختيار معاونين لرئيس الإدارة الانتخابية وكما يأتي : أولا : معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية – يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص المناسب لا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات يتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع العملياتي والإجرائي والإشراف على عمل دائرة العمليات ودائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المكتب الوطني والجوانب الفنية في مكاتب المحافظات ثانيا : معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الإدارية والمالية – يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات الإدارية أو المحاسبية أو القانونية , ومن ذوي الاختصاصات ولا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات يتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع القانوني والإداري والمالي والإشراف على عمل الدائرة الإدارية والقانونية والدائرة المالية في المكتب الوطني والجوانب الإدارية في مكاتب المحافظات .
المادة 16
المادة 16 يتكون المكتب الوطني مما يأتي : أولا : الدائرة الإدارية والمالية : يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الاختصاصات الإدارية أو المالية أو الاختصاصات المناسبة لا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات , يتولى مسؤولية الأمور الإدارية والتنظيمية للمفوضية وموظفيها ومواردها البشرية ومسؤولية الشؤون المالية والتدقيق والرقابة الداخلية لها . ثانيا : الدائرة القانونية : يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ولا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات ويتولى : أ . متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المفوضية . ب . متابعة القضايا والدعاوى التي تكون المفوضية طرفا فيها وتمثيل المفوضية أمام المحاكم والهيئات بوكالة تصدر عن رئيس المفوضية . ج . تقديم المقترحات وإبداء الرأي والمشورة القانونية في جميع المسائل التي يعرضها عليه رئيس الإدارة الانتخابية أو معاوناه . ثالثا : دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات : يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل لا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات في اختصاصات علوم وهندسة الحاسبات او الاختصاصات الإدارية لتوفير الدعم التقني لتطوير أداء المفوضية في المكتب الوطني والمحافظات ويتولى مسؤولية إدارة النشاطات ذات الطابع الفني الخاص بالعمليات الانتخابية على وفق الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية . رابعا : دائرة الأعلام والاتصال الجماهيري : يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات المناسبة وبخبرة لا تقل عن ( 10) عشر سنوات وتتولى تغطية نشاطات المفوضية , وإبراز أهمية تلك النشاطات , ونشرها عبر وسائل الأعلام , والإسهام في تطوير البرامج وتهيئة مفردات الخطة الإعلامية للعملية الانتخابية في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات واعتماد الوكلاء والمراقبين واستلام قوائم المرشحين والقيام بنشاطات التوعية الانتخابية .
المادة 17
المادة 17 أولا : يدير مكاتب المحافظات الانتخابية موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات المناسبة وبخبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويكون مسؤولا عن أدارة الانتخابات في المحافظة أمام مجلس المفوضين ورئيس الإدارة الانتخابية . ثانيا : ترتبط مكاتب المحافظات الانتخابية ومكاتب الإقليم بالإدارة الانتخابية .
المادة 18
المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : يتمتع مجلس المفوضين بسلطة البت في الشكاوى المقدمة أليه , ويحيل مجلس المفوضين القضايا الجزائية إلى السلطات المختصة أن وجد دليلا على سوء تصرف يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية . ثانيا : يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن أعداد وتنفيذ الانتخابات الوطنية وعلى مستوى إقليم أو على مستوى المحافظات ويجوز له أن يفوض الصلاحية للإدارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها .
المادة 19
المادة 19 أولا : يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية . ثانيا : لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين ألا أمام الهيئة القضائية للانتخابات في الأمور المتعلقة في العملية الانتخابية حصرا . ثالثا : تعد قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة .
المادة 20
المادة 20 أولا : للحزب السياسي أو المرشح الطعن بقرار مجلس المفوضين خلال ( 3 ) ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشره , ويقدم طلب الطعن إلى المكتب الوطني أو أي مكتب انتخابي للمفوضية أو بصورة مباشرة إلى الهيئة القضائية . ثانيا : يتولى مجلس المفوضين الإجابة على طلبات الهيئة القضائية للانتخابات واستفساراتها بشان الطعون خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ ورودها اليها . ثالثا : تبت الهيئة القضائية للانتخابات في الطعن المقدم خلال مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة أيام عمل من تاريخ إجابة مجلس المفوضين على الطعن .