المادة 13
أولا : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير المختص فيما يتعلق بعمل المفوضية .
ثانيا : يخير رئيس مجلس المفوضين وأعضاؤه بين ما يتقاضونه من راتب ومخصصات من دوائرهم السابقة أو مكافأة مالية تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزارة من راتب ومخصصات .
ثالثا : يخير رئيس وأعضاء مجلس المفوضين عند انتهاء عملهم بين أن يعودوا إلى عملهم السابق أو يحالوا إلى التقاعد على أن يتقاضوا راتبا تقاعديا بنسبة 80% مما يتقاضونه خلال عملهم .
رابعا : تحتسب الخدمة في المفوضية خدمة فعلية لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
الموضوع: صلاحيات رئيس مجلس المفوضين كوزير مختص,خيارات راتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس المفوضين,خيارات العودة إلى العمل السابق أو التقاعد لرئيس وأعضاء مجلس المفوضين,احتساب الخدمة في المفوضية كخدمة فعلية