المادة 13

معرف المادة: 5179

رقم المادة : 110

المادة 13 أولا : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير المختص فيما يتعلق بعمل المفوضية . ثانيا : يخير رئيس مجلس المفوضين وأعضاؤه بين ما يتقاضونه من راتب ومخصصات من دوائرهم السابقة أو مكافأة مالية تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزارة من راتب ومخصصات . ثالثا : يخير رئيس وأعضاء مجلس المفوضين عند انتهاء عملهم بين أن يعودوا إلى عملهم السابق أو يحالوا إلى التقاعد على أن يتقاضوا راتبا تقاعديا بنسبة 80% مما يتقاضونه خلال عملهم . رابعا : تحتسب الخدمة في المفوضية خدمة فعلية لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

الموضوع: صلاحيات رئيس مجلس المفوضين كوزير مختص,خيارات راتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس المفوضين,خيارات العودة إلى العمل السابق أو التقاعد لرئيس وأعضاء مجلس المفوضين,احتساب الخدمة في المفوضية كخدمة فعلية