المادة 6
تعقد الجلسة الأولى لمجلس المفوضين برئاسة اكبر الأعضاء ( التسعة ) سناً لانتخاب ما يأتي :
أولا : رئيس للمجلس من بين احد أعضائه من القضاة .
ثانيا : نائب للرئيس ومقرر للمجلس من أعضائه الآخرين .
الموضوع: انعقاد الجلسة الأولى لمجلس المفوضين برئاسة أكبر الأعضاء سناً,انتخاب رئيس للمجلس من بين الأعضاء,انتخاب نائب للرئيس ومقرر للمجلس من الأعضاء الآخرين