المادة 16
يتكون المكتب الوطني مما يأتي :
أولا : الدائرة الإدارية والمالية : يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الاختصاصات الإدارية أو المالية أو الاختصاصات المناسبة لا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات , يتولى مسؤولية الأمور الإدارية والتنظيمية للمفوضية وموظفيها ومواردها البشرية ومسؤولية الشؤون المالية والتدقيق والرقابة الداخلية لها .
ثانيا : الدائرة القانونية : يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ولا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات ويتولى :
أ . متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المفوضية .
ب . متابعة القضايا والدعاوى التي تكون المفوضية طرفا فيها وتمثيل المفوضية أمام المحاكم والهيئات بوكالة تصدر عن رئيس المفوضية .
ج . تقديم المقترحات وإبداء الرأي والمشورة القانونية في جميع المسائل التي يعرضها عليه رئيس الإدارة الانتخابية أو معاوناه .
ثالثا : دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات : يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل لا تقل خبرته عن ( 10 ) عشر سنوات في اختصاصات علوم وهندسة الحاسبات او الاختصاصات الإدارية لتوفير الدعم التقني لتطوير أداء المفوضية في المكتب الوطني والمحافظات ويتولى مسؤولية إدارة النشاطات ذات الطابع الفني الخاص بالعمليات الانتخابية على وفق الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية .
رابعا : دائرة الأعلام والاتصال الجماهيري : يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات المناسبة وبخبرة لا تقل عن ( 10) عشر سنوات وتتولى تغطية نشاطات المفوضية , وإبراز أهمية تلك النشاطات , ونشرها عبر وسائل الأعلام , والإسهام في تطوير البرامج وتهيئة مفردات الخطة الإعلامية للعملية الانتخابية في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات واعتماد الوكلاء والمراقبين واستلام قوائم المرشحين والقيام بنشاطات التوعية الانتخابية .
الموضوع: تشكيل المكتب الوطني,إدارة الدائرة القانونية,متابعة تنفيذ القوانين,تمثيل المفوضية أمام المحاكم,تقديم المشورة القانونية