المادة 18

معرف المادة: 5184

رقم المادة : 110

المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : يتمتع مجلس المفوضين بسلطة البت في الشكاوى المقدمة أليه , ويحيل مجلس المفوضين القضايا الجزائية إلى السلطات المختصة أن وجد دليلا على سوء تصرف يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية . ثانيا : يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن أعداد وتنفيذ الانتخابات الوطنية وعلى مستوى إقليم أو على مستوى المحافظات ويجوز له أن يفوض الصلاحية للإدارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها .

الموضوع: سلطة مجلس المفوضين في البت في الشكاوى,إحالة القضايا الجزائية إلى السلطات المختصة,السلطة الحصرية لمجلس المفوضين في حل النزاعات الانتخابية,تفويض الصلاحية للإدارة الانتخابية لحل المنازعات