المادة 6

معرف المادة: 5172

رقم المادة : 110

المادة 6 تعقد الجلسة الأولى لمجلس المفوضين برئاسة اكبر الأعضاء ( التسعة ) سناً لانتخاب ما يأتي : أولا : رئيس للمجلس من بين احد أعضائه من القضاة . ثانيا : نائب للرئيس ومقرر للمجلس من أعضائه الآخرين .

الموضوع: انعقاد الجلسة الأولى لمجلس المفوضين برئاسة أكبر الأعضاء سناً,انتخاب رئيس للمجلس من بين الأعضاء,انتخاب نائب للرئيس ومقرر للمجلس من الأعضاء الآخرين