المادة 18
الاحكام المرتبطة بالمادة
أولا : يتمتع مجلس المفوضين بسلطة البت في الشكاوى المقدمة أليه , ويحيل مجلس المفوضين القضايا الجزائية إلى السلطات المختصة أن وجد دليلا على سوء تصرف يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية .
ثانيا : يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن أعداد وتنفيذ الانتخابات الوطنية وعلى مستوى إقليم أو على مستوى المحافظات ويجوز له أن يفوض الصلاحية للإدارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها .
الموضوع: سلطة مجلس المفوضين في البت في الشكاوى,إحالة القضايا الجزائية إلى السلطات المختصة,السلطة الحصرية لمجلس المفوضين في حل النزاعات الانتخابية,تفويض الصلاحية للإدارة الانتخابية لحل المنازعات